أصدرت تنسيقية مبادرة "المشروع الموحد" لتعديل قوانين الانتخابات بيانا حول فعاليات أولى ورش العمل الخاصة بمبادرة المشروع الموحد بمشاركة 35 حزبا سياسيا، حيث تم التصويت بالموافقة خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها رؤساء وممثلو الأحزاب على جدول أعمال ورش المبادرة. وأكدت المبادرة فى بيانها أن الورشة الأولى شكلت 9 لجان تتكون كل لجنة من 10 أعضاء، بمجمل ساعات عمل 180 ساعة، لمناقشة مقترحات الأحزاب، بشأن تعديل مواد القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية. كما أشارت إلى أن اللجان تناولت المادة رقم 2 والى تتناول الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية، وهى من المواد التى لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية إلا أنها وردت فى التعديلات التى أرسلتها الحكومة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى عليها وقد تناول تعديل الحكومة تحديد مدة الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومة بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائية الواردة فى المادة ككل بأن تكون أحكاما نهائية بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات فى البند الأول من الفقرة ثانيا من المادة. وقالت: "كما تناولت المناقشات المادة 12 والتى تم تعديلها فى المقترح الذى أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية" إلى آخر المادة". وأضافت: "إضافة إلى تعديل المادة 16 والتى تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ والتى تم تعديلها فى مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع". وأوضحت أن طالأحزاب ناقشت المادة 22 والتى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا بحجة أن المادة تكرس لقضاء استثنائى من درجة واحدة فيما يخص الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والأخذ برأى هيئة المفوضين التى أوصت بدستورية النص". وتابعت: "تطرقت المناقشات إلى المادة 33 والتى لم يتم الطعن عليها، إلا أن الحكومة تناولتها بتعديلات القانون الأخيرة والمنتظر أخذ رأى مجلس الدولة عليها فى شأن وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الرأى، بالإضافة إلى المادة 25 والتى تنص على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية"، مشيرة إلى أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بعدم دستورية المادة على حالها. وأشارت إلى أن الأحزاب اختتمت نقاشها لمواد القانون بمناقشة المادة 57، والتى تقضى بعقوبة المتخلف عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بدون عذر بغرامة 500 جنيه، والتى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وقضت المحكمة بدستورية نص المادة.