بدأت صباح الخميس 14 مايو، فعاليات ورش العمل الخاصة بمبادرة المشروع الموحد بمشاركة 35 حزبًا سياسيًا، وقد تم التصويت بالموافقة خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها رؤساء وممثلي الأحزاب على جدول أعمال ورش المبادرة. شكلت الورشة الأولى 9 لجان تتكون كل لجنة من 10 أعضاء، بمجمل ساعات عمل 180 ساعة، لمناقشة مقترحات الأحزاب، بشأن تعديل مواد القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية. تناولت اللجان المادة رقم 2 والتي تتناول الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية وهي من المواد التي لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية إلا أنها وردت في التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي عليها. تناول تعديل الحكومة تحديد مدة الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومة بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائية الواردة في المادة ككل بأن تكون أحكام نهائية بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات في البند الأول من الفقرة ثانياً من المادة. وناقشت الأحزاب المادة 12 والتي تم تعديلها في المقترح الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية"، إلى آخر المادة، إضافة إلى تعديل المادة 16 والتي تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ والتي تم تعديلها في مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع. كما ناقشت المادة 22 والتي تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا بحجة أن المادة تكرس لقضاء استثنائي من درجة واحدة فيما يخص الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء ي، والتي قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والأخذ برأي هيئة المفوضين التي أوصت بدستورية النص. وتطرقت المناقشات إلى المادة 33 والتي لم يتم الطعن عليها إلا أن الحكومة قد تناولتها بتعديلات القانون الأخيرة والمنتظر أخذ رأي مجلس الدولة عليها في شأن وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الرأي، بالإضافة إلى المادة 25 والتي تنص على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بعدم دستورية المادة على حالها. اختتمت الأحزاب نقاشها لمواد القانون بمناقشة المادة 57 والتى تقضي بعقوبة المتخلف عن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بدون عذر بغرامة 500 جنيه، والتى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وقضت المحكمة بدستورية نص المادة.