بدأت صباح أمس، فاعليات ورش العمل الخاصة بمبادرة المشروع الموحد بمشاركة 35 حزبًا سياسيًا، وتم التصويت بالموافقة خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها رؤساء وممثلى الاحزاب على جدول أعمال ورش المبادرة. وشكلت الورشة الأولى 9 لجان تتكون كل لجنة من 10 أعضاء، بمجمل ساعات عمل 180 ساعة، لمناقشة مقترحات الأحزاب، بشأن تعديل مواد القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية. وتناولت اللجان المادة رقم 2 والتي تتناول الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية وهى من المواد التى لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية إلا أنها وردت فى التعديلات التى أرسلتها الحكومة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى عليها، وتناول تعديل الحكومة تحديد مدة الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومة بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائية الواردة فى المادة ككل بأن تكون أحكام نهائية بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات فى البند الأول من الفقرة ثانياً من المادة. ودارت المناقشات حول المادة 12 والتى تم تعديلها فى المقترح الذى أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة إبتدائية"، إضافة إلى تعديل المادة 16 والتى تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يومًا إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ والتى تم تعديلها فى مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع. وناقشت الأحزاب المادة 22 والتى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا بحجة أن المادة تكرس لقضاء استثنائى من درجة واحدة فيما يخص الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والأخذ برأى هيئة المفوضين التى أوصت بدستورية النص. وتطرقت المناقشات إلى المادة 33 والتى لم يتم الطعن عليها إلا أن الحكومة قد تناولتها بتعديلات القانون الأخيرة والمنتظر أخذ رأى مجلس الدولة عليها فى شأن وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الرأى، بالإضافة إلى المادة 25 والتى تنص على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بعدم دستورية المادة على حالها. واختتمت الأحزاب نقاشها لمواد القانون بمناقشة المادة 57 والتى تقضى بعقوبة المتخلف عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بدون عذر بغرامة 500 جنيه، والتى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وقضت المحكمة بدستورية نص المادة.