نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم حبس محافظ الشرقية الأسبق 4 سنوات بتهمة التظاهر.. لم يحترم وظيفته.. وأظهر ميوله السياسية
نشر في صدى البلد يوم 17 - 04 - 2015

* المحكمة: رفع الحصانة عن المتهم قانوني.. وتم ضبطه متلبسا بارتكاب تهم التظاهر والتحريض عليه
* الحيثيات: يجب أن يطبق المتهم القانون على نفسه قبل الآخرين ويحترم وظيفته دون إظهار ميوله السياسية
أودعت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى حيثيات حكمها بحبس محافظ الشرقية الأسبق المستشار حسن النجار عضو قضاة من أجل مصر وسمسار 4 سنوات لاتهامهما بالتظاهر وقطع الطريق وإثارة الشغب أثناء مشاركتهما فى مظاهرة إخوانية بمنطقة مدينة نصر.
وقالت المحكمة فى حيثياتها حيث لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الأول يعمل قاضيا بدرجة رئيس محكمة الاستئناف وحيث إنه من الدفع المبدى من المتهم الأول من عدم جواز إجراء تحقيق معه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى وبطرح ما سبق على واقعة الدعوى المماثلة فلما كان الثابت للمحكمة أنه تم ضبط المتهم متلبسا بجريمة التظاهر وهى جريمة عقوبتها تجيز الضبط والتفتيش الأمر الذى يكون معه القبض على المتهم جاء على سند من القانون، وأن الثابت قد تم إجراءت التحقيق مع المتهم الأول بمعرفة رئيس نيابة وتم العرض على النائب العام خلال مدة الأربع والعشرين ساعة والذى قام الأخير بدوره بعرض الأوراق على مجلس القضاء الأعلى الذى اجتمع خلال المدة المقررة وقرر رفع الحصانة عن المتهم الأول حسن النجار الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من المتهم ببطلان التحقيق قد جاء على غير ذى سند.
وحيث إنه عن جريمة التظاهر فلما كان الثابت للمحكمة من إطلاعها على أوراق الدعوى وسماع أقوال المتهمين والتى تناقضت فيما بينهما حيث أقر المتهم الأول بالتحقيقات أنه ذهب برفقة المتهم الثانى لشراء مواد بناء للشقة خاصة الأول إلا أن المتهم الثانى أقر بالتحقيقات أنه ذهب برفقة المتهم الأول لمعاينة الشقة خاصته وقرر المتهمان بالتحقيقات أن حالة المرور كانت متوقفة إلا أن الأول عاد وقرر أمام المحكمة أن حالة الطريق فيها سيولة مرورية وأن الطريق لم يكن متوقفا.
وأكدت تحريات المباحث والأمن الوطنى ارتكاب المتهمين للواقعة المنسوبة إليهما وبطرح ما سبق فإن المحكمة قد تيقنت من ارتكاب المتهمان للواقعة المنسوبة إليهما.
وأضافت الحيثيات أنه كان من الأحرى بالمتهم الأول ألا يرتكب الواقعة المنسوبة إليه نظرا لطبيعة وظيفته القضائية التى لم يصونها ويحافظ عليها وتعمد مخالفة القانون الذى كان يجب عليه تطبيقه على نفسه قبل تطبيقه على الآخرين وكان يجب عليه مراعاة آداب الوظيفة التى ينتسب إليها وعدم إتيانه لأى عمل سياسى أيا كانت ميوله السياسية التى لا يجب أن تظهر للعلن، الأمر الذى تقضى معه المحكمة لإدانة المتهم الأول والمتهم الثانى بأشد العقاب حتى يكونا عبرة لغيرهما عملا بنص المادة 304-2 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول والثانى بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.