قال الدكتور رمضان عبد المعز، من علماء الأزهر، إن قول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق» يعتبر طالقًا معلقًا على هذا الشرط، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم وقوعه على رأين أوضح عبد المعز، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن جمهور أهل العلم قالوا إن الطلاق المعلق يقع بحصول الشرط المعلق عليه «بفعل المرأة ما نهاها عنه الزوج». وأضاف الداعية الإسلامي، أن الرأي الثاني أن الأمور بمقاصدها، فإن كانت نية الزوج ليست طلاقًا فإنه لا يقع، مؤكدًا أن الرجل هو من يتحمل مسئولية نيته، مناشدًا أنه لا ينبغي للرجل استعمال الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع، وذلك لما يترتب عليه من عواقب وخيمة. يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال «بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا».