عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 يقفز عالميًا بعد هجمات الولايات المتحدة على إيران    سعر الذهب اليوم الإثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض الكبير عالميًا    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    الحكومة: لا توجد أي مخاطر على سعر الصرف.. واحتياطي السلع آمن ومطمئن    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون    4 أندية تأهلت لثمن نهائي كأس العالم للأندية.. والوداد والعين يودعان المونديال    «لا أعد بأي شئ».. شوبير يكشف تصريحًا صادمًا ل ريبيرو قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبورتو    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 برقم الجلوس.. استعلم فور ظهورها    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    هاني شاكر يلتقي «جمهور البالون» 18 يوليو المقبل    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية    إسرائيل تعترض صاروخا قبل سقوطه في تل أبيب.. وإيران تؤكد: أُطلق من اليمن    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    صفارت الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    وزير خارجية إيران يُعلن عزمه لقاء بوتين لمناقشة التهديدات المشتركة    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    رئيس «كهرباء القناة» يتابع سير العمل بمركز إصدار الفواتير وإدارة الأزمات    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مندوب إيران بمجلس الأمن: نتنياهو مجرم الحرب المطلوب دوليا احتجز السياسة الأمريكية رهينة    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبوإسماعيل قد يواجه تهمه الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات إذا ثبت تزويره.. واحتمال براءته فقط إذا أثبت حسن النية
نشر في صدى البلد يوم 08 - 04 - 2012

أثار تباين الأنباء التى ترددت حول جنسية والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل الأمريكية من عدمه جدلاً وتسأولات متضاربة شغلت الشارع المصرى خلال الفترة الراهنة خاصة أنه الشيخ حازم
* جاويش: إذاكان أبوإسماعيل يعلم أن والدته أمريكية فسيتم حبسه
* شكري: الإدلاء ببيانات غير صحيحة من الجرائم العمدية
* الزقم: قضية تزوير ضعيفة قانونيًا
* كشك: أبوإسماعيل فقد ركنًا مهمًا من أركان الترشح
أثار تباين الأنباء التى ترددت حول جنسية والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل الأمريكية من عدمه جدلاً وتسأولات متضاربة شغلت الشارع المصرى خلال الفترة الراهنة خاصة أنه الشيخ حازم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ينفى ذلك، ويؤكد أنها أكاذيب أطلقها أحد منافسية للإطاحة به من سباق الرئاسة، ويشير القانونيون إلى أنه إذا ثبت حمل والدته جنسية أمريكية بالمخالفة للإقرار الذى تقدم به فهذا قد يعرضة لعقوبة الحبس.
أكد المستشار مصطفى جاويش، رئيس محكمة جنايات المنصورة، أن أى جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فلابد من توافر الركن المادى لها وهو القصد الجنائى فإذا كان المرشح أبوإسماعيل يعلم أن والدته أمريكية الجنسية وقام بتغيير الحقيقة، بالمخالفة للقانون المنظم للانتخابات فيكون أمام حالة من حالات التزوير ويكون لها عقوبة جنائية تبدأ من السجن 3 سنوات وحتى 10 سنوات وهذا فى حال أنه قد كتب إقرارًا بأن والديه مصريان.
ويشير المستشار شريف شكرى، رئيس محكمة السويس، إلى أن الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والأوراق التى تقدم إلى الجهات الرسمية تُعد من الجرائم العمدية التى يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى باتجاه إرادة مرتكبها إلى الإخلال بأحكام القانون المنظم والقصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب ثبوته فعليًا وكان توافره مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى تستخلصها من ملابسات وظروف الدعوى وبالتالى فتعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد المستشار رمضان الزقم رئيس محكمة جنايات كفرالشيخ، إن واقعة التزوير التى يترتب عليها إصابة أحد بالضرر تكون كاملة الأركان ومن حق المتضرر أن يرفع دعوى قضائية ضد المتسبب فى الضرر.
وأضاف الزقم أن واقعة التزوير التى اتهم بها الشيخ حازم أبوإسماعيل لو ثبتت حتى لو بضرر عام دون تحديد أشخاص تصبح جناية تزوير ويرى المستشار الزقم أن قضية اتهام أبوإسماعيل بالتزوير ضعيفة قانونيًا ويصعب صدور حكم جنائى فيها.
فيما قال المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، إن ما أعلن عن أن والدة حازم أبوإسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، بشأن حملها الجنسية الأمريكية، سوف يمنعه من مواصلة ترشحه للمنصب باعتباره فقد شرطًا مهمًا من شروط الترشح وفقًا للدستور.
وأضاف أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن المستند الذي قدمه أبوإسماعيل مزور فسوف يحال إلى التحقيق تلقائيًا، بينما إذا ثبت أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة لأن القصد الجنائي غير متوفر، وذلك طبقًا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة، أما إذا ثبت يقينا أن المستند مزور فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة في تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضي من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقًًا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات.
وأوضح أن القانون ينص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا سواء بنفسه أو بواسطة غيره وهكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو إدخلها البلاد مع علمه بتزويرها.
ويرى الدكتور عماد الفقي، الخبير القانوني، أن الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل قد يواجه تهمة التزوير في المحررات الرسمية بعد أن ملأ استمارات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وثبت بعدها أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية.
وحول الموقف القانوني لأبوإسماعيل، أوضح الفقي أن جريمة التزوير ستثبت في حقه في حالة توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي، فالمادي متمثل في تغيير الحقيقة وكتابة أمر مغاير لها في محرر رسمي، والركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي بالعلم والإرادة، بمعنى أنه كان يعلم وقت تدوين تلك البيانات بعدم صحتها وتعمد إخفاء الحقيقة.
وأشار الفقي إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها صفة الضبطية القضائية أو سلطة التحقيق، وأن ما عليها هو إحالة المحررات المقدمة من المرشح إلى النيابة العامة والتي إذا رأت توافر أركان الجريمة تقوم بدورها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لأن التزوير جناية وليس جنحة.
وحول العقوبة المقررة قانونيًا لجريمة التزوير في محررات رسمية، قال إنها تكون بالسجن لمدة 3 سنوات أو أكثر حسب السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر القضية ورؤيتها لملابسات الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.