الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين    لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة    الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 4.5% خلال الشهر الماضي    أمطار غزيرة وعواصف قوية في نوات الشتاء 2026.. والفيضة الكبرى على الأبواب    رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية 2026    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد    حبس «الجن» 4 أيام بعد إلقاء زوجته من شرفة منزلهما بمحافظة بورسعيد    الأصول أهم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    الرئيس السيسى: مصر تولى اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    اليوم.. «6 مباريات» في افتتاح الجولة العاشرة بدوري المحترفين    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يناقش تعديل لائحة المأذونين القانون : لا تقل سن المتقدم عن 30 سنة ولا تزيد عن 40 وقت الترشح للعمل
نشر في صدى البلد يوم 25 - 12 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون التعديلات على لائحة المأذونين.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 3، 3 مكررا، 4، 5، 12، 15 من لائحة المأذونين النصوص الاتية: المادة 3 يشترط فيمن يعين للعمل كمأذون:
1-لابد أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2-ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية وقت التقدم للترشح.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أى كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4-أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5-أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
وتنص المادة 3 مكررا أنه عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن عن فتح باب الترشح فيها لمدة 60 يوما، بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، والمقر الإدارى الذى تقع بدائرته المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات الترشح قبل أو بعد الميعاد المقرر.
وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة: شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومى سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها، ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.
وتنص المادة 4 أن يرشح المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة التابعة لها تلك الجهة.
ولا يجوز قبول ترشح المأذون فى جهة مأذونية أخرى، وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة يقبل ترشح سواه من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. والمادة 5 إذا لم يرشح من يكون حاصلا على شهادة جامعية، جاز قبول حامل الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك بشرط اجتياز الامتحان، ويكون الامتحان فى مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما)، وكذلك فى لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوما.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها. ويجتاز الامتحان المرشح الحاصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وفى حالة تعددهم يرجح من يحصل على أعلى درجات، وتعلن نتيجة الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
وتقول المادة 12 إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالى:
1-بالنسبة للمرشحين الحاملين لمؤهلات عليا يفضل من يحمل مؤهلا أعلى.
2-بالنسبة لمرشحين حملة الثانوية، يفضل من حصل على درجات أكثر فى الامتحان، فإن لم يكن ففى الدرجات الأكثر فى أحكام الزواج والطلاق.
3-عند تساوى أكثر من مرشح فى المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، فإذا تساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام بالقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات، تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قراراها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل، ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، لمدة أسبوع.
مادة 15 إذا توفى المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر، فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة، لحين تعيين بديلا له أو عودته لعمله.
ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار، وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون اقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون. وتنص المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة المحكمة التابع لها الواردة بالمادتين 14 و22 عبارة محكمة الأسرة المختصة، وبلفظ القاضى الوارد بالمادة 37 عبارة رئيس محكمة الأسرة المختص، كما تستبدل بعبارة ثلاثة أيام الواردة بالمادة 21 عبارة عشرة أيام.
المادة الثالثة تلغى المواد 7، 9، 10، والفقرة الثانية من المادة20 من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.