انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي للأصوات بدائرة قليوب والقناطر في جولة الإعادة    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    رئيس القومي للبحوث يستقبل وفدًا من جامعة ويست فرجينيا الأمريكية    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16% لهذا السبب    أمريكا: لا مخاوف من التصعيد مع روسيا بسبب فنزويلا    الباحث الفرنسي لونارد لومباردي: أيدلوجية الإخوان أخطر من داعش وأمريكا أدركت ذلك| حوار    السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا    كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين المصري وزد في الشوط الأول    حبس 3 متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية    هو أنا هفضل سينجل، أحمد العوضي يعلن موعد زفافه قريبا    "تجارب منسية".. ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما بمهرجان القاهرة للفيلم القصير    "اللي يضايق يضايق".. أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا بشكل مفاجئ    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    علي ناصر محمد: الاتحاد السوفيتي تدخل في الشأن اليمني الجنوبي واستهدف سياساتي الإقليمية    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    وزير الخارجية الأمريكي: واثقون من مشاركة دول في قوة الاستقرار الدولية ب غزة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    لافروف: المحادثات الأمريكية الروسية لا تحتاج إلى مساعدة أوروبا    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    مدبولي: برنامج مصر مع صندوق النقد وطني بالكامل وصيغ بإرادة الدولة    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    شاب من مركز "قوص بقنا" يُعلن اعتناقه الإسلام: "قراري نابع من قناعة تامة وأشعر براحة لم أعرفها من قبل"    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    تحذيرات أمريكية من شبكة تطرف على الإنترنت تستغل المراهقين    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    بعد توجيه الشكر لعلاء نبيل.. كيروش الأقرب لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    موعد مباريات المجموعة الأولى بأمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات لائحة المأذونين الجديدة قبل إرسالها لوزارة العدل
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 12 - 2014

يناقش قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، لائحة المأذونين بعد إضافة بعض التعديلات عليها، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى وزارة العدل لاستكمال باقي إجراءات إصدارها.
وتنص المادة الأولى من اللائحة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها على أن يستبدل بنصوص المواد 3، 3 مكرر، 4، 5، 12، 15 من لائحة المأذونين النصوص الآتية:
المادة 3 يشترط فيمن يعين للعمل كمأذون:
1- لابد أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- ألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية، ولا تزيد على 40 سنة ميلادية وقت التقدم للترشح.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4- أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5- أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
وتنص المادة 3 مكرر على أنه عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن عن فتح باب الترشح فيها لمدة 60 يوما، بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، والمقر الإدارى الذي تقع بدائرته المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات الترشح قبل أو بعد الميعاد المقرر.
وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة:
شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها، ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.
وتنص المادة 4 أن يرشح المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة التابعة لها تلك الجهة.
ولا يجوز قبول ترشح المأذون في جهة مأذونية أخرى، وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة يقبل ترشح سواه من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
والمادة 5 إذا لم يرشح من يكون حاصلا على شهادة جامعية، جاز قبول حامل الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك بشرط اجتياز الامتحان، ويكون الامتحان في مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما)، وكذلك في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده ب15 يوما.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.
ويجتاز الامتحان المرشح الحاصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وفى حالة تعددهم يرجح من يحصل على أعلى درجات، وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
وتنص المادة 12 إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالى:
1- بالنسبة للمرشحين الحاملين لمؤهلات عليا يفضل من يحمل مؤهلا أعلى.
2- بالنسبة لمرشحين حملة الثانوية، يفضل من حصل على درجات أكثر في الامتحان، فإن لم يكن ففي الدرجات الأكثر في أحكام الزواج والطلاق.
3- عند تساوي أكثر من مرشح في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، فإذا تساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام بالقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات، تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قراراها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل، ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، لمدة أسبوع.
وتنص المادة 15 إذا توفى المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب دون عذر، فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة، لحين تعيين بديلا له أو عودته لعمله.
ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن ال70 إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار، وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون.
وتنص المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة المحكمة التابع لها الواردة بالمادتين 14 و22 عبارة محكمة الأسرة المختصة، وبلفظ القاضي الوارد بالمادة 37 عبارة رئيس محكمة الأسرة المختص، كما تستبدل بعبارة ثلاثة أيام الواردة بالمادة 21 عبارة 10 أيام.
المادة الثالثة تلغى المواد 7، 9، 10، والفقرة الثانية من المادة20 من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.