قصف إسرائيلي يستهدف مقراً للقوات الحكومية جنوب دمشق    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    رئيس لجنة الحكام يعلن عن موعد رحيله    شاهد، إداري الزمالك صاحب واقعة إخفاء الكرات بالقمة يتابع مباراة البنك الأهلي    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس لإسقاط أستون فيلا بدوري المؤتمر    أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008    التعادل الإيجابي يحسم مباراة مارسيليا وأتالانتا ... باير ليفركوزن ينتصر على روما في الأولمبيكو بثنائية بذهاب نصف نهائي اليورباليج    ميزة جديدة تقدمها شركة سامسونج لسلسلة Galaxy S24 فما هي ؟    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    حمادة هلال يهنئ مصطفى كامل بمناسبة عقد قران ابنته: "مبروك صاحب العمر"    أحدث ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    سفير الكويت بالقاهرة: ننتظر نجاح المفاوضات المصرية بشأن غزة وسنرد بموقف عربي موحد    الصين تستعد لإطلاق مهمة لاكتشاف الجانب المخفي من القمر    أمين «حماة الوطن»: تدشين اتحاد القبائل يعكس حجم الدعم الشعبي للرئيس السيسي    سفير الكويت بالقاهرة: نتطلع لتحقيق قفزات في استثماراتنا بالسوق المصرية    في عطلة البنوك.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 3 مايو 2024    خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة    د.حماد عبدالله يكتب: حلمنا... قانون عادل للاستشارات الهندسية    جي بي مورجان يتوقع وصول تدفقات استثمارات المحافظ المالية في مصر إلى 8.1 مليار دولار    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    منتخب السباحة يتألق بالبطولة الأفريقية بعد حصد 11 ميدالية بنهاية اليوم الثالث    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    حار نهاراً والعظمى في القاهرة 32.. حالة الطقس اليوم    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق في سيارة ميكروباص ب بني سويف (صور)    بعد 10 أيام من إصابتها ليلة زفافها.. وفاة عروس مطوبس إثر تعرضها للغيبوبة    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    وصفها ب"الجبارة".. سفير الكويت بالقاهرة يشيد بجهود مصر في إدخال المساعدات لغزة    سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية    ترسلها لمن؟.. أروع كلمات التهنئة بمناسبة قدوم شم النسيم 2024    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    أدب وتراث وحرف يدوية.. زخم وتنوع في ورش ملتقى شباب «أهل مصر» بدمياط    سباق الحمير .. احتفال لافت ب«مولد دندوت» لمسافة 15 كيلو مترًا في الفيوم    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة جنوب مدينة غزة    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مياه الفيوم تنظم سلسلة ندوات توعوية على هامش القوافل الطبية بالقرى والنجوع    رغم القروض وبيع رأس الحكمة: الفجوة التمويلية تصل ل 28.5 مليار دولار..والقطار الكهربائي السريع يبتلع 2.2 مليار يورو    مغربي يصل بني سويف في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة    تركيا تفرض حظرًا تجاريًا على إسرائيل وتعلن وقف حركة الصادرات والواردات    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    حدث بالفن | وفاة فنانة وشيرين بالحجاب وزيجات دانا حلبي وعقد قران ابنة مصطفى كامل    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    السيطرة على حريق سوق الخردة بالشرقية، والقيادات الأمنية تعاين موقع الحادث (صور)    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    «الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    استعدادًا لموسم السيول.. الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تطلق حملة لتطهير مجرى السيول ورفع الأحجار من أمام السدود    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    "أسترازينيكا" تعترف بمشاكل لقاح كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟    أمين الفتوى ب«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت    مدينة السيسي.. «لمسة وفاء» لقائد مسيرة التنمية في سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات لائحة المأذونين الجديدة قبل إرسالها لوزارة العدل
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 12 - 2014

يناقش قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، لائحة المأذونين بعد إضافة بعض التعديلات عليها، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى وزارة العدل لاستكمال باقي إجراءات إصدارها.
وتنص المادة الأولى من اللائحة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها على أن يستبدل بنصوص المواد 3، 3 مكرر، 4، 5، 12، 15 من لائحة المأذونين النصوص الآتية:
المادة 3 يشترط فيمن يعين للعمل كمأذون:
1- لابد أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- ألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية، ولا تزيد على 40 سنة ميلادية وقت التقدم للترشح.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4- أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5- أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
وتنص المادة 3 مكرر على أنه عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن عن فتح باب الترشح فيها لمدة 60 يوما، بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، والمقر الإدارى الذي تقع بدائرته المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات الترشح قبل أو بعد الميعاد المقرر.
وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة:
شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها، ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.
وتنص المادة 4 أن يرشح المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة التابعة لها تلك الجهة.
ولا يجوز قبول ترشح المأذون في جهة مأذونية أخرى، وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة يقبل ترشح سواه من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
والمادة 5 إذا لم يرشح من يكون حاصلا على شهادة جامعية، جاز قبول حامل الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك بشرط اجتياز الامتحان، ويكون الامتحان في مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما)، وكذلك في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده ب15 يوما.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.
ويجتاز الامتحان المرشح الحاصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وفى حالة تعددهم يرجح من يحصل على أعلى درجات، وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
وتنص المادة 12 إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالى:
1- بالنسبة للمرشحين الحاملين لمؤهلات عليا يفضل من يحمل مؤهلا أعلى.
2- بالنسبة لمرشحين حملة الثانوية، يفضل من حصل على درجات أكثر في الامتحان، فإن لم يكن ففي الدرجات الأكثر في أحكام الزواج والطلاق.
3- عند تساوي أكثر من مرشح في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، فإذا تساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام بالقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات، تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قراراها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل، ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، لمدة أسبوع.
وتنص المادة 15 إذا توفى المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب دون عذر، فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة، لحين تعيين بديلا له أو عودته لعمله.
ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن ال70 إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار، وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون.
وتنص المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة المحكمة التابع لها الواردة بالمادتين 14 و22 عبارة محكمة الأسرة المختصة، وبلفظ القاضي الوارد بالمادة 37 عبارة رئيس محكمة الأسرة المختص، كما تستبدل بعبارة ثلاثة أيام الواردة بالمادة 21 عبارة 10 أيام.
المادة الثالثة تلغى المواد 7، 9، 10، والفقرة الثانية من المادة20 من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.