نقابة المحامين تُصعِّد: متابعة دقيقة لإضراب شامل احتجاجًا على الرسوم القضائية الجديدة    حالة من الغضب بين صحفيي محافظة الغربية بعد منعهم من متابعة زيارة مدبولي    إيهاب واصف: صادرات الذهب تسجل 3.2 مليار دولار بالربع الأول من 2025    عاجل- مدبولي يتفقد مشروع إسكان محدودي الدخل بالعجيزي.. من منطقة عشوائية إلى مجتمع عمراني متكامل    وزير الاتصالات يبحث مع نظيره اليابانى التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والخدمات البريدية    رئيس هيئة الدواء يجتمع افتراضيًا مع «تنظيم المهن والخدمات الصحية» بالبحرين    محافظ الفيوم يشهد تسليم صكوك الإطعام والصدقات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية    لين جيان: لا جدال في سيادة مصر على قناة السويس    12 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة.. ومجاعة خانقة تشتد على المدنيين    التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري    بشرى سارة للزمالك.. أزمة إيقاف القيد في طريقها للحل    شوبير: لا أحد يعلم قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة القمة.. والسيناريوهات ثلاثة    ضبط 40.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد بسبب تأثرها بكتل هوائية صحراوية    وفاة ربة منزل سقطت من أعلى سلم في الفيوم    «الداخلية» تقرر السماح ل63 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    وزير الثقافة: نسعى لوضع أسس علمية ومهنية تضمن محتوى درامي يرتقي بالذوق العام    محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة معرض لمؤسسة دار المعارف ببنها    رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم بالجامعة    رئيس الوزراء يتفقد مُستشفى محلة مرحوم التخصصي ومشروع تغطية المصرف المواجه لها    فريق طبي مصري ينجح في ترميم فك مريض روسي باستخدام المنظار والميكروسكوب بمستشفى العلمين    محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات بمكتبة مصر العامة احتفاءً بذكرى نجيب محفوظ    امتحانات الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم قبل غلق ملء البيانات    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    أبناء محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في مواجهة نارية أمام القضاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الولايات المتحدة تعتزم تعيين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة لقطاع غزة    توريد 51 ألفا و652 طن قمح بكفر الشيخ    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    عاجل- هيئة الدواء المصرية تسحب دواء «Tussinor» من الأسواق    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة المثاقفة والترجمة والتقارب بين الشعوب - صور    لدعم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب    جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    الزمالك يستعيد مصطفى شلبى أمام سيراميكا في الدورى    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    وزير الصحة ونقيب التمريض يبحثان تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التموين يصدر قرارًا بحظر تجميع البقالين للبطاقات والأرقام السرية
نشر في صدى البلد يوم 07 - 12 - 2014

أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين بالبطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم ولا يجوز لأصحاب البطاقات تركها لدى البقالين لأي سبب من الأسباب.
ويحظر القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على البدالين التموينيين الامتناع عن استلام السلع الغذائية من فرع الجملة في حالة تواجد السلع خلال الفترة المقررة من يوم 20 للشهر السابق، وحتى 15 من شهر الصرف، ويحظر على أمناء العدة بشركة الجملة الامتناع عن استلام السلع الغذائية من جهات التوزيع خلال تلك الفترة إلا أن تكون غير مطابقة للمواصفات أو الأوزان أو الأسعار المحددة على أن يثبت ذلك بموجب محضر من اللجنة المسلمة والمستلمة مع مديرية التموين.
وشدد على ضرورة التزام البدالين بفتح محالاتهم لصرف السع يوميًا من الساعة الواحد ظهرًا وحتى الحادية عشرة مساء ما عدا يوم الراحة الأسبوعية وأن يكون تعامل البدالين مع فروع الحملة ومكاتب التموين من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا مع الالتزام بتلك المواعيد والإعلان عنها على واجهة محالهم، وكذلك الإعلان عن الأسعار المحددة للسع الغذائية وهامش الربح وبخط واضح لا يحتمل الشك.
ويعاقب القانون كل من خالف القرار بالعقوبات الواردة بالمرسم بقانون 95 لسنة 1945 وتعديلاته بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994.
وتنص المادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
بينما تنص المادة رقم 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.