انتظام لجان امتحانات كلية الطب بجامعة قناة السويس    استعدادًا لانتخابات الشيوخ.. هيئة مكتب الجبهة الوطنية بالمنيا تعقد اجتماعًا تنظيميًا    طلب إحاطة لوزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال    الصناعات الكيماوية: زيادة رأس مال المصدر والمدفوع إلى 17 مليار جنيه    وزير الإسكان: إصدار عقود المستثمرين في بمدينة السادات خلال أسبوعين بحد أقصى    حادثان أمنيان وصفا بالخطيرين في قطاع غزة.. تفاصيل    تقارير: الهلال يدرس الاعتذار عن المشاركة في السوبر السعودي    مع اقتراب رحيله بشكل نهائي.. ماذا قدم أحمد عبد القادر مع الأهلي؟    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالزيتون    أخبار الطقس في السعودية.. موجة حر ورياح محمَّلة بالغبار    حبس خفير لاتهامه بقتل زوجته ودفنها بمزرعة في الشرقية    الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تُعلن تفاصيل جائزة الإيسيسكو - أذربيجان «ناتافان» للتميز في مجال صون التراث الثقافي وإدارته    الصحة: خبير مصري عالمي يجري 6 جراحات دقيقة بمستشفى عيون دمنهور    تحرير 137 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الغلق    صراع إنجليزي قوي على ضم كاسادو من برشلونة    لليوم الثاني.. استمرار تلقي الطعون على الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ بالمنيا    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    أسعار الفراخ البيضاء و البيض اليوم السبت 12 يوليو 2025    قبل انطلاق النهائي| تاريخ بطولة كأس العالم للأندية    الأهلي يبحث ترضية وسام أبو علي لإغلاق ملف الرحيل في الصيف    «سنتوج بكل البطولات وبيب بيب».. رسالة مفاجئة من عمرو أديب بشأن موسم الزمالك    وزيرة التنمية المحلية توجه بمشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة    وزيرة البيئة تستقبل سفيرة المكسيك بمصر لبحث سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية    رئيس الجمارك: نتطلع إلى استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    تحرير 137 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق    وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة ل"القابضة الكيماوية" لاعتماد الموازنة    أحمد فهمي عن فكرة الزواج مجددا: بدور على شريك يكمل معايا    "متحف ركن فاروق" في حلوان بخير.. لا صحة لادعاءات الحريق | صور    منى الشاذلي ترد بحرفية على أزمة مها الصغير .. ورضوى الشربيني تدعمها    د. عبد الراضي رضوان يكتب: نحو استراتيجية واعية لحراسة الهُويَّة    إعلام فلسطينى: 60 شهيدا بنيران الاحتلال فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    هيئة الرعاية الصحية تعن أبرز انجازاتها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية    فوائد وأضرار شرب المياه بعد الوجبات مباشرةً    أردوغان: تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة المتطلبات القانونية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني    أسفر عن مصرع وإصابة 7.. المعاينة الأولية: انعدام الإضاءة وراء حادث تصادم كوبري المحلة    غدا.. «من القلب إلى القلب: الأم حارسة تراث أغاني الأطفال» مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة    القبض على لص الدراجات النارية بحي غرب سوهاج    اليوم.. بدء محاكمة المتهمين بقتل طالب «المعهد التكنولوجي» في العاشر من رمضان    يورجن كلوب: لا أستطيع تجاوز صدمة وفاة جوتا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    بالمشاركة المجتمعية.. إنشاء وحدة غسيل كلوي بوحدة طب الأسرة بكودية الإسلام في أسيوط    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    رئيس جامعة الأزهر: دعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" من كنوز الدعاء النبوي.. وبلاغته تحمل أسرارًا عظيمة    التجارة العالمية عند مفترق طرق.. تصاعد النزعات الحمائية وتغير خارطة التحالفات الدولية    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ريال مدريد يهنئ فينيسيوس جونيور بعيد ميلاده ال25    محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه    آمال رمزي: "اتجوزت نور الشريف بعد ما خطفته من نجلاء فتحي.. وسعاد حسني كانت متجوزة عبد الحليم"    129 قتيلًا و166 مفقودًا بفيضانات تكساس    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    حظك اليوم السبت 12 يوليو وتوقعات الأبراج    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    نجيب جبرائيل: الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» في المسيحية (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    "مثل كولر".. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تولي فيريرا مهمة القيادة الفنية للفريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزاري: عمل البقالين التموينيين من 1 ظهرًا وحتى 11 مساءً وعقوبات قانونية تصل للحبس على المخالفين
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 12 - 2014

أصدر وزير التموين خالد حنفي، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين بالبطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم ولا يجوز لأصحاب البطاقات تركها لدى البقالين لأي سبب من الأسباب.
ويحظر القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على البدالين التموينيين الامتناع عن استلام السلع الغذائية من فرع الجملة في حالة تواجد السلع خلال الفترة المقررة من يوم 20 للشهر السابق، وحتى 15 من شهر الصرف، ويحظر على أمناء العدة بشركة الجملة الامتناع عن استلام السلع الغذائية من جهات التوزيع خلال تلك الفترة إلا أن تكون غير مطابقة للمواصفات أو الأوزان أو الأسعار المحددة على أن يثبت ذلك بموجب محضر من اللجنة المسلمة والمستلمة مع مديرية التموين.
وشدد على ضرورة التزام البدالين بفتح محالاتهم لصرف السع يوميًا من الساعة الواحد ظهرًا وحتى الحادية عشر مساء ما عدا يوم الراحة الأسبوعية وأن يكون تعامل البدالين مع فروع الحملة ومكاتب التموين من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا مع الالتزام بتلك المواعيد والإعلان عنها على واجهة محالهم، وكذلك الإعلان عن الأسعار المحددة للسع الغذائية وهامش الربح وبخط واضح لا يحتمل الشك.
ويعاقب القانون كل من خالف القرار بالعقوبات الواردة بالمرسم بقانون 95 لسنة 1945 وتعديلاته بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994.
وتنص المادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
بينما تنص المادة رقم 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.