الخارجية الإيرانية: تلقينا رسائل من واشنطن للعودة إلى المفاوضات    مرشحو «العدل» ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًا    الجبهة الوطنية: قادرون على إحداث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية    حزن ببورسعيد لوفاة القمص بطرس الجبلاوى.. خطب على منبر مسجد ضد العدوان الثلاثى    عيار 21 بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو بالصاغة محليا وعالميا    تراجع أسعار سيارات بيستيون B70 S في السوق المصري    البدوي: تعافي الاتصالات سريعًا بفضل «عقل الدولة الإلكتروني» بالعاصمة الإدارية    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم التجارة نظام 3 سنوات    صحيفة عبرية: ترامب مارس ضغطا شديدا على نتنياهو لوقف النار والأخير يغادر الاجتماع دون تصريحات    عاصفة جوية تؤخر رحلة ريال مدريد لمواجهة باريس بمونديال الأندية    الرمادي: اسم الزمالك أكبر مني ولم أفكر في ترك معسكر نهائي الكأس    «مهاجم مفاجأة».. سيف زاهر يكشف عن صفقة سوبر في الأهلي لتعويض وسام أبوعلي    أيمن الرمادي، تصريحات وائل القباني خطأ ولم يكن هذا وقتها    خبر في الجول - الزمالك يستقر على استمرار بدر حامد رئيسا لقطاعات الكرة    مقتل سيدة بطلق ناري على يد مستشار سابق في الممشى السياحي بأكتوبر    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة رطب والأرصاد تحذر من نشاط الرياح على بعض الشواطئ والشبورة بالمحافظات    بنحبك يا أستاذنا.. الجمهور يحتفي بيحيى الفخراني في عرض «الملك لير»    بعد ترميمهما.. وزير السياحة ومحافظ القاهرة يفتتحان قبتين نادرتين بالفسطاط    إلى عشاق البطيخ، هل الإفراط في تناول هذه الفاكهة الصيفية ضار؟    مجلس الكنائس العالمي يدعو لحماية حرية الدين في أرمينيا: "الكنيسة الرسولية الأرمينية تمثل إرثًا روحيًا لا يُمس"    رئيس الوزراء الفلسطيني يأمل في أن تتكلل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالنجاح سريعا    مدرب الزمالك السابق: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    حامد حمدان ينتقل إلى الزمالك مقابل إعارة ثنائي الأبيض ل بتروجت    الفيفا يفتتح مكتبا داخل برج ترامب استعدادا لمونديال 2026    ارتفاع حصيلة احتجاجات كينيا المناهضة للحكومة إلى 31 قتيلاً    فلسطين.. «الرئاسية العليا»: كنيسة الخضر والمقبرة في بلدة الطيبة ليستا هدفًا للاحتلال    عقب تداول الفيديو.. «الداخلية» تعلن القبض على طفل يقود سيارة في القليوبية    النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية حادث الطريق الإقليمي (فيديو)    وفاة سائق قطار داخل كابينة القيادة بمحطة دسوق    مصرع طالبين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بسوهاج    هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 9 يوليو 2025    بعد سرقتها لوحاته.. الفنان الفرنسي "سيتي": سأقاضي مها الصغير    بعد 12 سنة.. هل يقدم ناصر القصبي نسخة كوميدية من «فبراير الأسود» بعد خالد صالح؟    محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025    غالبًا ما تمر دون ملاحظتها.. 7 أعراض خفية لسرطان المعدة    "إنستاباي شغال".. وزير الشئون النيابية يرد على نائب بشأن أزمة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس    ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة    رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة "بريكس" نيابة عن الرئيس    مصادر طبية في غزة: مقتل 100 فلسطيني بغارات إسرائيلية منذ فجر الثلاثاء    وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة    معشوق القراء... سور الأزبكية يتصدر المشهد بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية    مينا رزق لإكسترا نيوز: الدعم العربى والأفريقي سببا فى فوزى برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة الفاو    وراءها رسائل متعددة.. الاحتلال يوسّع استهدافه بلبنان ويصفي مسؤولًا بحماس شمالًا    80 شهيدًا منذ الفجر.. قصف إسرائيلي عنيف يضرب غزة وأوامر إخلاء شاملة لخان يونس    مستقبل وطن: القائمة الوطنية الخيار الانتخابي الأفضل لتوحيد القوى السياسية    جهاز تعمير مطروح: الانتهاء من تصميمات المنطقة السكنية بشرق مدينة مرسى مطروح    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بعدد من الأحياء    مرشحان في اليوم الرابع.. 7مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر    رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفى الجراحة: تطوير ب350 مليون جنيه لخدمة مليون مواطن سنويا    تطورات الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة بعد إجراء عملية جراحية    دينا أبو الخير: الجلوس مع الصالحين سبب للمغفرة    رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل والاطمئنان على المرضى بالمستشفى الجامعي    الخميس.. الأوقاف تنظم 2963 مجلسا دعويا حول آداب دخول المسجد والخروج منه    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزاري: عمل البقالين التموينيين من 1 ظهرًا وحتى 11 مساءً وعقوبات قانونية تصل للحبس على المخالفين
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 12 - 2014

أصدر وزير التموين خالد حنفي، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين بالبطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم ولا يجوز لأصحاب البطاقات تركها لدى البقالين لأي سبب من الأسباب.
ويحظر القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على البدالين التموينيين الامتناع عن استلام السلع الغذائية من فرع الجملة في حالة تواجد السلع خلال الفترة المقررة من يوم 20 للشهر السابق، وحتى 15 من شهر الصرف، ويحظر على أمناء العدة بشركة الجملة الامتناع عن استلام السلع الغذائية من جهات التوزيع خلال تلك الفترة إلا أن تكون غير مطابقة للمواصفات أو الأوزان أو الأسعار المحددة على أن يثبت ذلك بموجب محضر من اللجنة المسلمة والمستلمة مع مديرية التموين.
وشدد على ضرورة التزام البدالين بفتح محالاتهم لصرف السع يوميًا من الساعة الواحد ظهرًا وحتى الحادية عشر مساء ما عدا يوم الراحة الأسبوعية وأن يكون تعامل البدالين مع فروع الحملة ومكاتب التموين من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا مع الالتزام بتلك المواعيد والإعلان عنها على واجهة محالهم، وكذلك الإعلان عن الأسعار المحددة للسع الغذائية وهامش الربح وبخط واضح لا يحتمل الشك.
ويعاقب القانون كل من خالف القرار بالعقوبات الواردة بالمرسم بقانون 95 لسنة 1945 وتعديلاته بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994.
وتنص المادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
بينما تنص المادة رقم 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.