أعرب معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين عن تطلعه لتغيير بعض مواد القانون 121 لسنة 1983 الخاص بالنقابة باقصى سرعة وذلك لما اصاب المهنة والنقابة من تردى للأوضاع ومرور 31 عاماً على صدور القانون الحالى الذى اصبح بمضى الوقت معيق للمرشدين فى اداء عملهم كما لا يضمن اى حقوق للمرشد تجاه الدولة أو الشركات السياحية كمثال التأمين الصحى والذى حرم منه المرشدون السياحيون وعدم وجود آليه تضمن حصول المرشد على أجره كما هو مقرر من شركات السياحة. أكد معتز أن التعديلات الجديده لحماية المهنة والمرشد من كل التشوهات القديمة قدمناها للجنة التشريعات الإجتماعية والمنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والتى تضمنت: قصر مزاولة المهنة على خريجى بكالوريوس الارشاد السياحى فقط اسوه بالمهن الآخرى، زياده اشتراك العضوية ورسم القيد حتى تتمكن النقابة من تقديم خدمات جيده للمرشدين وأسرهم، زياده موارد النقابة من خلال دمغه الإرشاد ونسبة من رسوم دخول المناطق الأثرية السياحية. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا إعطاء الحق للنقابة فى اصدار تصريح ترجمة، إلغاء الاستثناء الممنوح لوزير السياحة من شرط المؤهل العالى، عدم السماح لأصحاب المهن الآخرى بالعمل فى الإرشاد إلا بعد تقديم الاستقاله النهائية ؛تغليظ العقوبات على المخالفين للقانون وخاصة للمزاولين للمهنة بدون ترخيص أوعضوية النقابة، تشكيل لجنه رباعية لتحديد أجر المرشد (نقابة المرشدين - وزارة السياحة – غرفة الشركات - المجلس الأعلى للأجور) على أن يكون قرار اللجنة ملزم للجميع . وطالب نقيب المرشدين السياحيين بتفويض النقابة فى وضع آليه لضمان حصول المرشد على الأجر الذى تقره اللجنة السابقة، التأمين على المرشد ضد الحوادث والوفاه أثناء مزاولته للعمل وكذلك التأمين الصحى، العمل على تخفيض نسبة حضور أعضاء الجمعية العمومية حتى يتم الانعقاد صحيحاً، قصر فترة ترشح النقيب على دورتين فقط، منح حق الضبطية القضائية لأعضاء مجلس النقابة بالإضافة للموظفين الفنيين لإثبات المخالفات لهذا القانون.