* الرئيس سيصدر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قريبًا * المشروع يتضمن 25 مادة .. ويحقق تنظيم النشاط بما يضمن مصالح الأطراف المعنية * عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم التمويل متناهي الصغر * تطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل للنهوض بها وبالعاملين بما يتماشي مع المعايير الدولية * تقديم الخدمات المالية للمشروعات للفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بالقطاع علم "صدي البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدر قريبًا مشروع قرار بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من المراجعة النهائية. ويتضمن المشروع 25 مادة، ويهدف إلي تحقيق تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمن الكفاءة والشفافية وإدارة للمخاطر التي قد تتعرض لها. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع التي ينفرد "صدي البلد" بنشر أهم النقاط التي تحويها والتي تؤكد عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم التمويل متناهي الصغر ، وفقا للتشريعات المنظمة لأنشطتهما ، واستمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع اخضاعها لإشراف الهيئة فيما يتصل بممارسة هذا النشاط. وتابعت المذكرة أن المشروع يهدف إلي تطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهي الصغر للنهوض بها وبالعاملين بها بما يتماشي مع المعايير الدولية، وجذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل متناهي الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدي إلي التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء. وأردف المذكرة إلي التسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهي الصغر للفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، وتشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات التمويل متناهي الصغر وإتاحة موارد التمويل لها، وتمكن الشركات المرخص لها من العمل بكفاءة في الاعتبار التشريعات الضريبية السارية المرتبطة بنشاطها وبما لا يعيق تلك الشركات نظرا لصغر حجم التمويل الممنوح وقصر فترة دورة التمويل، وتدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العامل في نشاط التمويل متناهي الصغر بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات. ويتضمن مشروع القانون التنظيم القانوني المتكامل للنشاط من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات لنشاط التمويل المتناهي الصغر بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق ، بالإضافة إلي توفير امكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها ، كما يتضمن مشروع القانون التأكيد علي أن شركات التمويل متناهية الصغر من بين الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية . وفيما يتعلق بتنظيم ممارسة هذا النشاط من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه بنفسها طبقا لما تجيزه نظمها الاساسية، وإلزم مشروع القانون هذه الجمعيات والمؤسسات اأهلية بالحصول علي ترخيص لمزاولة النشاط وبالقواعد والمعايير التي تضعها الهيئة عن مزاولتها هذا النشاط وتخضع الجمعيات في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لإشراف ورقابة وحدة ذات طابع خاص تنشأ بالهيئة. وفي ضوء ما تضمنه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية من أن يكون للجمعيات القيام بأي نشاط يؤدي إلي تحقيق أغراضها في تنمية المجتمع ومن بينها الخدمات الاقتصادية وغيرها من الأنشطة وأن يكون لها في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية اقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية واستثمار فائض إيراداتها عتلي نحو يضمن لها الحصول علي مورد ثابت مع خضوع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته، وما أجازه القانون للجمعيات من أن يكون لها إعادة استثمار فائض إيراداتها الناتج من عائدات المشروعات الانتاجية أو الخدمية في هذه المشروعات او في مجالات تضمن لها الحصول علي مورد ثابت . لذا فقد تضمن مشروع القانون النص علي جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر علي أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون. وقد أعطي مشروع القانون لمجلس إدارة الشركات وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط سلطة تحديد تكلفة التمويل، دون أن يتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أي قانون آخر. وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه تشجيعا للشركات علي التوسع في نشاطها فقد اعتبر مشروع القانون العوائد المدنية التي تدفعها الشركات علي القروض وكذلك المخصصات التي تحتسبها علي التمويل المشكوك في تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. وحيث إنه لن يكون مجديا في الكثير من الحالات التجاء الشركات للحصول علي مستحقاتها في حالة تعثر عملاء الشركة عن السداد خاصة في ظل انخفاض مبالغ التمويل المقدمة، ففي الغاب تتفق الشركات مع عملائها المتعثرين علي إعادة جدولة مستحقاتها والتنازل عن جزء من هذه المستحقات ، وفي هذه الحالة يتم استخدام مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لتغطية الديون غير المحصلة. فإذا زادت هذه الديون عن المخصصات التي كونتها الشركة فقد تضمن مشروع القانون اعتبار هذه الديون المعدومة من التكاليف واجبة الخصم عن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة شريطة موافقة مجلس إدارة الشركة علي إعدام هذه الديون وذلك بناء علي تقرير الحسابات وبعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفاء هذه الديون وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وأعطي مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقاب المالي وضع قواعد مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. كما تضمن المشروع إلزام الشركات بالإعلان عن تكلفة التمويل التي يتحملها العميل في كل عقد ومخاطر التعامل التي قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية ومشاركتها في نظم الاستعلام الائتمائي . وحظر المشروع علي شركات التمويل متناهي الصغر تلقي الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط أخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة. وأعطي مشروع القانون للهيئة حال مختلفة الشركة لأحكام القانون او الإضرار بمصالح المساهمين في الشركة او المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير المناسبة ، كما اتاح المشروع للشركات والجمعيات التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيعا لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلي ساحة القضاء ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء. كما تضمن المشروع تحديد العقوبات المناسبة لمن يزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص أو يخالف القواعد الواردة بالقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.