تجهيز 14 مركزًا لاستقبال 158556 ناخبًا بحي الزهور في محافظة بورسعيد    الري: تصرفات السد الإثيوبي العشوائية تهدد استقرار النيل الأزرق    ارتفاع مشاركة الشباب المصري في انتخابات البرلمان داخل سفارة موسكو    آي صاغة: ارتفاع محدود للذهب محليا.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي بعد بيانات توظيف مفاجئة    277 مليون دولار صادرات الأثاث المصري في 9 أشهر    أهالى القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسى بعد تحقيق حلم تركيب الكهرباء والمياه    قرار مجلس الأمن!    توم وارك: نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لسلام واستقرار لبنان    الشوط الأول| برشلونة يضرب بلباو في الدوري الإسباني    برتغالي جديد ينضم لجهاز الزمالك الفني    مرموش بديلا في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل بالبريميرليج    الشباب والرياضة تُطلق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط    الشوط الأول| ريمونتادا بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني    حقيقة تحطيم زجاج سيارة وسرقة «موبايل» بالإسماعيلية| فيديو    جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مواجهة المخدرات وحماية الشباب خلال أسبوع    شلل مرورى بالطريق السياحى اتجاه المنيب والمعادى وتوقف تام لحركة السيارات.. صور    منذ 10 ايام .. كشف لغز جثة متحللة داخل سياره سقطت ببركة مياه بطريق مطروح السلوم    30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة    45 ألف مشاهد لأفلام الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائى    يقود اليوم الأوركسترا الملكي الفيلهارمونى احتفاءً بموسيقار الأجيال فى لندن..    نجوى كرم تحتفل بعيد استقلال لبنان    نسرين العسال تكتب: أصوات من السماء تصنع ترند من "دولة التلاوة"    "الريس" .. عمرو سعد يقدم شخصية "عباس" في عمل شعبي لرمضان 2026    73 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعبر بيرنلي بثنائية نظيفة    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 55 قتيلًا    الزراعة: زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ل600 ألف طن بنهاية 2025    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    مصر تبحث مع نيجيريا تعزيز التعاون فى مجالات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات    الرعاية الصحية: أعظم الطرق لحماية الصحة ليس الدواء لكن طريقة استخدامه    الهلال بالقوة الضاربة أمام الفتح بالدوري السعودي    رئيس الإمارات يصل إلى البحرين في زيارة عمل    قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة"    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة لمصاب بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور    علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    الحكم على مها الصغير في قضية سرقة اللوحات 27 ديسمبر    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    «من تركيا للسويد نفس الشبكة ونفس النهب».. فضيحة مالية تضرب شبكة مدارس تابعة لجماعة الإخوان    حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (تحديث لحظي)    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع في الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية    بعد قليل، محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس سيصدر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.. عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي في تقديم التمويل
نشر في صدى البلد يوم 06 - 07 - 2014

* الرئيس سيصدر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قريبًا
* المشروع يتضمن 25 مادة .. ويحقق تنظيم النشاط بما يضمن مصالح الأطراف المعنية
* عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم التمويل متناهي الصغر
* تطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل للنهوض بها وبالعاملين بما يتماشي مع المعايير الدولية
* تقديم الخدمات المالية للمشروعات للفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بالقطاع
علم "صدي البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدر قريبًا مشروع قرار بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من المراجعة النهائية.
ويتضمن المشروع 25 مادة، ويهدف إلي تحقيق تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمن الكفاءة والشفافية وإدارة للمخاطر التي قد تتعرض لها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع التي ينفرد "صدي البلد" بنشر أهم النقاط التي تحويها والتي تؤكد عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم التمويل متناهي الصغر ، وفقا للتشريعات المنظمة لأنشطتهما ، واستمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع اخضاعها لإشراف الهيئة فيما يتصل بممارسة هذا النشاط.
وتابعت المذكرة أن المشروع يهدف إلي تطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهي الصغر للنهوض بها وبالعاملين بها بما يتماشي مع المعايير الدولية، وجذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل متناهي الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدي إلي التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء.
وأردف المذكرة إلي التسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهي الصغر للفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، وتشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات التمويل متناهي الصغر وإتاحة موارد التمويل لها، وتمكن الشركات المرخص لها من العمل بكفاءة في الاعتبار التشريعات الضريبية السارية المرتبطة بنشاطها وبما لا يعيق تلك الشركات نظرا لصغر حجم التمويل الممنوح وقصر فترة دورة التمويل، وتدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العامل في نشاط التمويل متناهي الصغر بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات.
ويتضمن مشروع القانون التنظيم القانوني المتكامل للنشاط من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات لنشاط التمويل المتناهي الصغر بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق ، بالإضافة إلي توفير امكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها ، كما يتضمن مشروع القانون التأكيد علي أن شركات التمويل متناهية الصغر من بين الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
وفيما يتعلق بتنظيم ممارسة هذا النشاط من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه بنفسها طبقا لما تجيزه نظمها الاساسية، وإلزم مشروع القانون هذه الجمعيات والمؤسسات اأهلية بالحصول علي ترخيص لمزاولة النشاط وبالقواعد والمعايير التي تضعها الهيئة عن مزاولتها هذا النشاط وتخضع الجمعيات في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لإشراف ورقابة وحدة ذات طابع خاص تنشأ بالهيئة.
وفي ضوء ما تضمنه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية من أن يكون للجمعيات القيام بأي نشاط يؤدي إلي تحقيق أغراضها في تنمية المجتمع ومن بينها الخدمات الاقتصادية وغيرها من الأنشطة وأن يكون لها في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية اقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية واستثمار فائض إيراداتها عتلي نحو يضمن لها الحصول علي مورد ثابت مع خضوع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته، وما أجازه القانون للجمعيات من أن يكون لها إعادة استثمار فائض إيراداتها الناتج من عائدات المشروعات الانتاجية أو الخدمية في هذه المشروعات او في مجالات تضمن لها الحصول علي مورد ثابت .
لذا فقد تضمن مشروع القانون النص علي جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر علي أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون.
وقد أعطي مشروع القانون لمجلس إدارة الشركات وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط سلطة تحديد تكلفة التمويل، دون أن يتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أي قانون آخر.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه تشجيعا للشركات علي التوسع في نشاطها فقد اعتبر مشروع القانون العوائد المدنية التي تدفعها الشركات علي القروض وكذلك المخصصات التي تحتسبها علي التمويل المشكوك في تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وحيث إنه لن يكون مجديا في الكثير من الحالات التجاء الشركات للحصول علي مستحقاتها في حالة تعثر عملاء الشركة عن السداد خاصة في ظل انخفاض مبالغ التمويل المقدمة، ففي الغاب تتفق الشركات مع عملائها المتعثرين علي إعادة جدولة مستحقاتها والتنازل عن جزء من هذه المستحقات ، وفي هذه الحالة يتم استخدام مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لتغطية الديون غير المحصلة.
فإذا زادت هذه الديون عن المخصصات التي كونتها الشركة فقد تضمن مشروع القانون اعتبار هذه الديون المعدومة من التكاليف واجبة الخصم عن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة شريطة موافقة مجلس إدارة الشركة علي إعدام هذه الديون وذلك بناء علي تقرير الحسابات وبعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفاء هذه الديون وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأعطي مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقاب المالي وضع قواعد مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما تضمن المشروع إلزام الشركات بالإعلان عن تكلفة التمويل التي يتحملها العميل في كل عقد ومخاطر التعامل التي قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية ومشاركتها في نظم الاستعلام الائتمائي .
وحظر المشروع علي شركات التمويل متناهي الصغر تلقي الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط أخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة.
وأعطي مشروع القانون للهيئة حال مختلفة الشركة لأحكام القانون او الإضرار بمصالح المساهمين في الشركة او المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير المناسبة ، كما اتاح المشروع للشركات والجمعيات التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيعا لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلي ساحة القضاء ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء.
كما تضمن المشروع تحديد العقوبات المناسبة لمن يزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص أو يخالف القواعد الواردة بالقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.