تباينت ردود أفعال الخبراء الدستوريين حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه أمس، وتعيين هشام بدوي، قائما بأعمال رئيس الجهاز. يقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار عزل المستشار هشام جنينة من منصبه بقرار رئاسي، صحيح طبقا للمادة 216 من الدستور التي نصت على «يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء»، ويتم عزله وفق القانون رقم 89 لسنة 2015 حدد حالات الإعفاء، وهي إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية. وأضاف فوزي ل«البديل» أن القرار قانوني، ولا يتطلب موافقة البرلمان ولا أي جهة، مؤكدا أن قرار تولي المستشار هشام بدوي، قائما بأعمال رئيس الجهاز، قانوني أيضا؛ لأنه في حالة تعيين رئيس للجهاز، يجب أخذ موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. وتساءل الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، عن مدى توافر شروط العزل الذي استند إليها الرئيس في حالة جنينة؟، قائلا: «الأمر متروك لنيابة أمن الدولة العليا وفقا لتحقيقاتها؛ لأن حق الرئيس في إعفاء رؤساء الأجهزة مقيد بثبوت الاتهامات في حقهم وفقا لنص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، في محاكمة قانونية عادلة تكفل فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه». وتابع: «لم يتوافر لجنينة حق الدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة أمام النيابة، وبالتالي قرار الرئيس وإن استند إلى نص، متعجل لأنه أهدر حقا دستوريا، بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته؛ خاصة أن اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة لم تدن هشام جنينة، بل أقرت بوجود فساد»، مضيفا أن جنينة عندما تحدث عن الفساد كان مستندا لنص المادة 219 من الدستور، التي تنص على «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد».