أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا لوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بوضع شرط لإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة ابتداء من العام الجديد..وقالت المحكمة أن هذه الشروط تخالف ما ورد بقانون المحاماة الذي حدد شروط بعينها للقيد بالنقابة ومنها إن يكون خريجي إحدى كليات الحقوق وان يتمتع بالجنسية المصرية ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره وان يسدد رسم قيد الاشتراك السنوي. وكان نقيب المحامين حمدي خليفة قد ترافع عدة مرات أمام المحكمة مطالبا برفض هذه القضية وعدة قضايا مماثلة لأن الشروط التي وضعها مجلس النقابة منها إلزام المحامى إحضار صورة من عقد تمليك أو إيجار المكتب والمحامى الذي ليس لديه مكتب عليه إن يقدم توكيل من المحامى الذي يعمل لديه لمباشرة قضايا المكتب وذلك للحفاظ على المحامين الذين يعملون بالمهنة خاصة وان جدول النقابة مقيد به 450 ألف محامى بينما يعمل بالمحاماة 100الف فقط والباقي يعملون في مهن أخرى كسائقين وراقصات ونقاشين وسباكين وأكد النقيب إن هذه الشروط التي وضعت تتفق مع قانون المحاماة. مواضيع ذات صلة 1. القضاء الإداري يوقف الانتخابات بندر أسيوط.. ويعيد فتح باب الترشيح 2. القضاء الإداري يوقف انتخابات ” الشعب ” في 6 دوائر بالجيزة و6 أكتوبر 3. القضاء الإداري تبطل الانتخابات في 10 دوائر جديدة 4. القضاء الإداري تلزم نظيف وأباظة بتقديم بيان بالأرض التي استصلحها الوليد في توشكي 5. بعد الإسكندرية:القضاء الإداري تلغي انتخابات مجلس الشعب بكفر الشيخ