تقدمت حركة "محامون من أجل العدالة" بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر طعن الحركة على إجراءات وترتيبات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في 5 ديسمبر 2012 ، التي تقرر فيها زيادة دمغات المحاماة والاشتراكات السنوية ورسوم القيد، وفرض نظام علاج إجباري على المحامين بلا ضوابط. وذكرت الحركة في أسباب الطعن أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص، صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، ومعيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومجحفاً بحقوق الطاعنين وغيرهم من المحامين الذين مثلت هذه الإجراءات المعيبة مساساً بالحقوق المقررة لهم قانوناً، وأوضحت الحركة فى بيان لها اليوم، أن الأسباب جاءت قاصرة على نحو لا يفهم منه ما يقطع بصحة هذا الدفاع أو فساده، ولا يكفى لحمل القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ما يؤدى إلى القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع بما قصر فيه الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنين وردهم على مسألة الاختصاص بما ينال من الحكم ويقع باطلاً. كما جاء في صحيفة أسباب الطعن، أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لعدم تحصيله بأن القرارات محل الطعن جميعها قرارات سابقة على انعقاد الجمعية، ولا تعد قرارات متعلقة بتشكيل الجمعية ولا بالقرارات الصادرة عنها وبما يخرجها عن نطاق الاختصاص المعقود لمحكمة النقض بمقتضي المادة 135 مكرر من قانون المحاماة، وإن كان يرتب بطلان انعقاد الجمعية وقراراتها كأثر قانوني طبيعي لبطلان وانعدام الإجراءات التي لا تقوم الجمعية ولا تنعقد إلا بها وبما يعدم كل وجود قانوني صحيح للجمعية من أساسه، وبما تكون معه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مختصة بالطعن على هذه القرارات. يذكر أن هناك طعن آخر مقدم من الحركة أمام محكمة النقض مصدق عليه 56 محاميا بالطعن على تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وفقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة، وتسعى الحركة خلال الأسبوع الجاري لتحديد أقرب جلسة لنظره أمام محكمة النقض.