طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، والمعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2012، في ضوء إعلان رئيس الجمهورية المؤقت بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وذكر محسن، في بيان له، اليوم، بعض من التعديلات منها: إلغاء نص المادة 3 من قانون الانتخابات الرئاسية، والتي تمنح لكل حزب حصل أعضائه على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى في الانتخابات الأخيرة، أن يرشح احد أعضائه للرئاسة، وبطبيعة الحال إلغاء كافة النصوص التي تتعلق بذات الشأن .. لذات العلة وهى إلغاء مجلس الشورى. كذلك تعديل شروط قبول الترشح للرئاسة، وذلك في نص الدستور في المادة (142) على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولذلك يجب تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية كي تتوافق مع الدستور. أما التعديل الثالث، إلغاء نص المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية بشان إجراءات تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى للمرشح الرئاسي، حيث انه تم إلغاء مجلس الشورى، كما انه لا يوجد مؤسسة برلمانية الآن كي يتم ترشيح أعضائها لمن يدخل السبق الرئاسي. ويأتي الرابع، في إلغاء كافة المواد المتعلقة بترشيح الأحزاب لمرشح رئاسي، حيث ستلغى المادة 4 و12 و26 فقرة لتعلقهم بترشيح الاحزاب الحاصلة على مقعد برلماني لمرشح رئاسي. وبشأن شروط المرشح الرئاسي، طالب بالتعديل، حيث نص الدستور الجديد على شروط يجب إدراجها ضمن قانون الانتخابات الرئاسية على خلاف الموجودة بقانون الانتخابات الرئاسية.. حيث يجب أن تعدل إلى: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.