اكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية بأنه يحق لرئيس الجمهورية تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية بحسب ما ورد في مادة "الأحكام الانتقالية" في مشروع الدستور بعد إقراره، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع المادة 141 من الدستور ذاته كما قال البعض. وبالعودة إلى المادة 141 نجد أنها تنص على التالي : "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون". وكان الفقيه الدستوري، محمد نورفرحات بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية بعد اقرار الدستور - وتحت أي ظرف - تعديل الجزء الخاص بانتخابات الرئاسة والبرلمان في "خارطة الطريق"، لأن ذلك سيشكل إخلالا مباشرا بالمادة 142 إذا ما قدم رئيس الجمهورية انتخابات الرئاسة قبل "البرلمان"، و فيما عدا ذلك الجزء يحق له تعديل "الخارطة". وأضاف"فرحات" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المادة 141 تنص على حق المرشح الرئاسي في الحصول على تزكية 20 من نواب البرلمان، في حين أنه لا يوجد ما ينص على استبدالهم ب عدد بعينه من أفراد الشعب في مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه لو عقدت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فلن يكون هناك برلمان ليزكي المرشح الرئاسي بحسب ما ورد في المادة الدستورية المذكورة، ويكون التعديل هنا قد جار على حق المرشح الرئاسي.