سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قوانين الانتخابات أمام الرئيس لبحث توافقها مع نصوص "الدستور" الجديد.. شروط الترشح ل"الرئاسة" و"البرلمان" على رأس المواد التى سيتم تعديلها.. وعلى عوض: يجب تعديل قوانين العملية الانتخابية
قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، يجب تعديلها بعد إقرار الدستور حتى تتطابق مع أحكام ونصوص الدستور الجديد. وأشار عوض فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه فى حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، سيتم تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية, وأن الدستور يفوّض الرئيس، لترتيب أولويات البلاد، لافتًا إلى أن إصدار القرار بشأن الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً، يأتى بعد الانتهاء من دراسة القوانين الخاصة بالانتخابات. وعلم "اليوم السابع"، أن مؤسسة الرئاسة، تعكف على دراسة مواد الدستور الجديد منذ إقراره، وخاصة الأربع مواد الخاصة بتنظيم الانتخابات، والنظام الانتخابى، الذى سيتم تطبيقه عند إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشمل الدراسة المواد الآتية: أولاً مادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو من يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. مادة 229: والتى تنص على العمل وفقا للمادة 102، والتى تنص على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. مادة 230: تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 30 يومًا على الأكثر من انعقاد مجلس النواب. وفى حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فمن المقرر أن يتم إجراء تعديلات على القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية لتطابق نصوصه مع أحكام الدستور الجديد، وليتناسب مع الوضع الحالى والمكون من 59 مادة، وأقرب فقراته للتعديل المادة 5، والخاصة بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نوّاب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى (تم إلغاؤه)، بناءً على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات ويختار كل من المجلسين عددًا مساويًا من الأعضاء الاحتياطيين. ويبلغ رئيسا مجلس الشعب ورئيس الشورى رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة، ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه، حيث إنه تم إلغاء مجلس الشورى وفى حالة تبكير الرئاسية لا يوجد مجلس نواب فيتم تعديل المادة لتلائم الوضع الجديد. للمزيد من التحقيقات والملفات.. فى ذكرى ثورة 25 يناير.. "اليوم السابع" يرصد أبرز كيانات ثورية تأسست على مدار 3 سنوات.. "ائتلاف شباب الثورة" و"تمرد" و"كمل جميلك" حركات خرجت من رحم النضال.. وأحزاب إسلامية "قتلها الشعب" الأمين العام المساعد ل"الوسط" يدعو الحزب للانسحاب من تحالف دعم الإخوان حال تمسكه بعودة مرسى.. حسين زايد يدعو للحفاظ على دماء المصريين ننشر خطة تأمين البلاد فى احتفالات الذكرى الثالثة لثورة يناير.. تشكيلات من الشرطة والجيش وقوات حماية مدنية وخبراء مفرقعات لحماية الميادين والمنشآت العامة والشرطية.. ودوريات مسلحة بالطرق والمحاور