أكدت هيئة مفوضى الدولة فى التقرير الذي أعدته اليوم، أن تعيين الوزراء وعزلهم من منصبهم ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، وأنها ليست من اختصاصها. صدر هذا التقرير في الدعوى المقامة من عصام خليل، المرشح السابق بانتخابات مجلس الشعب، حملت رقم 26614 لسنة 67 القضائية، التي طالبت ببطلان وإلغاء قرار تعيين "عمر" ابن الرئيس السابق محمد مرسي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعزل وزير الطيران المدني السابق من منصبة لأنه خالف نصوص واضحة لا تقبل شكا وحاول محاباة رئيس الجمهورية وقتئذ. وأوضح التقرير أن موضوع الدعوى لا يعد نزاعا إداريا لعدم تعلقه بقرار إدارى صادر عن جهة إدارية، وإنما يتعلق بمسألة التعيينات بالوظائف التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويسرى عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وأيضًا قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة كل شركة على النحو السالف بيانه فى الأسباب، وبالتالى فإن هذه المنازعات تخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل فى اختصاص محاكم القضاء العادى. وأضاف التقرير أن عزل وزير الطيران السابق من منصبه من أعمال السيادة التى يحظر قانونا على هذه المحكمة التصدى له سواء بالإلغاء أو التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذلك الطلب من الدعوى لكونه عملا من أعمال السيادة يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا.