أكدت هيئة مفوضي الدولة في تقرير أصدرته اليوم الإثنين, على أن تعيين الوزراء وعزلهم من منصبهم ضمن أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري . جاء ذلك في دعوى أقامها عصام خليل المرشح السابق بانتخابات مجلس الشعب، حملت رقم 26614 لسنة 67 القضائية، وطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين "عمر" بن الرئيس السابق محمد مرسي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعزل وزير الطيران المدني السابق من منصبة لأنه خالف نصوص واضحة لا تقبل شكا وحاول محاباة رئيس الجمهورية وقتئذ .
قالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات: إن موضوع الدعوي لا يعد نزاعا إداريا لعدم تعلقه بقرار إداري صادر عن جهة إدارية وإنما يتعلق بمسألة التعيينات بالوظائف التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وهي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومن وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
كما يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة كل شركة علي النحو السالف بيانة في الاسباب وبالتالى فأن هذه المنازعات تخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل فى اختصاص محاكم القضاء العادى.