محمد العمدة وزياد السويفى : أصدرت، اليوم، هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا يوصي بأن تعيين الوزراء وعزلهم من منصبهم ضمن أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري. وقال التقرير، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، إن موضوع الدعوى لا يعد نزاعًا إداريًا لعدم تعلقه بقرار إداري صادر عن جهة إدارية، وإنما يتعلق بمسألة التعيينات بالوظائف التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويسري عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما يسري على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة كل شركة على النحو السالف بيانه في الأسباب وبالتالي فإن هذه المنازعات تخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي. جاء التقرير في دعوى عصام خليل، المرشّح السابق بانتخابات مجلس الشعب، حملت رقم 26614 لسنة 67 القضائية، وطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين "عمر" بن الرئيس السابق محمد مرسي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعزل وزير الطيران المدني السابق من منصبه لأنه خالف نصوصًا واضحة لا تقبل شكًا وحاول محاباة رئيس الجمهورية وقتئذ. وأضاف التقرير أن عزل وزير الطيران السابق من منصبه من أعمال السيادة التي يحظر قانونًا على هذه المحكمة التصدي له سواء بالإلغاء أو التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعيّن التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذلك الطلب من الدعوى لكونه عملاً من أعمال السيادة يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة كما يخرج كذلك من ولاية القضاء العادي باعتباره عملاً من أعمال السيادة.