صرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكاني، 14 لسنة 1981، انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة المستحدثة على القانون، وغيرها التى سيتم تعديلها، ويطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعي حول تعديلات هذا القانون، تدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسئولى لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة. وأشار وفيق عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة برئاسة اللواء مهندس وصفى مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكاني الأسبق، أنه تم وضع حلول لتوفير بيئة مثالية للانطلاق وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لقطاع عريض من المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل. وقال وفيق "قامت اللجنة بمراجعة جميع مواد قانون التعاون الإسكاني، وأسفرت أعمالها عن إدخال التعديلات على عدد 52 مادة، واستحداث 22 مادة، مع الإبقاء على 38 أخرى بدون تعديل، وإلغاء مادة واحدة، وإدماج 4 مواد، وإحالة إحدى المواد الحالية بالقانون إلى اللائحة التنفيذية، مع إحالة العديد من تطبيقات مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تفعيلها". وأوضح الوزير أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى عليها، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات. وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل فى المنازعات فى مجال التشييد والبناء، كما أوصت بسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاونى للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التى توفر السكن، والخدمات وفرص العمل. وصرح الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه تم إشراك الاتحاد العام للتعاونيات فى اللجنة للتأكيد على أهمية تكامل الرؤية لجميع الاتجاهات التعاونية، كما تمت الاستعانة بممثلين عن الجمعيات الاتحادية والأساسية للمشاركة بالرأي والفكر، وعرض المشكلات الفعلية التى تواجههم. وأكد أنه تم النص على تحديد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزى، حتى يتم التخلص من ازدواجية الاختصاصات التى أعاقت عمل المنظومة التعاونية، كما تم النص فى التعديلات المقترحة على ألا يزيد عدد أعضاء الجمعيات التى يتم شهرها بعد العمل بهذا القانون عن 500 عضو، ويجوز زيادة هذا العدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة. وأشار د.حسام رزق، إلى أنه تم استحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لمشروعاتها إلى الجهة الإدارية المختصة، طبقا للنماذج المعدة فى هذا الشأن، لتتولى مراجعتها، وذلك قبل الموافقة على تخصيص الأرض لها، وذلك تفاديا لمشكلة عدم دقة دراسات الجدوى للمشروعات التى تنفذ بواسطة الجمعيات.. كما تم تخفيض المدة الواجب البناء خلالها إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق، ويجوز مد المدة إلى خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين، بناء على مبررات مقبولة واعتماد الجهة الإدارية المختصة لذلك، وإلا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لأعضاء جدد، وفقا للقواعد المقررة بالقانون. وأكد أن التعديلات أوصت باستمرار الجمعيات التعاونية فى صيانة المشروعات بعد الانتهاء منها بصفة مؤقتة، على أن يتم نقل ودائع الصيانة لاتحاد الشاغلين، فور تأسيسه وإشهاره..كما نصت على حظر إنشاء أكثر من جمعية اتحادية فى المحافظة الواحدة.