انتهت اللجنة التي شكلتها وزارة الاسكان لتقييم اوضاع قطاع الاسكان التعاوني ومشاكله وسبل تطويره من اعمالها حيث قامت بتقديم توصياتها ومقترحاتها الخاصة بتطوير القطاع تمهيدا لمشاركته الوزارة في حل ازمة الاسكان خلال الفترة القادمة. قال الدكتور طارق وفيق خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة تعاونيات البناء والاسكان امس الثلاثاء انه تم تشكيل هذه اللجنة وفقا للقرار الوزاري رقم (384) لسنة 2012 بهدف اعادة احياء دور قطاع الاسكان التعاوني في مصر،مؤكدا على انها قامت بدراسة كافة عناصر الاسكان التعاوني بداية من الفرد وصولا لتشكيل الجمعية بهدف الوقوف على كافة المعوقات الحالية للقطاع وسبل حلها. واوضح وفيق ان اهم هذه التوصايات تتمثل في اجراء تعديل تشريعي لفصل مهام كل من هيئة تعاونيات البناء والاسكان والاتحاد التعاوني الاسكاني وذلك لمنع ازدواجية عملهما حيث تكون المهام الموكلة للاتحاد هي نفسها التي وردت بالمادة 79 من قانون التعاون الاسكاني،مستثنيا البند الخامس منها والخاص بمراقبة انتظام وحسن سير العمل بالوحدات التعاونية الاسكانية والتي تكلف به الهيئة وحدها. واضاف ان هذه التوصيات تقضي بتعديل قانون التعاون الاسكاني رقم 14 لسنة 1981 بما يسمح باصدار لائحة تنفيذية له مع الاخذ في الاعتبار توصيات اللجنة عند وضع اللائحة التنفيذية،كما يتم الام الدولة بتخصيص نسبة سنوية محددة من الاراضي المتاحة لدى المحافظات والمدن الجديدة وباسعار تعاونية للجمعيات الاسكانية لاقامة مشروعاتها عليها. وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل المادة 93 من قانون التعاون الإسكانى لتوفير الموارد المالية اللازمة، لتمكين الهيئة من القيام بدورها فى الإشراف والرقابة وتكليف الاتحاد التعاونى لإنشاء قاعدة بيانات لكافة جمعيات الإسكان، وإلزام الجمعيات بتشكيل هيكل إدارى لها. ولفت وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار قانون يقضي باعفاء جمعيات التعاون الاسكاني من الرسوم المالية على الخطابات المسجلة التي ترسل للاعضاء لحضور الجمعيات العمومية فقط فضلا عن استعانة هيئة التعاونيات باساتذة الجامعات والمراكز الاستشارية لمراجعة دراسات الجدوى التي تقدمها الجمعيات التعاونية للحصول على اراضي جديدة. وفي سياق متصل تطرقت توصيات اللجنة الى التشكيل الاجاري للجمعيات التعاونية بحيث لا يزيد عدد اعضاء الجمعية عن 500 عضو كحد اقصى كما يتم اختيار مجلس ادارة اجمعية وامين الصندوق وسكرتير الجمعية بالانتخاب الحر المباشر من اعضاء الجمعية العمومية للجمعية اثناء انعقادها،مضيفا ان ان كون الحد الاقصى للعضوية ثلاث فترات متتالية مع فتح باب التجديد النصفي للاعضاء في نصف المدة المقررة للمجلس.