قررت الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعها المنعقد الآن بمقر الاتحاد الطعن أمام القضاء الإداري على ضريبة الدمغة على التداول بالبورصة والتي بلغت 1 بالألف، مؤكدةعدم دستوريتها. وأكد عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، انه سيتم جدولة الديون المستحقة على الشركات لجهاز حماية المستثمر، لافتا إلى أنه تم الحكم على الدمغة القديمة بعدم دستوريتها طبقا للمادة 83 من القانون والتي تنص على أن تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهه إصدارها وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية. وأوضح عبد العزيز أن المادة 88 من القانون القديم قد نصت على أن تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة على النحو التالى: نسبة مقدارها واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية المصرية كانت أو الأجنبية، ونسبة6 فى الألف على كل عملية بيع أوشراء أوراق مالية أجنبية مما لا تخضع للضريبة النسبية السنوية وذلك علاوة على الضريبة النسبية المنصوص عليها في البند السابق . ولفت إلى أن ضريبة الدمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40 % وحتى 65% ، منسوبة إلى الأعباء الحالية، وتؤدى إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، لأن كل دول المنطقة بالأسواق الناشئة تعفى من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، إلى جانب التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غير المصريين سيؤدى إلى استمرار تآكل احتياطات النقد الأجنبى .