نجل الراحل أحمد عمر هاشم ل"فيتو" بعد تعيينه بالشيوخ: سأكمل مسيرة والدي في خدمة الوطن    أول تعليق من وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي بعد تعيينه في مجلس الشيوخ    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    كفاءة أم مكافأة ...    بعد تعيينه عضوا بمجلس الشورى، من هو أشرف عبد الغني؟    شعبة القصابين: تراجع شراء اللحوم 20%.. والجزارون يتجهون لفتح مطاعم لبيع «الحواوشي»    مصلحة الضرائب و«رجال أعمال الإسكندرية» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير المنظومة الضريبية في مصر    البورصة اليوم.. أسهم مواد البناء الأكثر ارتفاعًا وتحقق أقصى صعود يومي ب20%    «أقصر زيارة في التاريخ».. إعلام عبري يكشف تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل غدًا    جيش الاحتلال يتراجع إلى الخط الأصفر في غزة، وترجيحات بتسليم الأسرى فجر الإثنين    تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    محمد صبحي يحصد برونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    ربة منزل تنهي حياة زوجها وتشعل النار في جثمانه بالشرقية    التأديبية تحجز محاكمة 60 معلما بمدرسة في قليوب للحكم    حسين فهمي يكشف سبب تغيير بوستر مهرجان القاهرة في دورته ال46    بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، معلومات لا تعرفها عن الكاتب أحمد مراد    «مش بتسيبه من إيديها».. 3 أبراج لا تستطيع العيش بدون الهاتف    تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة أحداث مسلسل قيامة أورهان (عثمان سابقًا)    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية للتحقيق    استعدادا لظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل: الرعاية الصحية تجهز طواقم ووحدات طبية متنقلة    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان عقب تبادل إطلاق نار عبر الحدود    برشلونة يحسم مصير ليفاندوفسكي ويبدأ البحث عن خليفته    ياسر جلال: انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري شرف كبير    بحضور كرارة وقمر وجنات وشيكابالا.. أسرة "أوسكار عودة الماموث" تحتفل بعرض الفيلم    "صحة الدقهلية" تعلن إجراء 41 ألف جلسة علاج طبيعي وتشغيل عيادة الأطراف الصناعية    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    آلاف المتظاهرين يخرجون إلى شوارع العواصم الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطينى    قرار عاجل من محكمة جنايات دمنهور بشأن المتهمين بقتل تاجر الذهب برشيد    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    التضامن: تنفيذ 121 زيارة رقابية لدور الرعاية.. وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    شرطة النقل والكهرباء والضرائب تحصد نتائج ميدانية مميزة في حملات ضبط شاملة    بالفيديو.. ننشر جهود صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    السيناريست هانى فوزى: لدى 11 سيناريو فى الدرج    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة تزيد من انهيارها
تعديل الضريبة علي الإعلانات يهدد بزيادة النزاعات بين المصلحة والممولين
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 03 - 2013

أكد خبراء الضرائب أن التعديلات الضريبية الجديدة الخاصة بقانون الدمغة تحتاج الي اعادة دراسة، ومناقشة واسعة من جانب مجلس الشوري خاصة المواد المتعلقة بالنشاط الاستثماري مثل فرض الضريبة علي التداول بالبورصة، والضريبة علي الاعلانات.
قال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الضريبية الجديدة علي قانون الدمغة شملت فرض ضريبة بنسبة 1 في الالف علي التداول في البورصة، وهو ما أدي الي اعتراض كبير من جانب خبراء الضرائب، بسبب ما تعانيه البورصة المصرية حاليا من تراجع كبير في حجم التداول او في اسعار الاسهم بسبب انفلات الاحوال الامنية في البلاد بعد احداث ثورة يناير واستمرار حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري، مما أدي الي خروج عدد كبير من المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب.
وحذر من أن تؤدي هذه الضريبة الي خروج اعداد جديدة من المتعاملين والمستثمرين باموالهم الي بورصات الدول المجاروة، كما حذر الخبراء من امكانية الطعن علي هذه الضريبة بعدم الدستورية أسوة بما تم في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، مشيرا الي ان هذه الضريبة لن تحقق حصيلة كبيرة للمصلحة، وقد قدرتها المصلحة بنحو 200 مليون جنيه، إلا ان اثرها السلبي يفوق هذا المبلغ بكثير.
وقال إن الضريبة علي تداول الاسهم بالبورصة كانت موجودة في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، وتم الحكم بعدم دستوريتها، حيث كانت المادة 83 من هذا القانون تنص علي أن " تستحق ضريبة سنوية علي السندات أيا كانت جهة اصدارها، وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة، وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والانصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل، وسواء سلمت تلك الصكوك لأصحابها أم لم تسلم، وذلك علي النحو التالي:
أ- نسبية: 4 في الالف من متوسط السعر خلال الأشهر الستة السابقة علي تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للاوراق المقيدة والمتداولة في البورصة.
ب- نسبية: 6 في الالف من القيمة الاسمية للاوراق غير المقيدة في البورصة او المقيدة بها التي تري مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط اسعارها القيمة الحقيقية لها.
ج- نسبية: 6 في الالف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثلة في أسهم أو حصص أو أنصبة.
د نوعية : 300 مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التي تري مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط اسعارها القيمة الحقيقية لها، وتخفض الضريبة خلال السنتين الاوليين من تاريخ تأسيس الشركة.
اشار الي ان المادة 88 من القانون القديم نصت ايضا علي أن :
تخضع عمليات بيع وشراء الاوراق المالية للضريبة علي النحو التالي:
أ- نسبية مقدارها 1 في الالف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيها علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
أن التعديلات الضريبية الاخيرة شملت تعديل 6 مواد مهمة في القانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 143 لسنة 2006 الخاص بضريبة الدمغة، حيث تم تعديل المادة 57 بحيث تنص علي أن " تستحق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الالف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد 1 في الالف علي أعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
واوضح أن هذا التعديل تضمن فرض الضريبة علي اعلي رصيد مدين يصل اليه عملاء القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية خلال كل ربع سنة بدلا من الرصيد المدين في نهاية كل ربع سنة، كما تم تخفيض مدة سداد الضريبة الي سبعة ايام في نهاية كل ربع سنة بدلا من عشرة ايام، وهو ما قد يزيد العبء علي عملاء البنوك ويحد من الائتمان الممنوح لهم .
وقال انه تم ايضا تعديل المادة 60 من القانون الخاص بالضريبة علي الاعلانات، حيث تم تقسيم فئة ضريبة الدمغة المستحقة علي الدعاية والاعلان الي شرائح تبدأ من 10% للاعلان حتي مليون جنيه، و15% للاعلان اكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه، و25% للاعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه.. وذلك بعد أن كان سعر الضريبة موحدا بنسبة 15% علي تكلفة الدعاية والاعلان ايا كان مبلغها، وهو تعديل لم يحدد ان كانت الضريبة ستفرض علي الفواتير التي تتعامل بها شركات الاعلانات ام علي مبلغ الاعلان الذي تخصصه الشركة طوال العام، بالاضافة الي زيادة العبء الضريبي المفروض علي الشركات التي تعلن بصفة منتظمة ومكثفة عن منتجاتها.
واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 61 من القانون، حيث تم اضافة القنوات الفضائية الي الجهات الملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة الدمغة من الاشخاص الطبيعيين.
كما تم خضوع الاعلانات الخاصة بالاشخاص غير المقيمين في مصر، سواء كانوا اشخاصا اعتبارية او اشخاصا طبيعية، لضريبة الدمغة المستحقة علي الاعلانات التي تذاع او تنشر في مصر، وألزم القنوات الفضائية ووكالات الاعلان بتحصيل الضريبة علي جميع هذه الاعلانات وتوريدها لمصلحة الضرائب.
وقال انه تم ايضا تعديل المادة 64 الخاصة بالاعفاءات حيث تم الغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للاعلانات الخاصة بالوفاة والاعلانات الخاصة بالانتخابات .
واشار الي انه تم تعديل بعض البنود في المادة 89 الخاصة بالضريبة النوعية علي التصاريح والرخص، حيث تمت زيادة مبلغ الضريبة المفروضة علي ترخيص استغلال المحاجر والمناجم الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي ترخيص استغلال مصانع الطوب الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه.
واوضح ان مجلس الوزراء استجاب لمطالب الجمعية والغي التعديل المقترح للمادة 96 من القانون الخاصة بسعر الضريبة النوعية علي خدمات الغاز والكهرباء، والذي كان ينص علي اضافة جنيه واحد شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصي وصلتان، وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة، بالاضافة الي الغاء الاعفاء الممنوح لاستهلاك الكهرباء للاغراض السكنية، ليصبح استهلاك الكهرباء للاغراض السكنية خاضعا للضريبة بواقع ثلاثة قروش علي كل كيلو وات / ساعة.. مشيرا الي ان الغاء هذا التعديل يأتي لصالح محدودي الدخل الذين كانوا سيتحملون اعباء ضريبية جديدة تضاف الي ما تحملوه مؤخرا بزيادة اسعار الكهرباء والمياه والغاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.