بعثة مصر للطيران تعقد اجتماعًا تنسيقيًا بجدة استعدادًا لعودة حجاج بيت الله    العدوان على غزة، موقف عمال ميناء مارسيليا يكشف عورة الإدارة الأمريكية    قراركم مخالف، رد رسمي من الزمالك على اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو    مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر    انضمام ماجد المصري لفريق أبطال الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان    صور أقمار اصطناعية تظهر قاذفات روسية مدمرة بعد هجوم أوكراني بالمسيرات    فيفا يخفض أسعار تذاكر افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامى    أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة    نقابة بميناء فرنسى ترفض تحميل حاوية عسكرية متجهة لإسرائيل وتؤكد : لن نشارك بالمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني    وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى    لبحث سبل التعاون.. نقيب المحامين يلتقي رئيس جامعة جنوب الوادي    مفتي الجمهورية: فلسطين في قلب الضمير الإسلامي والقدس جوهر القضية    طرح البوستر الدعائي ل فيلم "آخر رجل في العالم".. صورة    الإفتاء: صلاة الجمعة يوم العيد الأكمل ويجوز أداؤها ظهراً في هذه الحالة    تكبيرات العيد تتصدر البحث مع اقتراب عيد الأضحى المبارك    الصحة العالمية تقدم نصائح مهمة للحجاج قبل الوقوف على عرفات    «شوفوا وأمِّنوا».. صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره بمشهد من مسلسل «حرب الجبالي»    التعليم العالي: «القومي لعلوم البحار» يطلق مبادرة «شواطئ بلا مخلفات بلاستيكية»    عاجل- عودة إنستاباي بعد عطل فنى مؤقت وتوقف التحويلات    يوم التروية يتصدر التريند وبداية مناسك الحج تفتح باب الدعاء    اورنچ مصر تُعلن عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس (5G) في السوق المصري    أول رد من الأوقاف بشأن ندب الأئمة.. ماذا قالت؟    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    مصرع طالب جامعي بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا    يوم التروية فى الحرم المكى.. دموع ودعاء وتكبير يلامس السماء (صور)    الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    المفوضية الأوروبية تعطي بلغاريا الضوء الأخضر لاستخدام اليورو    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    سيراميكا كليوباترا يفتح الخزائن لضم «الشحات وعبد القادر»    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    تقرير: زوارق إسرائيلية تخطف صيادا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    مدبولي: الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لإصدار التراخيص خلال مؤتمر صحفي    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مسلم يطرح أغنية جديدة بعنوان "سوء اختيار" من ألبومه الجديد    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر فور اعتمادها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة تزيد من انهيارها
تعديل الضريبة علي الإعلانات يهدد بزيادة النزاعات بين المصلحة والممولين
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 03 - 2013

أكد خبراء الضرائب أن التعديلات الضريبية الجديدة الخاصة بقانون الدمغة تحتاج الي اعادة دراسة، ومناقشة واسعة من جانب مجلس الشوري خاصة المواد المتعلقة بالنشاط الاستثماري مثل فرض الضريبة علي التداول بالبورصة، والضريبة علي الاعلانات.
قال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الضريبية الجديدة علي قانون الدمغة شملت فرض ضريبة بنسبة 1 في الالف علي التداول في البورصة، وهو ما أدي الي اعتراض كبير من جانب خبراء الضرائب، بسبب ما تعانيه البورصة المصرية حاليا من تراجع كبير في حجم التداول او في اسعار الاسهم بسبب انفلات الاحوال الامنية في البلاد بعد احداث ثورة يناير واستمرار حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري، مما أدي الي خروج عدد كبير من المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب.
وحذر من أن تؤدي هذه الضريبة الي خروج اعداد جديدة من المتعاملين والمستثمرين باموالهم الي بورصات الدول المجاروة، كما حذر الخبراء من امكانية الطعن علي هذه الضريبة بعدم الدستورية أسوة بما تم في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، مشيرا الي ان هذه الضريبة لن تحقق حصيلة كبيرة للمصلحة، وقد قدرتها المصلحة بنحو 200 مليون جنيه، إلا ان اثرها السلبي يفوق هذا المبلغ بكثير.
وقال إن الضريبة علي تداول الاسهم بالبورصة كانت موجودة في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، وتم الحكم بعدم دستوريتها، حيث كانت المادة 83 من هذا القانون تنص علي أن " تستحق ضريبة سنوية علي السندات أيا كانت جهة اصدارها، وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة، وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والانصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل، وسواء سلمت تلك الصكوك لأصحابها أم لم تسلم، وذلك علي النحو التالي:
أ- نسبية: 4 في الالف من متوسط السعر خلال الأشهر الستة السابقة علي تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للاوراق المقيدة والمتداولة في البورصة.
ب- نسبية: 6 في الالف من القيمة الاسمية للاوراق غير المقيدة في البورصة او المقيدة بها التي تري مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط اسعارها القيمة الحقيقية لها.
ج- نسبية: 6 في الالف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثلة في أسهم أو حصص أو أنصبة.
د نوعية : 300 مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التي تري مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط اسعارها القيمة الحقيقية لها، وتخفض الضريبة خلال السنتين الاوليين من تاريخ تأسيس الشركة.
اشار الي ان المادة 88 من القانون القديم نصت ايضا علي أن :
تخضع عمليات بيع وشراء الاوراق المالية للضريبة علي النحو التالي:
أ- نسبية مقدارها 1 في الالف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيها علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
أن التعديلات الضريبية الاخيرة شملت تعديل 6 مواد مهمة في القانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 143 لسنة 2006 الخاص بضريبة الدمغة، حيث تم تعديل المادة 57 بحيث تنص علي أن " تستحق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الالف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد 1 في الالف علي أعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
واوضح أن هذا التعديل تضمن فرض الضريبة علي اعلي رصيد مدين يصل اليه عملاء القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية خلال كل ربع سنة بدلا من الرصيد المدين في نهاية كل ربع سنة، كما تم تخفيض مدة سداد الضريبة الي سبعة ايام في نهاية كل ربع سنة بدلا من عشرة ايام، وهو ما قد يزيد العبء علي عملاء البنوك ويحد من الائتمان الممنوح لهم .
وقال انه تم ايضا تعديل المادة 60 من القانون الخاص بالضريبة علي الاعلانات، حيث تم تقسيم فئة ضريبة الدمغة المستحقة علي الدعاية والاعلان الي شرائح تبدأ من 10% للاعلان حتي مليون جنيه، و15% للاعلان اكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه، و25% للاعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه.. وذلك بعد أن كان سعر الضريبة موحدا بنسبة 15% علي تكلفة الدعاية والاعلان ايا كان مبلغها، وهو تعديل لم يحدد ان كانت الضريبة ستفرض علي الفواتير التي تتعامل بها شركات الاعلانات ام علي مبلغ الاعلان الذي تخصصه الشركة طوال العام، بالاضافة الي زيادة العبء الضريبي المفروض علي الشركات التي تعلن بصفة منتظمة ومكثفة عن منتجاتها.
واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 61 من القانون، حيث تم اضافة القنوات الفضائية الي الجهات الملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة الدمغة من الاشخاص الطبيعيين.
كما تم خضوع الاعلانات الخاصة بالاشخاص غير المقيمين في مصر، سواء كانوا اشخاصا اعتبارية او اشخاصا طبيعية، لضريبة الدمغة المستحقة علي الاعلانات التي تذاع او تنشر في مصر، وألزم القنوات الفضائية ووكالات الاعلان بتحصيل الضريبة علي جميع هذه الاعلانات وتوريدها لمصلحة الضرائب.
وقال انه تم ايضا تعديل المادة 64 الخاصة بالاعفاءات حيث تم الغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للاعلانات الخاصة بالوفاة والاعلانات الخاصة بالانتخابات .
واشار الي انه تم تعديل بعض البنود في المادة 89 الخاصة بالضريبة النوعية علي التصاريح والرخص، حيث تمت زيادة مبلغ الضريبة المفروضة علي ترخيص استغلال المحاجر والمناجم الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي ترخيص استغلال مصانع الطوب الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه.
واوضح ان مجلس الوزراء استجاب لمطالب الجمعية والغي التعديل المقترح للمادة 96 من القانون الخاصة بسعر الضريبة النوعية علي خدمات الغاز والكهرباء، والذي كان ينص علي اضافة جنيه واحد شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصي وصلتان، وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة، بالاضافة الي الغاء الاعفاء الممنوح لاستهلاك الكهرباء للاغراض السكنية، ليصبح استهلاك الكهرباء للاغراض السكنية خاضعا للضريبة بواقع ثلاثة قروش علي كل كيلو وات / ساعة.. مشيرا الي ان الغاء هذا التعديل يأتي لصالح محدودي الدخل الذين كانوا سيتحملون اعباء ضريبية جديدة تضاف الي ما تحملوه مؤخرا بزيادة اسعار الكهرباء والمياه والغاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.