إحباط محاولة إشعال النار في جزء من خطوط السكة الحديدية بروسيا    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشهادة الإعدادية، 126 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان الإنجليزي بالدقهلية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات الجيزة توصي بتعديل قانون المخابرات وتشكيل مجلس أمن قومي.. وتقول: استدعينا مراد موافى لسماع أقواله بقضية قتل المتظاهرين لكنه اعتذر
نشر في البديل يوم 22 - 05 - 2012

وضعت محكمة جنايات الجيزة توصيات فى منطوق حكمها الذي أصدرته ببراءة 10 ضباط في قضية قتل متظاهري الجيزة والحكم على اثنين بسنة مع إيقاف التنفيذ، و5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكشفت المحكمة عن أنها استدعت رئيس المخابرات الحالي لسماع أقواله فى أحداث الثورة وعمليات قتل المتظاهرين، مضيفة أنه " لما كان جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيس في الدولة المسئول عن المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة كما يقوم بتجميع المعلومات عن الأنشطة المناهضة للدولة والمؤثرة على الأمن القومي، ولا يقتصر دوره على مكافحة الجاسوسية، فمن ثم ترى المحكمة أنه لا ينبغي ألا تتفق المعلومات المتعلقة بالأمن القومي على رئيس الدولة فحسب دائما، وأنه يجب إحاطة الشعب بها من خلال مجلس أمن قومي مشكل من وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وممثلين عن الشعب من خلال عرض التقارير والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي الداخلي والخارجي كل فترة زمنية، وهو ما يوجب تعديل قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة للدولة في الجمهورية الثانية، وذلك لحماية الشعب من أي عبث تتعرض له البلاد والعباد ".
وأشارت المحكمة إلي أنه كان يتعين على قوات الشرطة ألا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها، وأهابت بجهاز الشرطة بأن يبدأ عصرا جديدا تصان فيه الحقوق والحريات، وتنتهج فيه الوسائل القانونية السلمية في تعامله مع المواطنين الشرفاء، قائلة " وهو ما يوجب إعادة النظر في قانون الشرطة والتعليمات المنظمة لاستعمال السلاح وفقا للمعايير الدولية السارية في هذا الشأن ".
وناشدت فى منطوق حكمها المشرع بسرعة المبادرة في سن التشريعات الكفيلة لوضع الضوابط المنظمة لحق التظاهر السلمي في المجتمع ولسد هذا الفراغ التشريعي.
وجاء منطوق ونص الحكم كالتالي:
( حيث أن المحكمة بعض أن عرضت تفصيلا للواقعة استقر في يقينها بالنسبة للمتهمين، مما أوصي من أسباب وأدلة من واقع أقوال الشهود والتحقيقات أمام المحكمة، وكذا التقارير المنضمة ابتداء أن تعرضت لرأيها في بعض الموضوعات التي أثارها المجني عليهم والدفاع عن المتهمين، والنيابة العامة من واقع التحقيقات و
أوراق الدعوى وما أبداه الدفاع ما يلي :
أولا : إن دفاع المتهمين من الأول للسادس كان قد طلب سماع شهادة رئيس المخابرات السابق في شأن الإدلاء بمعلوماته حول وقائع القضية، وما تعرضت له البلاد قبيل وأثناء أحداث الثورة والتني وردت بتصريحاته لجريدة الأهرام المودعة ملف الدعوى والمنشور بتاريخ 13 إبريل 2012 من أن الجهاز كان لديه معلومات حول الأحداث التي أدت إلى ثورة يناير وأنه قام بعرضها على الرئيس السابق، إلا أن الأخير تجاهل هذه المعلومات عن عمد مما عجل بالثورة إذ كانت هذه المحكمة قد طلبت حضور رئيس المخابرات الحالي، إلا أنه اعتذر وأرسل كتابا تضمن عدم وجود معلومات لديه عن أحداث هذه القضية يومي 28 و29 يناير 2011 ولما كان جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيس في الدولة المسئول عن المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة كما يقوم بتجميع المعلومات عن الأنشطة المناهضة للدولة والمؤثرة على الأمن القومي، ولا يقتصر دوره على مكافحة الجاسوسية، فمن ثم ترى المحكمة أنه لا ينبغي ألا تتفق المعلومات المتعلقة بالأمن القومي على رئيس الدولة فحسب دائما ، وأنه يجب إحاطة الشعب بها من خلال مجلس أمن قومي مشكل من وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وممثلين عن الشعب وذلك من خلال عرض التقارير والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي الداخلي والخارجي كل فترة زمنية وهو ما يوجب تعديل قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة للدولة في الجمهورية الثانية، وذلك لحماية الشعب من أي عبث تتعرض له البلاد والعباد.
ثانيا : لما كانت التحقيقات وأوراق القضية قد كشفت عن أن من أحد أسباب ثورة يناير سوء وتردي الأوضاع الأمنية بسبب ما تعرضت له الحرية الشخصية في مصر لأزمة حيث كانت الحريات والحقوق عرضة لبطش السلطة العامة وذلك لحماية النظام ومشاريعه مما ترتب عليه كثير من التجاوزات والالتجاء إلى أساليب غير مشروعة وعدم الالتزام بالدستور والقانون، حيث تعرض بعض المواطنين للعنف والقسوة التي لا يسمح بها القانون، كما انتهك مبدأ التظاهر السلمي المكفول دستوريا ودوليا باستخدام القمع، أن في ثورة يناير حيث كان في أعداد المتظاهرين يفوق حجمه قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة، كان يتعين على قوات الشرطة ألا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها، ولما كان ذلك وكان من المسلم أن جهاز الشرطة في أي نظام هو من أهم وسائل تحقيق الأمن والنظام في المجتمع، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، كانت هذه المحكمة ترى أن القيم الإنسانية يرفض كافة الأعمال التعسفية واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة بطريق سلمي، ولهذا فإن المحكمة تهيب بجهاز الشرطة بأن يبدأ عصرا جديدا تصان فيه الحقوق والحريات، وتنتهج فيه الوسائل القانونية السلمية في تعامله مع المواطنين الشرفاء وأن يتم تنفيذ القانون في إطار الدستور والشرعية الإجرائية وهو ما يوجب إعادة النظر في قانون الشرطة والتعليمات المنظمة لاستعمال السلاح وفقا للمعايير الدولية السارية في هذا الشأن.
ثالثا : نظرا لما كشفت عنه أوراق الدعوى ومستنداتها من استغلال بعض العناصر الإجرامية الخارجين عن القانون الحالة الثورية التي تشهدها البلاد للاندساس وسط المتظاهرين، وارتكاب أعمال إجرامية وتخريب المنشأت الشرطية وتعطيل المواصلات العامة وكذا الطرق العامة والاعتداء على رجال الأمن والنظام، ولما كان حق التظاهر السلمي والاعتصام والإضراب، التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، وكان هناك تشريعات لتنظيم استعمال هذه الحقوق، سوى قانون التجمهر الذي لم يعد متوائما في ظل هذه الظروف وحفاظا على هيبة الدولة، ولمكافحة ظاهرة الفوضى في المجتمع، فإن المحكمة تناشد المشرع سرعة المبادرة في سن التشريعات الكفيلة لوضع الضوابط المنظمة لحق التظاهر السلمي في المجتمع ولسد هذا الفراغ التشريعي.
وبعد الاطلاع على المواد 304 أولا وثانيا ، و313 ، و251، و267، و321، و384، من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 40/1، و45/1 ، و46/1 ، و17 ، و55 ، و56 ، 234، و250، من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر.
أولا: معاقبة كل من أحمد إبراهيم شيخون، ومحمود محمد حميدة، والحسيني حجازي علي، وفريد شوقي إبراهيم، وأحمد عيد علي خلاف بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
ثانيا : عقوبة كل من ممدوح عبد الباقي أحمد يعقوب، أحمد محمد حسين مبروك بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من العام وبإحالة الدعوى المدنية المقامة ضدهم للمحكمة المدنية المختصة.
ثالثا : براءة كل من هاني أحمد شعراوي، والمعتصم بالله عبد الله، وعمرو محمد فاروق، وأحمد بكري أحمد، وتامر صالح محمد صالح، ومحمد السيد عمرو السيد، وأحمد عمر إبراهيم إسماعيل، ومحمد عياض محمد محمد.
المحكمة: تردي الأوضاع الأمنية وتعرض الحريات والحقوق الشخصية للبطش السلطة لحماية النظام كان أحد أسباب ثورة يناير 25
المحكمة: كان يتعين على قوات الشرطة ألا تواجه حشود المتظاهرين الضخمة لاستحالة نجاحها
المحكمة تهيب بجهاز الشرطة ببداية عصر جديد تصان فيه الحقوق والحريات ما يوجب إعادة النظر في قانون الشرطة والتعليمات المنظمة لاستعمال السلاح وفقا للمعايير الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.