السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    القاهرة والقليوبية تطلقان تجربة لإدارة المركبات المُهملة    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    فوز كبير ل «قائمة السودانى» فى انتخابات العراق    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    بطولة العالم للكاراتيه تعود إلى أرض مصر بعد غياب 40 عامًا    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    ديانج يدرس الاستمرار مع الأهلي رغم عرض سعودي مغري    مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    مستشفى العجمي ينقذ شابا علقت يده في مفرمة لحوم    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    LIVE.. شاهد مباراة تونسX Tunisia موريتانيا Mauritania    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات الجيزة توصي بتعديل قانون المخابرات وتشكيل مجلس أمن قومي.. وتقول: استدعينا مراد موافى لسماع أقواله بقضية قتل المتظاهرين لكنه اعتذر
نشر في البديل يوم 22 - 05 - 2012

وضعت محكمة جنايات الجيزة توصيات فى منطوق حكمها الذي أصدرته ببراءة 10 ضباط في قضية قتل متظاهري الجيزة والحكم على اثنين بسنة مع إيقاف التنفيذ، و5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكشفت المحكمة عن أنها استدعت رئيس المخابرات الحالي لسماع أقواله فى أحداث الثورة وعمليات قتل المتظاهرين، مضيفة أنه " لما كان جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيس في الدولة المسئول عن المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة كما يقوم بتجميع المعلومات عن الأنشطة المناهضة للدولة والمؤثرة على الأمن القومي، ولا يقتصر دوره على مكافحة الجاسوسية، فمن ثم ترى المحكمة أنه لا ينبغي ألا تتفق المعلومات المتعلقة بالأمن القومي على رئيس الدولة فحسب دائما، وأنه يجب إحاطة الشعب بها من خلال مجلس أمن قومي مشكل من وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وممثلين عن الشعب من خلال عرض التقارير والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي الداخلي والخارجي كل فترة زمنية، وهو ما يوجب تعديل قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة للدولة في الجمهورية الثانية، وذلك لحماية الشعب من أي عبث تتعرض له البلاد والعباد ".
وأشارت المحكمة إلي أنه كان يتعين على قوات الشرطة ألا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها، وأهابت بجهاز الشرطة بأن يبدأ عصرا جديدا تصان فيه الحقوق والحريات، وتنتهج فيه الوسائل القانونية السلمية في تعامله مع المواطنين الشرفاء، قائلة " وهو ما يوجب إعادة النظر في قانون الشرطة والتعليمات المنظمة لاستعمال السلاح وفقا للمعايير الدولية السارية في هذا الشأن ".
وناشدت فى منطوق حكمها المشرع بسرعة المبادرة في سن التشريعات الكفيلة لوضع الضوابط المنظمة لحق التظاهر السلمي في المجتمع ولسد هذا الفراغ التشريعي.
وجاء منطوق ونص الحكم كالتالي:
( حيث أن المحكمة بعض أن عرضت تفصيلا للواقعة استقر في يقينها بالنسبة للمتهمين، مما أوصي من أسباب وأدلة من واقع أقوال الشهود والتحقيقات أمام المحكمة، وكذا التقارير المنضمة ابتداء أن تعرضت لرأيها في بعض الموضوعات التي أثارها المجني عليهم والدفاع عن المتهمين، والنيابة العامة من واقع التحقيقات و
أوراق الدعوى وما أبداه الدفاع ما يلي :
أولا : إن دفاع المتهمين من الأول للسادس كان قد طلب سماع شهادة رئيس المخابرات السابق في شأن الإدلاء بمعلوماته حول وقائع القضية، وما تعرضت له البلاد قبيل وأثناء أحداث الثورة والتني وردت بتصريحاته لجريدة الأهرام المودعة ملف الدعوى والمنشور بتاريخ 13 إبريل 2012 من أن الجهاز كان لديه معلومات حول الأحداث التي أدت إلى ثورة يناير وأنه قام بعرضها على الرئيس السابق، إلا أن الأخير تجاهل هذه المعلومات عن عمد مما عجل بالثورة إذ كانت هذه المحكمة قد طلبت حضور رئيس المخابرات الحالي، إلا أنه اعتذر وأرسل كتابا تضمن عدم وجود معلومات لديه عن أحداث هذه القضية يومي 28 و29 يناير 2011 ولما كان جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيس في الدولة المسئول عن المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة كما يقوم بتجميع المعلومات عن الأنشطة المناهضة للدولة والمؤثرة على الأمن القومي، ولا يقتصر دوره على مكافحة الجاسوسية، فمن ثم ترى المحكمة أنه لا ينبغي ألا تتفق المعلومات المتعلقة بالأمن القومي على رئيس الدولة فحسب دائما ، وأنه يجب إحاطة الشعب بها من خلال مجلس أمن قومي مشكل من وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وممثلين عن الشعب وذلك من خلال عرض التقارير والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي الداخلي والخارجي كل فترة زمنية وهو ما يوجب تعديل قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة للدولة في الجمهورية الثانية، وذلك لحماية الشعب من أي عبث تتعرض له البلاد والعباد.
ثانيا : لما كانت التحقيقات وأوراق القضية قد كشفت عن أن من أحد أسباب ثورة يناير سوء وتردي الأوضاع الأمنية بسبب ما تعرضت له الحرية الشخصية في مصر لأزمة حيث كانت الحريات والحقوق عرضة لبطش السلطة العامة وذلك لحماية النظام ومشاريعه مما ترتب عليه كثير من التجاوزات والالتجاء إلى أساليب غير مشروعة وعدم الالتزام بالدستور والقانون، حيث تعرض بعض المواطنين للعنف والقسوة التي لا يسمح بها القانون، كما انتهك مبدأ التظاهر السلمي المكفول دستوريا ودوليا باستخدام القمع، أن في ثورة يناير حيث كان في أعداد المتظاهرين يفوق حجمه قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة، كان يتعين على قوات الشرطة ألا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها، ولما كان ذلك وكان من المسلم أن جهاز الشرطة في أي نظام هو من أهم وسائل تحقيق الأمن والنظام في المجتمع، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، كانت هذه المحكمة ترى أن القيم الإنسانية يرفض كافة الأعمال التعسفية واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة بطريق سلمي، ولهذا فإن المحكمة تهيب بجهاز الشرطة بأن يبدأ عصرا جديدا تصان فيه الحقوق والحريات، وتنتهج فيه الوسائل القانونية السلمية في تعامله مع المواطنين الشرفاء وأن يتم تنفيذ القانون في إطار الدستور والشرعية الإجرائية وهو ما يوجب إعادة النظر في قانون الشرطة والتعليمات المنظمة لاستعمال السلاح وفقا للمعايير الدولية السارية في هذا الشأن.
ثالثا : نظرا لما كشفت عنه أوراق الدعوى ومستنداتها من استغلال بعض العناصر الإجرامية الخارجين عن القانون الحالة الثورية التي تشهدها البلاد للاندساس وسط المتظاهرين، وارتكاب أعمال إجرامية وتخريب المنشأت الشرطية وتعطيل المواصلات العامة وكذا الطرق العامة والاعتداء على رجال الأمن والنظام، ولما كان حق التظاهر السلمي والاعتصام والإضراب، التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، وكان هناك تشريعات لتنظيم استعمال هذه الحقوق، سوى قانون التجمهر الذي لم يعد متوائما في ظل هذه الظروف وحفاظا على هيبة الدولة، ولمكافحة ظاهرة الفوضى في المجتمع، فإن المحكمة تناشد المشرع سرعة المبادرة في سن التشريعات الكفيلة لوضع الضوابط المنظمة لحق التظاهر السلمي في المجتمع ولسد هذا الفراغ التشريعي.
وبعد الاطلاع على المواد 304 أولا وثانيا ، و313 ، و251، و267، و321، و384، من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 40/1، و45/1 ، و46/1 ، و17 ، و55 ، و56 ، 234، و250، من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر.
أولا: معاقبة كل من أحمد إبراهيم شيخون، ومحمود محمد حميدة، والحسيني حجازي علي، وفريد شوقي إبراهيم، وأحمد عيد علي خلاف بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
ثانيا : عقوبة كل من ممدوح عبد الباقي أحمد يعقوب، أحمد محمد حسين مبروك بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من العام وبإحالة الدعوى المدنية المقامة ضدهم للمحكمة المدنية المختصة.
ثالثا : براءة كل من هاني أحمد شعراوي، والمعتصم بالله عبد الله، وعمرو محمد فاروق، وأحمد بكري أحمد، وتامر صالح محمد صالح، ومحمد السيد عمرو السيد، وأحمد عمر إبراهيم إسماعيل، ومحمد عياض محمد محمد.
المحكمة: تردي الأوضاع الأمنية وتعرض الحريات والحقوق الشخصية للبطش السلطة لحماية النظام كان أحد أسباب ثورة يناير 25
المحكمة: كان يتعين على قوات الشرطة ألا تواجه حشود المتظاهرين الضخمة لاستحالة نجاحها
المحكمة تهيب بجهاز الشرطة ببداية عصر جديد تصان فيه الحقوق والحريات ما يوجب إعادة النظر في قانون الشرطة والتعليمات المنظمة لاستعمال السلاح وفقا للمعايير الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.