حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 15 مايو القادم، للنظر في 18 دعوى قضائية أقامها ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم، للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط. وقال الضباط في دعاواهم إن وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط أصدر قرارات بإحالتهم إلى مجلس التأديب باتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتي تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباط لإعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمي. ورأي الضباط أن قرار إحالتهم لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصري الذي نص في المادة الثانية منة على أن الدين الإسلامي مصدر التشريع في مصر والدين الإسلامي لم يجرم إطلاق اللحية، بل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن الإحالة محالفة لحرية المواطنين الشخصية وهى مصونة وفقا للدستور، وأن إطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وأنها حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذي ساوى بين جميع المصريين. وأشاروا أن قرارات إحالتهم للاحتياط مخالفة لقانون الشرطة والقانون العام الذي يعطى للضابط الأحقية في الدفاع عن نفسه أمام جهة التحقيق، للمخالفة التأديبية وهذا لم يحدث معهم كما أن عقاب الإحالة للاحتياط عقاب مغالى فيه لا يتناسب مع المخالفة التأديبية، وإن كنا نعتبر أن إطلاق الحية مخالفة تستوجب العقاب.