عقدت اليوم خمس منظمات حقوقية مؤتمرا صحفيا للمطالبة بمنع استعمال الأسلحة النارية في فض التظاهرات، وذلك قبل يومين من الجلسة الثانية للنظر في قضية تطالب بوقف استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات، والتي تعقد الأربعاء 28 فبراير أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد. وحمل والد الشهيد أحمد حسين المجلس العسكرى والحكومة المسئولية الكاملة عن سقوط الشهداء والمصابين، وطالب بمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن نجله استشهد نتيجة لاستنشاقه لقنابل الغاز التى وصفها بالسامة مستشهدا بتقرير المفوضية الدولية حول القنابل التى استخدمت فى احداث محمد محمود والذى أكدت فيه أن قوات الامن استخدمت أسلحة محرمة دوليا، مشيرا الى أنه سيتضامن مع الناشط مالك مصطفى فى القضية. وأكد أحمد عزت المحامي بحرية الفكر والتعبير أن المؤسسات الخمس تقدمت بطلب للمجلس العسكرى ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية طالبت فيه بإصدار قرار يحظر تفريق المتظاهرين باستخدام الاسلحة النارية والخرطوش والمطاطي، وهو اتلطلب الذى لم ترد عليه تلك الجهات بحيث يعد الامتناع عن إصدار القرار امتناعا سلبيا يحمل تلك الجهات مسئولية سقوط المزيد من الضحايا. وقالت هدى نصرالله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن القضية تخص حق المواطن في الحياة وليس فقط حقه في التعبير عن رأيه والقانون بإتاحة استخدام القوة لفض التجمعات والتظاهرات والذي يبدأ وفقا للقانون بتجمع 5 أشخاص يعد إتاحة للقتل باسم القانون. وأشار المحامون الممثلون للمؤسسات التى رفعت الدعوى أن عددا من المصابين وأهالى الشهداء سيتضامنون فى القضية فى الجلسة القادمة، للمطالبة بوقف استخدام الاسلحة النارية فى فض التظاهرات. كانت مؤسسات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد أقاموا الدعوى رقم 9544 لسنة 66 قضائية، بالوكالة عن الناشط مالك مصطفى – الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 ما تسبب له في فقدان الإبصار بها_ وزوجته. وطالبوا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، وكذا القرار السلبي لكل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. وقالت المنظمات إن الإطار التشريعي الحالي غير دستوري ويعطي رخصة لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير. وأوضحت أن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية المذكور يسمحا لرجال الشرطة باستعمال الأسلحة النارية، بما فيها الذخيرة الحية والخرطوش والمطاطي، لفض أي مظاهرة أو تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص يعرض الأمن العام للخطر. وأكدت أن تقدير ما إذا كانت المظاهرة تعرض الأمن العام للخطر أم لا متروك لضابط الشرطة كليا، ولا يشترط وجود سلوك ينذر باستخدام العنف من طرف المتظاهرين، وهو ما يعطي لرجل الشرطة رخصة باستخدام السلاح الناري ضد متظاهرين سلميين. وذكرت المنظمات أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قتل أكثر من ألف شهيد وأصيب آلاف آخرون على يد أجهزة الأمن بسبب استخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية. وقد رصدت المنظمات الحقوقية نمطا متكررا في ثورة يناير وفي جميع الأحداث المتتالية منذ اندلاع الثورة، من استعمال الأسلحة بتعمد القتل أو إحداث إصابات بالغة وعاهات مستديمة ضد متظاهرين عزل. وأكدت المنظمات أن أجهزة الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في رؤوسهم وصدورهم وقتلت أكثر من ألف شهيد في سنة واحدة، كما أطلقت الخرطوش في الجزء الأعلى من الجسم وبمسافات قريبة ما تسبب في وفيات وإصابات بالغة، واستهدفت عيون المتظاهرين برصاص مطاطي وخرطوش بهدف إحداث عاهات مستديمة، مما تسبب في فقدان الإبصار للعشرات. كما رصدت المنظمات استخدام الغازات بشكل مفرط وخاطئ، بما في ذلك استخدام الغاز في أماكن مغلقة وتصويب العبوات على أجساد المتظاهرين، مما تسبب في زيادة في أعداد القتلى والمصابين.