طالبت خمس منظمات حقوقية وزارة الداخلية بالتوقف عن استخدام الأسلحة النارية فى فض التظاهرات. جاء ذلك بناء على تقرير أعدته المنظمات الخمس أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قتل أكثر من ألف شهيد وأصيب آلاف آخرون على يد أجهزة الأمن، لاستخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية. وقد رصدت المنظمات الحقوقية – في التقرير الذى حصلت بوابة الوفد على نسخة منه - نمطا متكررا في ثورة يناير وفي جميع الأحداث المتتالية منذ اندلاع الثورة، من استعمال الأسلحة بتعمد القتل أو إحداث إصابات بالغة وعاهات مستديمة ضد متظاهرين عزل. وأكدت المنظمات أن أجهزة الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في رءوسهم وصدورهم وقتلت أكثر من ألف شهيد في سنة واحدة، كما أطلقت الخرطوش في الجزء الأعلى من الجسم وبمسافات قريبة مما تسبب في وفيات وإصابات بالغة، واستهدفت عيون المتظاهرين برصاص مطاطي وخرطوش بهدف إحداث عاهات مستديمة، مما تسبب في فقدان الإبصار للعشرات، كما رصدت المنظمات استخدام الغازات بشكل مفرط وخاطئ، بما في ذلك استخدام الغاز في أماكن مغلقة وتصويب العبوات على أجساد المتظاهرين، مما تسبب في زيادة في أعداد القتلى والمصابين. وأكدت المنظمات الخمس - وهى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – على ضرورة تعديل الإطار التشريعي لاستعمال السلاح من قبل قوات الأمن، مع المنع القاطع لاستخدام الأسلحة ضد متظاهرين سلميين، ووضع ضوابط مشددة لاستعمال السلاح في حالات القبض على المتهمين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير في التشريعات، كما أكدت تواصلها مساندة أسر الشهداء والمصابين في الوصول إلى حقوقهم لحين تحقيق العدالة ومحاكمة جميع الجناة. وعقدت اليوم المنظمات مؤتمرا صحفيا للمطالبة بمنع استعمال الأسلحة النارية في فض التظاهرات، وذلك قبل يومين من الجلسة الثانية للنظر في قضية إلغاء استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات، والتي سوف تعقد يوم الأربعاء 28 فبراير أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد. وكان الناشط مالك مصطفى - الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 مما تسبب له في فقدان الإبصار بها - قد أقام الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) مع الناشطة فاطمة العابد وبالتعاون مع المنظمات الخمس. وطالب فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، ولكن امتنع رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. وقالت المنظمات إن الإطار التشريعي الحالي غير دستوري ويعطي رخصة لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير. وأوضحت أن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية المذكور يسمحا لرجال الشرطة باستعمال الأسلحة النارية، بما فيها الذخيرة الحية والخرطوش والمطاطي، لفض أي مظاهرة أو تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص يعرض الأمن العام للخطر. وأكدت أن تقدير ما إذا كانت المظاهرة تعرض الأمن العام للخطر أم لا متروك لضابط الشرطة كليا، ولا يشترط وجود سلوك ينذر باستخدام العنف من طرف المتظاهرين، وهو ما يعطي لرجل الشرطة رخصة باستخدام السلاح الناري ضد متظاهرين سلميين.