ناقشت لجنة الإدارة المحلية علي مدار الأيام السابقة قانون " تنظيم ساحات السيارات " والذي قدمه النائب ممدوح مقلد و60 نائب آخرين، لحل أزمة انتظار السيارات في الشوارع والساحات العامة خاصة بعد انتشار مهنة " السياس " اوأصبح الأمر أقرب إلى البلطجة حسب ما وصفه عدد من النواب مقدمي القانون، وخلال اجتماع اللجنة الذي عقد مساء أمس الأربعاء بالبرلمان تم إعطاء مهلة لوزارة الداخلية لمدة 21 يوما للرد علي مشروع القانون قبل اعتماده من جانب اللجنة. وخلال جلسة أمس أكد النائب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ممثلي الحكومة بعقد اجتماع تحت بالتنظيم مع وزارة التنمية المحلية لحسم رؤيتهم بشأن مشروع القانون المقدم وفي نفس الوقت تكون وزارة الداخلية انتهت من دارسة القانون بشكل نهائي علي ان يتم سماع موقف جميع الجهات المتعلفة بتطبيق القانون سواء وزارة التنمية المحلية او وزارة الداخلية أو حتي رئيس مجلس الوزراء منصف الشهر القادم قبل بداية دور الانعقاد مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون ودارسة مواده، ولكن تريد أن يخرج القانون بشكل توافقي بين جميع الجهات المعنية بتطبيقه. فيما يتكون مشروع القانون من 15 مادة، تتضمن تنظيم ساحات الانتظار التي يسيطر عليها مجموعة من الأشخاص دون أي سند قانوني حيث سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة، فيما نصت المادة 2 على أن تشكل اللجنة من المحافظ "سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة. ونصت المادة 3 على أن تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار والتي لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما نصت المادة 4، على أن يتم تحديد القيمة المُراد تحصيلها من طالب الخدمة، وأن تُصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، فيما تضمنت المادة 5، أن تحدد نسبة من قيمة الحصيلة لصرفها على تطوير المناطق وتجميلها شرط تحديد القيمة لمناقشات الأعضاء ، وتضمنت المادة 6، تحديد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها في العمل ووضع لائحة الجزاءات، وتخطر الشركات بتطبيقها وتضمنت المادة رقم 13، أن يكلف الحارس "السايس" يتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قِبل اللجنة، فيما تضمنت المادة رقم 14، أن يقوم الحارس "السايس" بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائي حال الاشتباه في إحدى السيارات وإخطار الشركة بها. كما تضمنت المادة الأخيرة من مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.