نقابة المحامين تُصعِّد: متابعة دقيقة لإضراب شامل احتجاجًا على الرسوم القضائية الجديدة    حالة من الغضب بين صحفيي محافظة الغربية بعد منعهم من متابعة زيارة مدبولي    إيهاب واصف: صادرات الذهب تسجل 3.2 مليار دولار بالربع الأول من 2025    عاجل- مدبولي يتفقد مشروع إسكان محدودي الدخل بالعجيزي.. من منطقة عشوائية إلى مجتمع عمراني متكامل    وزير الاتصالات يبحث مع نظيره اليابانى التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والخدمات البريدية    رئيس هيئة الدواء يجتمع افتراضيًا مع «تنظيم المهن والخدمات الصحية» بالبحرين    محافظ الفيوم يشهد تسليم صكوك الإطعام والصدقات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية    لين جيان: لا جدال في سيادة مصر على قناة السويس    12 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة.. ومجاعة خانقة تشتد على المدنيين    التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري    بشرى سارة للزمالك.. أزمة إيقاف القيد في طريقها للحل    شوبير: لا أحد يعلم قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة القمة.. والسيناريوهات ثلاثة    ضبط 40.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد بسبب تأثرها بكتل هوائية صحراوية    وفاة ربة منزل سقطت من أعلى سلم في الفيوم    «الداخلية» تقرر السماح ل63 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    وزير الثقافة: نسعى لوضع أسس علمية ومهنية تضمن محتوى درامي يرتقي بالذوق العام    محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة معرض لمؤسسة دار المعارف ببنها    رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم بالجامعة    رئيس الوزراء يتفقد مُستشفى محلة مرحوم التخصصي ومشروع تغطية المصرف المواجه لها    فريق طبي مصري ينجح في ترميم فك مريض روسي باستخدام المنظار والميكروسكوب بمستشفى العلمين    محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات بمكتبة مصر العامة احتفاءً بذكرى نجيب محفوظ    امتحانات الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم قبل غلق ملء البيانات    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    أبناء محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في مواجهة نارية أمام القضاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الولايات المتحدة تعتزم تعيين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة لقطاع غزة    توريد 51 ألفا و652 طن قمح بكفر الشيخ    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    عاجل- هيئة الدواء المصرية تسحب دواء «Tussinor» من الأسواق    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة المثاقفة والترجمة والتقارب بين الشعوب - صور    لدعم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب    جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    الزمالك يستعيد مصطفى شلبى أمام سيراميكا في الدورى    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    وزير الصحة ونقيب التمريض يبحثان تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات ومواجة "السُياس"
نشر في مصراوي يوم 08 - 06 - 2017

ينشر "مصراوي" مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المُقدم من قِبل النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائبًا.
يُذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على دمج بعض مواد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، خاصة ال8 مواد الأولى، مع إعادة صياغتها، مع استبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات".
وتضمن مشروع القانون 15 مادة، كان أولها أن تنشأ لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة، فيما نصت المادة 2 على أن تشكل اللجنة من المحافظ "سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
ونصت المادة 3 على أن تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار والتي لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما نصت المادة 4، على أن يتم تحديد القيمة المُراد تحصيلها من طالب الخدمة، وأن تُصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، فيما تضمنت المادة 5، أن تحدد نسبة ".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها شرط تحديد القيمة لمناقشات الأعضاء.
وتضمنت المادة 6، تحديد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها في العمل ووضع لائحة الجزاءات، وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
وجاء في نص المادة 7، أن تحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة، فيما نصت المادة 8 على أن تصدر اللجنة الجزاءات في شأن المخالفات وعلى الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات.
ونصت المادة رقم 9، على أن يُفسخ العقد المبرم حال وقوع أية مخالفات تحددها اللجنة، أو في حالة عدم الالتزام ببنود المزايدة، فيما نصت المادة رقم 10 على أن تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكتفة البنود الواردة في المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل.
وجاء في نص المادة 11، يجب على الشركة تدبير الزي وفقًا للمواصفات المحددة سلفًا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورةٍ مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، فيما اشترطت المادة رقم 12، فيمن يُعين "سايس" الشروط الآتية:" أن يكون مصرياً وألايقل السن عن 21 عامًا، إجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي".
وتضمنت المادة رقم 13، أن يكلف الحارس "السايس" يتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قِبل اللجنة، فيما تضمنت المادة رقم 14، أن يقوم الحارس "السايس" بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائي حال الاشتباه في إحدى السيارات وإخطار الشركة بها.
كما تضمنت المادة الأخيرة من مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.