بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    زلزال قوي يضرب ساحل الإكوادور (تفاصيل بالخريطة)    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله إزاء وقف إطلاق النار في غزة    أوكا: الأهلي فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك    إصابة 13 شخصا في إنقلاب ميكروباص على طريق «أبوسمبل- أسوان»    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    أبرزهم يسرا وهنا شيحة.. النجوم يتألقون على ريد كاربيت فيلم السادة الأفاضل    أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم روسي على كييف    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مقر حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية بعد العثور على عبوة ناسفة    هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    القومى للمرأة بسوهاج ينفذ مشروع تحويشة لدعم السيدات اقتصاديا بمركز المراغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    سفير الإمارات: العلاقات بين مصر وأبوظبي نموذج مثالي يحتذى به بين الدول    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجال برلماني على مدة الإشراف القضائي ل«الوطنية للانتخابات»
نشر في البديل يوم 25 - 03 - 2017

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة التي عقدت مساء أمس، بشكل مبدئي، على مشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أقر 5 مواد منه، ويتم استكمال الباقي بعد مناقشتها.
ويأتي القانون تطبيقا لمواد الدستور 208، و209، و209، على تشكيل الهيئة ومعاملتها كهيئة قضائية مستقلة، وتلزم مجلس النواب بسرعة إصدار القانون المنظم لها في أقرب وقت، بالإضافة إلى إعطائها الصلاحيات الكاملة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في جميع مراحلها، ومن المفترض أن تشرف أيضا على انتخابات المحليات المقبلة، التي لم تحدد بعد.
وأثناء المناقشة، حدثت مشادات بسبب موقف رئيس البرلمان من أحد مواد القانون، التي تنص على وجود إشراف قضائي على جميع الانتخابات التي تجريها الدولة "محليات، برلمانية، رئاسية"، مدى الحياة، خاصة أن الدستور لم ينص على إلغائها بعد عشر سنوات من إقراره، حيث اعترض عبد العال على إلزام القضاة بالإشراف على الانتخابات، وطالب بإلغاء الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات الانتخابية بحلول العام 2024، استنادًا إلى النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات للعشر سنوات التالية للدستور، الصادر في العام 2014.
وأثار حديث عبد العال غضب أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين، الذين تمسكوا بتعديل النص الوارد من الحكومة وعدم التنازل عن حق نزاهة الانتخابات الذي جاءت به ثورة 25 يناير 2011، والعودة إلى عهد إشراف الموظفين بجهاز الدولة على الانتخابات.
وجاء القانون الجديد في 37 مادة ب8 فصول، تضمن الأول بعض التعريفات، ووضع الثاني إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها، وتحدث الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها المشروع ب6 سنوات غير قابلة للتجديد.
ونص القانون في بعض مواده: "التعامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون لها مقر رئيسي بمدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل"، فيما نصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلًا عن والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
وأضافت المادة الثانية: ألا يجوز التدخل في أعمالها الهيئة واختصاصاتها، وأن تعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخابات، ونصت المادة الرابعة من القانون على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة يُشكل من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، المتقدمة بحسب الأول من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، وتعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.
كما حددت المادة 11 من القانون اختصاص الهيئة بالإعلان دون غيرها عن النتيجة النهائية للاستفتاء والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدر خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.
وفيما يخص إجراء الطعن على قرارات الهيئة، أوضحت المادة 12 من القانون أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا في الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، كما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
وحول إدارة عملية الفرز والاقتراع، حددت المادة 19 القائمين عليها، حيث نصت على أن يصدر المجلس قرارًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخابات، حيث يتولى إدارة الاقتراع والفرز أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقًا للقواعد التي يضعها وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية.
وحددت المادة 30 من القانون موازنة الهيئة، حيث نصت على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.