التوقيت الصيفي في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024    أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين بعد تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية    أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو وصور)    استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأمريكية احتجاجا على حرب غزة    فرنسا تهدد بعقوبات ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب عنف في الضفة الغربية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 4- 2024 والقنوات الناقلة    حالة الطرق اليوم، النشرة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام التوقيت الصيفي    حكاية الإنتربول مع القضية 1820.. مأساة طفل شبرا وجريمة سرقة الأعضاء بتخطيط من مراهق    صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الجبل الأصفر بالخانكة    "تايمز أوف إسرائيل": تل أبيب مستعدة لتغيير مطلبها للإفراج عن 40 رهينة    سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم    أول تعليق من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات    166.7 مليار جنيه فاتورة السلع والخدمات في العام المالي الجديد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات إلى كييف    وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    القومي للأجور: جميع شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى    أبرزهم رانيا يوسف وحمزة العيلي وياسمينا العبد.. نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)    بعد سد النهضة.. أستاذ موارد مائية يكشف حجم الأمطار المتدفقة على منابع النيل    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    احذر هذا التصرف عند ضبط التوقيت الصيفي على هاتفك.. «هيقدم ساعتين»    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    خالد جلال يكشف تشكيل الأهلي المثالي أمام مازيمبي    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    سيد معوض يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي    "مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي.. وكريستو هو المسؤول عن استبعاده الدائم    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    طارق السيد: ملف خالد بوطيب «كارثة داخل الزمالك»    هل تتغير مواعيد تناول الأدوية مع تطبيق التوقيت الصيفي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون "الوطنية للانتخابات".. تحديد عدد نواب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة ووضع نص انتقالى يسمح باستمرار العمل بقانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 10 - 2016

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، عن انتهاءه من مراجعة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المرسل من الحكومة، والمكون من 37 مادة، بعد دراسته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، والمبادىء التي أرستها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا في شأن الاستفتاءات والانتخابات.

وطالب القسم بحذف عبارة "غير قابلة للطعن فيه" من المادة 13 من مشروع القانون، إلزاما بصريح النص الدستورى فى المادة 210، والذى لم يتضمن هذه العبارة فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

كما طالب بتحديد عدد نواب المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة، حيث جاء بالمادة 15 من مشروع القانون تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة وأن يأتي على رأس هذا التشكيل مدير تنفيذي للجهاز ونائب له أو أكثر، دون أن يحدد هذا النص عدد هؤلاء النواب، وجاء طلب القسم نظراً لأهمية موقع المدير التنفيذي في إدارة الهيئة، ورأى أنه من موجبات حسن الإدارة وضرورات التحديد القانوني والوضوح التشريعي، أن يتم تحديد عدد هؤلاء النواب في نص هذه المادة.

وتنص المادة 36 من مشروع القانون على إلغاء الفصل الثاني من مشروعي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، لكن قسم التشريع اقترح تضمين نصاً انتقاليا آخر يقضي بإستمرار العمل بأحكام القانونين السابق ذكرهما، حيث تبين له أن هناك بعض المسائل تناولها القانونين بالتنظيم وأضحى الاختصاص بتنظيمها بموجب الدستور معقوداً للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، على سبيل المثال ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، وضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي، وقواعد تلقي التظلمات الخاصة بعمليتي الاستفتاء والانتخاب، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة وقيامها بإصدار القواعد المنظمة تجنباً لما قد يحدث من فراغ تشريعي في شأن هذه المسائل.

وكشفت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء استلم نص مشروع القانون بعد تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة، وجاري عرضه على البرلمان لمناقشته، وبالنسبة لنص مشروع القانون تضمنت المادة الأولى منه تعريفات للهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس إدارتها، والجهاز التنفيذي الدائم لها، والمدير التنفيذي للجهاز الدائم واللجان التي تشكلها الهيئة، للقيام بإدارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القانون وأعضاء ورؤساء اللجان.

وتضمنت المادة الثانية، إنشاء الهيئة وتعريفها بأنها هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى، أما عن اختصاصات اللجنة جاءت في المادة "3" من مشروع القانون، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة، على النحو الذي ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.

وتختص اللجنة أيضاً بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ الاستفتاء والانتخاب، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب، وتحديد الميعاد ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم، ويجوز لها ان تستعين باعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز، والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء والانتخاب بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد ضوابط الداعية والتمويل والانفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايته.

ويوكل إلى اللجنة وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، على أن يتم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، ووضع قواعد وتعليمات تلقي التظمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاء والانتخاب والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الاستفتاء والانتخاب واقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين، وإعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وإعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب، وللهيئة أن تقرر وتنظيم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الالكترونية المؤمنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

وتتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي دائم، ويتشكل الأول من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحبسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم. ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد، ويجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة.

ونظم مشروع القانون الطعن على قرارات الهيئة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

وتفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، أما الجهاز التنفيذي فيتشكل بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس، من مدير تنفيذي ونائب له أو أكثر وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوي الخبرة وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات ، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتمياً لأي تيار أو حزب سياسي.

وألزمت المادة 21 من القانون، كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها. وفي الفصل السادس من القانون وضعت المادة 22 منه 5 محظورات على كافة أعضاء الهيئة، الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله بالهيئة، وممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة، وإفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية، وتلقي أو قبول أية أموال او مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع، وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، والمشاركة بأية صورة كانت في حملات الدعاية ي الاستفتاء أو الانتخاب.

ونصت المادة 24 على أن لا يجوز أن يكون أي من أعضاء الهيئة قريباً لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة في أي انتخابات، وعليه في هذه الحالة إخطار المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشح لاتخاذ الإجراءات اللزامة في هذا الشأن وندب من يحل محله.

ومنحت المادة 29 من مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذي ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة، والأعضاء.

وتضمن الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون بعض الأحكام العامة والانتقالية، من بينها أيلولة جميع اموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات، إلى الهيئة، على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.