* الحكومة تستطلع آراء الهيئات القضائية فى قانون إنشاء "الوطنية للانتخابات" * الهيئة بديل عن العليا للانتخابات.. وتبدأ أول أعمالها بالمحليات تسلم المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس الوزراء لاستطلاع رأيه بشأن إنشاء الهيئة. كان مجلس الوزراء وافق على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضى، وأرسل المشروع إلى الهيئات القضائية لاستطلاع آرائها بشأن القانون، وهي هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ومقرها مدينة القاهرة، وتبدأ أول أعمالها فى انتخابات المحليات. وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب. كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح في الانتخابات، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها. كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتى الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحياديتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، بالإضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان. وتختص الهيئة أيضًا بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاء والانتخاب، وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وتختص الهيئة أيضًا بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء والانتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بوضع قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية والبت فيها. كما تساهم فى وضع اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وفى النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالاستفتاء والانتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، وتستعين بذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها. ويتضمن مشروع القانون أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذى وهيكل تنظيمى خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوى بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى، كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد اجتماعاتها وأداء مهامها. كما تناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذى للهيئة، والذى يباشر تحت إشراف المجلس شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذى ونائب له أو أكثر، وعدد كافٍ من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة، وذوى الخبرة، كما نص على قواعد تعيين المدير التنفيذى ونوابه، والمهام الخاصة بكل منهم. وتلتزم كل أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها. وتمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأي من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة.