«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم نصوص قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" بعد إقراره من الحكومة
نشر في البوابة يوم 15 - 10 - 2016

أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم السبت، على الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لعرضه على مجلس الدولة لمراجعته، ثم إحالته إلى مجلس النواب لدراسته وإصداره، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية.
ولفت العجاتي إلى أن مراجعة القانون داخل البرلمان لن تتطلب وقتًا كبيرًا، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه خلال 10 أيام على الأكثر، من تاريخ إحالته إلى النواب، كما توقع بدء الانتخابات المحلية مطلع العام القادم.
ووفقًا لمشروع القانون الذي تم الموافقة عليه اليوم، فإنه يخضع لأحكام المواد (208) و(209) و(210) من الدستور، وينص على انشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات" يقوم بإدارتها مجلس مكون من (10) أعضاء ذوى تشكيل قضائي كامل يمثل جميع الهيئات القضائية، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويشكل المجلس بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات؛ من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية في موعد أقصاه 3 أشهر قبل انقضاء ال3 سنوات ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وتختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه القانون، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل نائب، والمساواة بين الناخبين والمترشحين خلال عملية الاستفتاء أو الانتخاب.
كما تختص بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب، وفقًا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد مواعيدهم ووضع الجدول الزمني لكل منهما.
كما تختص بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإخطار المرشحين بذلك، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
ويحق للهيئة طبقًا لمشروع القانون ندب رؤساء وأعضاء اللجان لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين العاملين المدنيين في الدولة، على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها في العاملين بالهيئة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء العملية داخل وخارج اللجان.
وحدد القانون آليات الطعن على قرارات اللهيئة، فنص على أن لكل ذى شأن الحق في الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على القرارات المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
والزم المحكمة المختصة بالفصل في الطعون المقدمة إليها بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة منفوضى الدولة، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتى الانتتشار على نفقة خاسر الطعن.
كما نص القانون على منح صفة الضبطية القضائية لكل من، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات ولجان المتابعة، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأيا من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات.
ووفقًا للقانون تتمتع الهيئة بميزانية مستقلة، مما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة وأى موارد أخرى يرى المجلس إدراجها ضمن مواردها، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة خاصة لتنظيم الشئون المالية؛ تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
كما نص على أن تئول إلى الهيئة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.