يناقش مجلس النواب بجدوله هذا الأسبوع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوي العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964. ويأتي القانون لإنشاء الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1964 لتحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوي الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدي قيام الأجهزة الحكومية لمسئولياتها. ويأتي تطوير القطاع الإداري في مصر أولي اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة علي أوضاع موظفي الدولة، فقد تبينت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكين من أداء دوره المنوط به قانونًا. وقد صدر القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر (أ) في أول نوفمبر سنة 2016. كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 وكانت فلسفة القانون ولائحته التنفيذية هو تحقيق خطة الإصلاح الإداري، من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة. وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب،.. .. .الخ. كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص علي أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلي أخري وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً علي طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلي خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلي أخري نقل في مستواها عن مستوي وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل» وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص علي: «تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها. وتتولي لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلي الجهاز». وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلي مستوي من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين. مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلي مجلس النواب: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولي) تستبدل النصوص الآتية بنصوص المواد (1/ فقرة أولي) و(5/1، 2، 4، 6) و (6/7) من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964: (المادة الأولي) تستبدل بنصوص المواد (1/ فقرة أولي) و(5/ البنود 1، 2، 4، 6) و (6/ البند 7) من قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 النصوص الآتية: مادة (1 / فقرة أولي): ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي. المادة (1 / فقرة أولي): الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء. مادة (1 /فقرة أولي): كما هي مادة 5 - يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية: مادة (5/1): اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها. المادة (5/ 1): اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة علي اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها. مادة (5/ البنود 1، 2، 4، 6) 1 اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة علي اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها. مادة (5 / 2) دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف علي أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. المادة (5/ 2): دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف علي أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر. 2 دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف علي أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر. مادة (5 / 4) رسم سياسية وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوي كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها المادة (5/ 4): رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوي كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة علي صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية. 4 رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوي كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة علي صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية. مادة (5 / 6) دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها. المادة (5/ 6): دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة. 6 دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة. مادة (6 / 7) أن يندب من يري من العاملين به للتفتيش علي هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع علي الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يري لزومها. المادة (6 / 7) أن يندب من يري من العاملين به للتفتيش علي هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع علي الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يري لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً علي اقتراح رئيس الجهاز. مادة (6 / بند 7) ندب من يري من العاملين به للتفتيش علي هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع علي الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يري لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً علي اقتراح رئيس الجهاز (المادة الثانية) (المادة الثانية) تستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "المجلس التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون المرافق له. (المادة الثانية) كما هي (المادة الثالثة) المادة (5) يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964، ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة. ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما. ويسري في شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسن 1958 كما يسري في شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه. (المادة الثالثة) تُلغي المادة (5) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه. (المادة الثالثة) كما هي (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.