روسيا تُحبط عملية تخريب للسكك الحديدية بأوامر أوكرانية شرق البلاد    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    بعد استقالتها من منصبها في الأمم المتحدة.. غادة والي تكشف أسباب القرار    محافظ الغربية: تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد ورفع جاهزية المرافق والخدمات العامة    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    الدولار ب49.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 2-6-2025    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق بمركز تأهيل مدمني المخدرات بالمكسيك (صور)    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    ضحايا فى هجوم على مركز تجارى بمدينة بولدر بولاية كولورادو    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون جهاز التنظيم والإدارة أمام البرلمان الاثنين
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 02 - 2021

- إعطاء الجهاز سلطة رسم خطط تدريب العاملين وضرورة موافقته على اللوائح قبل إقرارها ونقل تبعيتة لرئيس الوزراء
- إعطاء رئيس الوزراء سلطة نقل العاملين بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزير المالية.
- اللجنة التشريعية: يتفق مع خطة الدولة فى مكافحة الفساد والإصلاح الاداري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، يحافظ على الجوانب الاجتماعية بالتاكيد علي عدم تاثر المستحقات المالية للعامل المنقول


يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملةعن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964

واكدت اللجنة فى تقريرها ان مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور خاصة المادة (14) منه التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أووساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب

وذكر تقرير اللجنة ان الوظيفة تكليف للقائمين بها وليس تشريفًا، بل هدفها هو خدمة الشعب.


واشار التقرير الى ان القانون جاء متسقًا مع المادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه، على أن يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء»


ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية».


واضاف التقرير مشروع القانون يتفق مع خطة الدولة في مواصلة الجهود الهادفة إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة مؤشرات التنمية البشرية والإدارية للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها


واشار الى انه يهدف إلى تنمية المهارات البشرية ومعالجة الفجوات بين الوزارات والأجهزة المختلفة


ونوهت اللجنة الى ان مشروع القانون راعي الجوانب الاجتماعية وذلك من خلال التأكيد على احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر


واكدت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار تقرير اللجنة الى ان قانون إنشاء الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1964 صدر لتحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.

واضاف التقرير مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل قانون إنشائه وذلك لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية وذلك لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه.

وذكرت اللجنة فى تقريرها ان تطوير القطاع الإداري في مصر ياتى أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة،ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الاولى بان يكون تبعية الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لرئيس مجلس الوزراء

وتضمن المشروع ايضا تعديل البند 1من المادة الخامسة بحيث ابقى التعديل على اختصاص الجهازفي اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.

وواوجب التعديل ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون العاملين قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.

وتضمن مشروع القانون تعديل البند 2 فى المادة 5 حيث أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. الا انه قد يترتب على دراسة الاحتياجات من العاملين ثبوت عجز وفائض فى حجم العمالة الامر الذى يترتب عليه الحاجة لتوزيع هذه العمالة بما يتوافق مع حالة العجز والفائض ويندرج ضمن لفظ العاملين كل من يؤدى اعمال لصالح الجهة اياكانت صفته ومنهم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ولذلك تضمن التعديل انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الاحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات فى حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر

وتضمن مشروع القانون ايضا تعديل البند 4من المادة 5

والذى ينص على يختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية

حيث اشار تقرير اللجنة الى انه من ضمن اختصاصات الجهاز المستقرة رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، وحيث ثبت من الناحية العملية قيام الجهاز بوضع خطط التدريب أو اعتمادها لكافة العاملين لاسيما شاغلي الوظائف القيادية مما يستلزم حذف القيد المتعلق بتدريب العاملين بالتنظيم والإدارة فقط.

كما ثبت من الممارسة العملية ان الجهاز هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويا مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص والتنسيق مع وزارة المالية ولذك كان التعديل بان يكون اختصاص الجهاز رسم سياسة وخطط تدريب العاملين لعدم تعطيل اعمال التدريب بالجهات الداخلة فى اختصاص ولاية الجهاز


وتضمن ايضا مشروع القانون تعديل البند 6من المادة 5 بحيث يصبح من اختصاص الجهازدراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية

وعدل مشروع القانون البند 7 من المادة 6 حيث اشار تقرير اللجنة الى انه لما كان الاختصاص الثابت للجهاز هو إجراء التفتيش على وحدات الموارد البشرية، وكانت الممارسة العملية قد أثبتت غل يد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكشف مخالفات نتيجة التفتيش مما يبين معه حاجة أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش بحيث اصبح للجهاز ان يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش ويحدد بقرار ، من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز

والغى مشروع القانون المادة الخامسة من قانون الجهاز وذلك فى ضوء استقلال هيئة النيابة الادارية وهيئة الرقابة الادارية وخروجهما من ولاية رئيس الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.