وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون جهاز التنظيم والإدارة أمام البرلمان الاثنين
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 02 - 2021

- إعطاء الجهاز سلطة رسم خطط تدريب العاملين وضرورة موافقته على اللوائح قبل إقرارها ونقل تبعيتة لرئيس الوزراء
- إعطاء رئيس الوزراء سلطة نقل العاملين بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزير المالية.
- اللجنة التشريعية: يتفق مع خطة الدولة فى مكافحة الفساد والإصلاح الاداري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، يحافظ على الجوانب الاجتماعية بالتاكيد علي عدم تاثر المستحقات المالية للعامل المنقول


يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملةعن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964

واكدت اللجنة فى تقريرها ان مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور خاصة المادة (14) منه التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أووساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب

وذكر تقرير اللجنة ان الوظيفة تكليف للقائمين بها وليس تشريفًا، بل هدفها هو خدمة الشعب.


واشار التقرير الى ان القانون جاء متسقًا مع المادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه، على أن يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء»


ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية».


واضاف التقرير مشروع القانون يتفق مع خطة الدولة في مواصلة الجهود الهادفة إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة مؤشرات التنمية البشرية والإدارية للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها


واشار الى انه يهدف إلى تنمية المهارات البشرية ومعالجة الفجوات بين الوزارات والأجهزة المختلفة


ونوهت اللجنة الى ان مشروع القانون راعي الجوانب الاجتماعية وذلك من خلال التأكيد على احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر


واكدت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار تقرير اللجنة الى ان قانون إنشاء الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1964 صدر لتحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.

واضاف التقرير مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل قانون إنشائه وذلك لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية وذلك لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه.

وذكرت اللجنة فى تقريرها ان تطوير القطاع الإداري في مصر ياتى أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة،ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الاولى بان يكون تبعية الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لرئيس مجلس الوزراء

وتضمن المشروع ايضا تعديل البند 1من المادة الخامسة بحيث ابقى التعديل على اختصاص الجهازفي اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.

وواوجب التعديل ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون العاملين قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.

وتضمن مشروع القانون تعديل البند 2 فى المادة 5 حيث أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. الا انه قد يترتب على دراسة الاحتياجات من العاملين ثبوت عجز وفائض فى حجم العمالة الامر الذى يترتب عليه الحاجة لتوزيع هذه العمالة بما يتوافق مع حالة العجز والفائض ويندرج ضمن لفظ العاملين كل من يؤدى اعمال لصالح الجهة اياكانت صفته ومنهم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ولذلك تضمن التعديل انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الاحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات فى حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر

وتضمن مشروع القانون ايضا تعديل البند 4من المادة 5

والذى ينص على يختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية

حيث اشار تقرير اللجنة الى انه من ضمن اختصاصات الجهاز المستقرة رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، وحيث ثبت من الناحية العملية قيام الجهاز بوضع خطط التدريب أو اعتمادها لكافة العاملين لاسيما شاغلي الوظائف القيادية مما يستلزم حذف القيد المتعلق بتدريب العاملين بالتنظيم والإدارة فقط.

كما ثبت من الممارسة العملية ان الجهاز هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويا مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص والتنسيق مع وزارة المالية ولذك كان التعديل بان يكون اختصاص الجهاز رسم سياسة وخطط تدريب العاملين لعدم تعطيل اعمال التدريب بالجهات الداخلة فى اختصاص ولاية الجهاز


وتضمن ايضا مشروع القانون تعديل البند 6من المادة 5 بحيث يصبح من اختصاص الجهازدراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية

وعدل مشروع القانون البند 7 من المادة 6 حيث اشار تقرير اللجنة الى انه لما كان الاختصاص الثابت للجهاز هو إجراء التفتيش على وحدات الموارد البشرية، وكانت الممارسة العملية قد أثبتت غل يد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكشف مخالفات نتيجة التفتيش مما يبين معه حاجة أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش بحيث اصبح للجهاز ان يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش ويحدد بقرار ، من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز

والغى مشروع القانون المادة الخامسة من قانون الجهاز وذلك فى ضوء استقلال هيئة النيابة الادارية وهيئة الرقابة الادارية وخروجهما من ولاية رئيس الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.