«الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    محمد معيط: دين مصر زاد 2.6 تريليون جنيه لم نقترضها    عضو بالأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية اليوم    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    نيويورك تايمز: توجيه سري من ترامب لضرب 24 جماعة لتهريب المخدرات خارج الأراضي الأمريكية    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    إصابة 3 أشخاص في اصطدام توكتوك ب"ميكروباص" في الدقهلية    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    اسعار الحديد اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحوال الشخصية الجديد يعاقب الزوج بالحبس حال إخفاء زواجه بعقد الزيجة الثاني

عالج مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي ننشره، قضية تعدد الزوجات علي ذمة الزوج دون علمهن.
وفي هذا الصدد، ألزم مشروع القانون في مادته (58) الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ووضع المشرع عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
ومنح المشروع في ذات المادة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائية.
ووفقا للمادة القانونية، يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخري، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري.
وجاء مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتنفرد "اليوم السابع" بنشره في 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه، ولأول مرة تتطرق إلي تنظيم فترة "الخطبة"، فضلا عن الولاية علي المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.
وقسمت مواد المشروع إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا علي النحو الاتي: القسم الأول " تنظيم أحكام الزواج وانتهائه"، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، اثار الزواج وأحكامه)، الباب الثاني وشملت فصول ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث ( اثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقه الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية).
أما القسم الثاني فيتعلق ب"الولاية علي المال"، ويضم أربع أبواب هي (الولاية، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).
كانت أحكام الأحوال الشخصية والولاية علي المال قد نظمتها عدة تشريعات بدءاً من سنه 1920 م وحتي الان، أي ما يقرب من قرن من الزمان، ففقي 15 يوليو سنه 1920 صدر القانون رقم 25 لسنه 1920 الخاص بإصدار قانون بأحكام النفقة، وبعض مسائل الأحوال الشخصية، ثم صدر في 25 مارس 1929 المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وفي 30 من يوليو سنه 1952 صدر القانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية علي المال، وفي 8 مارس سنة 2005 صدر القانون رقم 4 لسنه 2005 بتعديل سن الحضانة، وفي 29 يناير 2000 صدر القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أن طول مدة صدور التشريعات السالف الإشارة إليها وإدخال العديد من التعديلات عليها، وصدور بعض الأحكام بشأن بعض نصوصها من المحكمة الدستورية العليا، ومع التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، وحاجته إلي تطوير النصوص التي تحكم الأحوال الشخصية والولاية علي المال بما يواكب العصر، وتحقيق ما تفرق من أحكام موضوعية في تشريع واحد، تسهيلا علي القضاة والمتقاضين، واستحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، قد رئي إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية علي المال، وتدارك ما كشف عنه العمل من عيوب تطبيق بعض تلك النصوص أو قصورها، وفي ضوء هذه الاعتبارات أعد المشروع المرافق، متخذا من نصوص القوانين المشار إليها أساسا. وحرص - بوجه خاص - علي أن يجلو ما غمض منها، ويفصل من أجمل من أحكامها، ويتدارك ما تكشف من قصورها، كما حرص علي تقنين كثير من أحكام الشريعة الإسلامية في هذين الموضوعين (الأحوال الشخصية، الولاية علي المال).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.