كاراجر: سلوت خرج منتصرًا من أزمته مع محمد صلاح    الداخلية تضبط 119 ألف مخالفة مرورية و64 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة    إغلاق ميناء العريش بسبب التقلبات الجوية    إصابة طفلة بحالة إعياء بعد تناولها قطعة حشيش في الجيزة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرًا    وزير الاستثمار: التجارة البينية الإفريقية الحالية لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة    تفشي الكوليرا في الكونغو الديمقراطية يصبح الأسوأ خلال 25 عاما    ضبط شبكة استغلال أطفال فى التسول وبيع السلع بالإلحاح بالجيزة    تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية بشأن التعاقد مع المنتجين: عقوبات مشددة للمخالفين    موعد ومكان صلاة الجنازة على الناشر محمد هاشم    6490 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم    مباحثات لتدشين خطين شحن جديدين Ro-Ro بين مصر واليونان    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي للرئيس الأنجولي    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    خدمات بطاقات التموين متاحة أونلاين    بالصور.. أحدث ظهور للفنان تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة    الإعلام الحكومي بغزة: 12 شهيدا ومفقودا جراء المنخفض الجوي وانهيار المباني    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدريبات "قوة الرضوان" في جنوب لبنان    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    ذا صن: تفاصيل اجتماع سري بين صلاح وهيندرسون في لندن    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    ما حجم التطوير في مستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب    سلوت: أرغب فى بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب التشكيل    جامعة المنصورة تشارك في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار    انقطاع المياه بعد ساعات.. استعدوا الآن    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الخامسة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    ترامب: سننهي هذا العام وقد حصلنا على استثمارات تقدر ب 20 تريليون دولار    نتيجة الحصر العددي للدائرة ال 5 بحوش عيسى بانتخابات النواب بالبحيرة    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    جوتيريش: غارات إسرائيل المستمرة فى غزة ما زالت تتسبب بخسائر كبيرة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والزواج بأخرى.. 9 حالات يحق للمرأة فيها طلب الطلاق بقانون الأزهر للأحوال الشخصية
نشر في صدى البلد يوم 26 - 10 - 2019

على مدار عام كامل عكف الأزهر الشريف على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد أن أعلن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، نيته في تعديل القانون الحالي، باعتباره لا يتماشى مع ظروف العصر.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقترح من الأزهر الشريف، تحديد الحالات التي يتم فيها الطلاق بين الزوجين، حيث نص مشروع القانون على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
كما أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى.
ونص قانون الأزهر ل الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن مالا ظاهرا ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال، فإن كان مُعسرًا أمهله القاضى مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضى.
وأعطى مشروع قانون الأحوال الشخصية، للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضى.
ونص قانون الأحوال الشخصية على إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
وعلى الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
كما أن للزوجة التى تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.
وأيضا إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
وإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.
شروط حصول المرأة على النفقة
ومن ضمن المواد التي وضعها الأزهر لحفظ حق المرأة، هي النفقة، وشروط الحصول عليها، ومتى يسقط الحق في تقاضيها، حيث نصت المادة 34 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر على:
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين.
- مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
- لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
- إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
- تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية.
- للقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب - ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى.
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
- ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج.
ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
- تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.
يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة.
- وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
- إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
موعد إقرار قانون الأحوال الشخصية
وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، قد أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.
جاء ذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال محجوب إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.
وعقب عبد العال على كلمة المساعد الأول لوزير العدل، مؤكدا أن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.