محافظ الغربية: توفير سبل الراحة لزوار احتفالات مولد السيد البدوى    157 شخصا يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات النواب بسوهاج    القومي لحقوق الإنسان يناقش ورقة سياسات حول "الكوتا وتمكين المرأة"    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    فرص عمل وخدمات صحية تتصدر طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية    «مدبولي» يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات الحدودية    رغم اتفاق وقف إطلاق النار، 7 شهداء في غزة منذ صباح اليوم برصاص الاحتلال    عضو بحزب النهضة الفرنسي: اعتراف باريس بفلسطين مهّد لتوافق أوروبي بشأن حل الدولتين(فيديو)    ما حقيقة وجود أزمة في تأشيرات سفر بعثة الفريق إلي بوروندي؟    أول تحرك من قائمة الخطيب استعدادًا لانتخابات الأهلي (تفاصيل)    السجن المؤبد لشاب قتل آخر بسبب دراجة بخارية في قنا    تأجيل محاكمة 46 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في العجوزة ل13 ديسمبر    موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    من «اللايف» لقفص الاتهام.. سوزي الأردنية تواجه المحاكمة لنشرها محتوى فاضح (القصة الكاملة)    بعد اعتماده علي السعوديين فقط، تفاصيل مشاركة بيومي فؤاد في موسم الرياض    آمال ماهر :«أصبحت أمًا في سن صغيرة.. والتحدي كان كبيرًا بين الفن والأسرة»    9 فرق فنون شعبية تحيي الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبوسمبل    الجغرافيا في الكوميديا الإلهية    تناوليها بانتظام، أطعمة تقلل آلام الدورة الشهرية طبيعيًا    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    عاجل- "كريتيفا".. مبادرة وطنية لتأهيل الشباب ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المحافظات    غدا.. فرقة النيل للموسيقى تختتم فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    «أمن الجيزة» يضبط ربة منزل اقتحمت مدرسة بأكتوبر    تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى طنطا الجمعة المقبلة    وزير الري يستبعد تحويل جميع أراضي الدلتا للري بالتنقيط    مساعد وزير البيئة: مشروع إدارة مخلفات عبوات الكرتون يمثل أول منظومة متكاملة لإعادة التدوير داخل مصر    محمود مسلم: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام واستقرار الشرق الأوسط.. وحماس لن يكون لها تواجد سياسي في غزة    «منتصف النهار» يبرز الإشادات الدولية بدور مصر في وقف الحرب على غزة    اليسار الفرنسي يجدد مطالبته بعزل ماكرون    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟    وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش دعما لغزة    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    وزيرا الري والإسكان ومحافظ دمياط يشهدون ورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    رئيس جامعة القاهرة: إتاحة أحدث الإمكانات والمعامل لطلاب "الأهلية" لتلقي أرقى الخبرات    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    المرجان ب240 جنيهًا.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    تعددية مُؤَسَّسة.. مجلس الشيوخ المصري في دورته الثانية يعيد رسم ملامح الحياة الحزبية    صحيفة إسبانية: شرم الشيخ لؤلؤة سيناء تتألق كعاصمة للسلام وتخطف أنظار العالم    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والزواج بأخرى.. 9 حالات يحق للمرأة فيها طلب الطلاق بقانون الأزهر للأحوال الشخصية
نشر في صدى البلد يوم 26 - 10 - 2019

على مدار عام كامل عكف الأزهر الشريف على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد أن أعلن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، نيته في تعديل القانون الحالي، باعتباره لا يتماشى مع ظروف العصر.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقترح من الأزهر الشريف، تحديد الحالات التي يتم فيها الطلاق بين الزوجين، حيث نص مشروع القانون على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
كما أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى.
ونص قانون الأزهر ل الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن مالا ظاهرا ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال، فإن كان مُعسرًا أمهله القاضى مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضى.
وأعطى مشروع قانون الأحوال الشخصية، للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضى.
ونص قانون الأحوال الشخصية على إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
وعلى الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
كما أن للزوجة التى تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.
وأيضا إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
وإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.
شروط حصول المرأة على النفقة
ومن ضمن المواد التي وضعها الأزهر لحفظ حق المرأة، هي النفقة، وشروط الحصول عليها، ومتى يسقط الحق في تقاضيها، حيث نصت المادة 34 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر على:
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين.
- مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
- لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
- إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
- تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية.
- للقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب - ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى.
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
- ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج.
ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
- تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.
يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة.
- وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
- إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
موعد إقرار قانون الأحوال الشخصية
وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، قد أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.
جاء ذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال محجوب إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.
وعقب عبد العال على كلمة المساعد الأول لوزير العدل، مؤكدا أن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.