القاهرة تعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل العام والتاكسي الأبيض بعد زيادة الوقود    مستندات | محافظ كفرالشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب.. ويحذر من استغلال المواطنين    إعلام عراقي: 6 قتلى في غارات غامضة على الحشد الشعبي في كركوك    ترامب: أمريكا تخوض عمليتها العسكرية ضد إيران من أجل دول أخرى    قائد مقر خاتم الأنبياء لترامب: لا نهاية للحرب.. لم يعد مسموحا لكم إنهاؤها متى شئتم    الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    أغاني شعبية بجوار أحد المعالم الدينية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    السيطرة على حريق في 5 أكشاك تجارية قرب السكة الحديد بكوم أمبو    طوارئ مستشفى مغاغة العام تنجح في إنقاذ طفلين بجراحتين دقيقتين لعلاج كسور الكوع    مصر ممر آمن للطيران العالمي.. زيادة 60% في الرحلات العابرة للأجواء المصرية    عاطلان يحتجزان سائقا لخلاف على مبلغ مالى فى بولاق الدكرور    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بالخطوط الداخلية وبين المحافظات    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    اصطدام قطار «المناشي» بسيارة ربع نقل بمزلقان بكوم حمادة في البحيرة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    «صلاة التهجد» أفضل وقت لها.. وهذا ما يميزها عن «القيام»    الحرس الثوري: مستعدون لتوسيع نطاق الحرب ونحن من سيحدد نهايتها    مصدر: لا زيادة في أسعار البنزين أو غاز المنازل خلال الأيام الحالية    مسلسل "ن النسوة" الحلقة 6، طرد مي كساب من العمل وتعرضها للتحرش من زوج شقيقتها    وكيل أول مجلس الشيوخ: يوم الشهيد احتفال وطني يُخلد تضحيات أبطال مصر    الموت يمر من هنا.. انقلاب فنطاس سولار بطريق بني سويف – الفيوم وإصابة اثنين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    «روح الأهلي مفقودة» توروب يغرق الأهلي في دوامة سلبية    مصرع ربة منزل وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بدار السلام بسوهاج    محمد عاطف: الجهاز الفني أخبرنا بأن نلعب بطريقتنا للفوز على الأهلي    القليوبية تفوز على القاهرة وتتوج بلقب دوري مراكز الشباب لكرة اليد لعام 2026    مدحت نافع يحذر من ركود تضخمي عنيف يضرب العالم: الصدمة الإيرانية تعيدنا للمربع تحت الصفر    مادلين طبر: أجمل أوقاتي مع جوجو.. ولم أسمح لها بدخول الوسط الفني    مادلين طبر: لبنان من أغنى الدول العربية بالغاز والنفط    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مقر "خاتم الأنبياء" بإيران يعلن إطلاق صواريخ بالوقود السائل والصلب نحو 5 قواعد استراتيجية أميركية بالمنطقة    مادلين طبر: الفلسطيني عندما يُضرب ويُهدم بيته يبقى صامدًا.. بينما الإسرائيلي يحزم حقائبه ويهرب    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز    أفضل وجبات للشبع في السحور، بدون زيادة في الوزن    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    أول تعليق لوزير التعليم العالي على تصريحات الرئيس بإلغاء الكليات النظرية    الحرس الثوري الإيراني: تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    وثائقى أجنحة الغضب.. نسور الجو المصرى يسقطون مظليين إسرائيليين ويعطلون غزو 1967    الحلقة 20 «رأس الأفعى».. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الارهابية    السيدة انتصار السيسي تنشر صور تكريم مجموعة من ملهمات مصر في «المرأة المصرية أيقونة النجاح»    أخبار 24 ساعة.. مجلس الوزراء: أول إنتاج للغاز من حقل غرب مينا نهاية العام الجاري    إسقاط طائراتي نقل مظليين إسرائليين.. تشكيل جوى مصرى يفسد خطط موشي ديان    الأهلى يكتسح المصرى 13 / 0 والزمالك يخسر من مودرن فى دورى الكرة النسائية    رفع الإشغالات من شارعي الثلاثيني وعثمان محرم وضبط أغذية فاسدة بالعمرانية    منتخب فلسطين يستدعى حامد حمدان لمعسكر مارس    مصدر من الأهلي ل في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري    صحة بني سويف تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالواسطى    "اشربي الماء بكثرة".. نصائح مهمة لصيام الحامل    محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء    الدكتور محمد جبريل مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأزهر يحدد قيمة النفقة والمهر ويبيح للمرأة الخروج دون إذن في المادة 46
نشر في صدى البلد يوم 26 - 10 - 2019

حسم الأزهر الشريف في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمه لمجلس النواب، آثار الزواج وأحكامه.
ونصت المادة رقم «20»: أن الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا، أما المادة رقم «21»: فيترتب على الدخول بالزوجة فى الزواج الفاسد - وهو كل ما ليس صحيحًا - ما يترتب على الزواج الصحيح من:- استحقاق كامل المهر. - ثبوت النسب.- وجوب العدة.- حرمة المصاهرة.
وأكدت المادة رقم «22»: أنه يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول، وقالت المادة رقم «23»: إنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.
ونبهت المادة رقم «24»: على أنه إذا أُطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة، أما المادة رقم «25»: فذكرت أنه يجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه، أم المادة رقم «26»: فرأت أت المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه فى ذلك.
ورأت المادة رقم «27» أنه: أ- يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى فى العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل،ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشىء فى الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.
وذكرت المادة رقم «28»: أنه إذا تزوج الرجل فى مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية، أما المادة رقم «29» فأوضحت: أ - إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل، ب- يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
وألمحت المادة رقم «30» إلى أنه: إذا اشتملت وثيقة الزواج على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا كان المعوَّل عليه ما دوّن بها فى جميع حالات الاختلاف المشار إليها فى المادة السابقة، وكذلك فى حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.
بينت المادة رقم «31» أن: أ- الجهاز هو كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرفُ على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلُح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية، ب - والجهاز ملك خالص للزوجة.
ولفتت المادة رقم «32» إلى أنه: للزوجين أن ينتفعا بالجهاز فى حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادامت الزوجية قائمة، ورأت المادة رقم «33» أن: نفقة الزوجة هى: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف.
ونبهت المادة رقم «34» على أنه: تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين، وقالت المادة رقم «35» إن: مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
وتابعت المادة رقم «36»: أنه لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة، ونوهت المادة رقم «37» بأنه: إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
وأشارت المادة رقم «38» إلى أنه: تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية، وللقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
وألمحت المادة رقم «39» إلى أنه: أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد، ب - ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
واعتبرت المادة رقم «40»: نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى. ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين. ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
وأفادت المادة رقم «41» بأنه: أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج. ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
ولفتت المادة رقم «42» إلى أنه: تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها، أما المادة رقم «43» فتقول: يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة. وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
وواصلت المادة رقم «44»: إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
وأكملت المادة رقم «45»: أ- تصحُ الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة. ب - وتصحُّ الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فُرضت بالتقاضى أو بالتراضى، أو لم تُفرض بعد.
واستطردت: المادة رقم «46»: للزوجة أن تخرج من البيت فى الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها فى استعمال الحق.
وأردفت المادة رقم «47»: أ - لا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة. ب- ولا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن كل من الزوج أو الزوجة تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، مع مراعاة أحكام المادة «15» من هذا القانون.
للاطلاع على القانون الجديد كاملاً اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.