أعلن المركز المصري لحقوق المرأة أنه استقبل على «موقع اسأل محاميك» خلال شهر يونيو العديد من الأسئلة والاستشارات القانونية موضحا أنه تنوعت تلك الأسئلة ما بين القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإيجارات وقانون الأحوال الشخصية. وأوضح أنه لاحظ تكرار التساؤل حول قضية عدم معرفة الزوجة الأولي بزواج زوجها بآخرى، ومن هنا بين ووضح الرأي القانوني لهذه القضية الذي يتلخص في:
أولا: الإجابة علي هذه القضية من الناحية القانونية وجوانبها أكدت المادة 11 مكرر رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والتي جاء نصها على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.
وأشار المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أنه على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول وفي هذه الحالة يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.
وأضاف المركز المصري لحقوق المرأة، أنه يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
ثانيا: فيما يخص عدم ذكر بيانات صحيحة بوثيقة الزواج بأخرى: وفقا لقانون الأحوال الشخصية المصري فإن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالته الاجتماعية الصحيحة حال عقد القران, وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات أخريات, مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم, والعلة من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج.
ثالثا: العقوبة القانونية فيما يخص الإدلاء ببيان كاذب أو غير صحيح بوثيقة الزواج يجوز للزوجة الرجوع إلى الزوج بجنحة مباشرة أو غير مباشرة عن واقعة إدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية فيما يخص حالته الاجتماعية بذكر بيان غير صحيح كاسم الزوجة الأخرى مثلا أو عنوانها أو عدم ذكر أنه متزوج من الأساس وهو ما نصت عليه المادة رقم 23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 «يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون».
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر، ويعاقب الموثق بالحبس بمدة يقررها القاضي.