وافق مجلس النواب علي تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكفاءات اعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة. و تقدم النائب اشرف رشاد بمقترح بحذف نص الإعفاء من نص المادة، مؤكدا ضروة المساواة وعدم الإعفاء من الضرائب وأنه بالغاء نص الإعفاء ستكون المكافأة خاضعة للضرائب لنه لا استثاء إلا بنص. وقال النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ان هذه المادة اثارت جدلا كبيرا، وانه تم الإبقاء عليها تحت دعوي أنها علي غرار المادة الموجودة باللائحة مجلس النواب. واكد رئيس الأغلبية ان حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل علي لائحة مجلس النواب بإلغاء استثناء مكافأت اعضاء مجلس النواب من الضرائب، وانه يقترح بإلغاء النص علي إعفاء مكافأت نواب الشيوخ من الضرائب. واثني النائب أيمن ابو العلا علي مقترح النائب أشرف رشاد واثني علي تعديله بألغاء هذا الإعفاء، كما انه اثني علي مبادرة حزب مستقبل وطن بتقديمه تعديلا علي لائحة مجلس النواب لإلغاء نص الإعفاء. واوضح كيف لم يشروعون للضرائب يعفون مكافأتهم من الضرائب. وأتفق النائب مصطفي بكري مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدا انه لا يجوز ان نشرع للضرائب ونعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء. واثار النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة إشكالية في افعفاء بان الحكومة تطلب بأعفاء السندات المطروحة من الخارج من الضرائب. واشار إلي ان إعفاء هذه السندات يعني عدم تحصيل 32 مليار جنيه مصري كانت ستدخل الموازنة. وطالب الفقي بضرورة رفع المكافأت المتعلقة للنواب لتحمل ما يواجه بعض النواب لبعض الأعباء وليس مع غقراره بضروة بنما اكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن إزالة الاعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العدالة الضربية مهمة وخاصة مبدأ المساواة مهمة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لابد من المشاركة دفع الضرائب وكانت المادة تنص المادة 284 من لا ئحة مجلس الشيوخ "تعفي أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. ويتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمي، عن الحد الأقصي للأجور. ويتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. واصبحت المادة " يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمي، عن الحد الأقصي للأجور. ويتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.