تجارة أسيوط تكرم عمالها تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    الخميس 12 يونيو 2025.. أسعار الذهب ترتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 12-6-2025 في قنا    12 يونيو 2025.. الدولار يقفز 37 قرشا في بداية التعاملات.. ويقترب من ال50 جنيهًا مرة أخرى    من 110 إلى 76 جنيها.. انفراجة بيضاء في أسواق الدواجن بكفر الشيخ    مسئول إيراني: طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم    دبلوماسيون: الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية    سوريا: مقتل شاب واعتقال 7 آخرين في توغل إسرائيلي بريف دمشق    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    النيابة العامة بسوهاج تُعاين مسرح الجريمة في منزل الأب الذي شنق نفسه بعد ذبح أبنائه الثلاثة    النيابة تسلم عروس الشرقية القاصر لوالدتها في واقعة الزواج من مصاب بمتلازمة داون    تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو    مجانًا.. قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي هيموفيليا بالزقازيق    يحتل المركز الثاني.. فيلم ريستارت يحقق 3 ملايين جنيه في شباك التذاكر أمس    ننشر قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين في الشرقية    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    تأييد السجن المشدد والغرامة لتاجر مخدرات بمصر القديمة    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى إنبي للفوز بالميدالية البرونزية    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    وزير الشباب يصل محافظة دمياط لتفقد عدد من المنشآت الرياضية    شوبير يكشف مركز بن شرقي الجديد مع الأهلي في وجود تريزيجيه    تعليم مطروح: الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة صباح الأحد المقبل    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى    «المالية»: تخصيص أرض بمحافظة البحر الأحمر للوزارة لا يعني بيعها    كانسيلو: المشاركة في كأس العالم للأندية مصدر فخر لجماهيرنا.. ومواجهة ريال مدريد صعبة    احذر منهم.. 5 أبراج أكثر غدرًا وخيانة في العلاقات    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    «إسكان بجامعة القاهرة» تسابق الزمن لاستكمال مشروع سكن أعضاء هيئة التدريس    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    محافظ الدقهلية في زيارة ليليلة مفاجئة لمدينة جمصة    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    روسيا.. هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمس مواد تضمنها قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.
كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الشرطة المصرية وطنية وولاؤها للشعب، وأن قوات الشرطة انسحبت فى يناير 2011 ولم تطلق النار على المواطنين.
وأضاف: أن قوات الشرطة استعادت دورها الوطني بعد إعادة بناء جهاز الشرطة والعودة للعمل فى فترة وجيزة، وأن الفضل فى ذلك يعود لجهاز الأمن الوطني.. مشيرا إلى أن الدولة أصيبت بالشلل بعد حل جهاز أمن الدولة، والذي استطاع بعد عودته تأمين المواطن والمعلومات، وحيا جهاز الشرطة والأمن الوطني. وحيا مجلس النواب رجال الشرطة وقوفا.
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين (9)، (11) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النصان الآتيان: المادة (9): لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ونصت المادة (11): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مادتان جديدتان برقمي (94 مكرراً 8)، (101 مکرراً)، نصهما الآتي:
المادة (94 مكرراً): استثناءًا من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (101 مکرراً): أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى" يضم المواد أرقام (122)، (123)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129)، (130)، (131) نصوصها الأتية:
المادة (122): الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.
المادة (123): تُستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.
المادة (124): يرأس القطاع ضابط برتبة لواء يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولاً عن تأمين نشاط القطاع والذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولاً عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقاً لأحكام القانون.
المادة (125): يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يُكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلي:
منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.
منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 السنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.
إبداء الرأي في منح الأجانب إذناً بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقاً لما ينظمه القانون.
جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.
حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.