وافق مجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجاء الهدف من التعديل الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف. واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع. كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة. وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون وتقضى المادة الاولي بأنه لا يتم التعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، حفاظاً على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم. وتضمنت عدم جواز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك، حفاظاً على أوضاعهم الوظيفية. وتُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مادتان جديدتان برقمي (94 مكرراً 8)، (101 مکرراً)، وهما كما يلى: وجاء بها بأن يستثنى خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالتعيين في أدنى درجات معاون الأمين الصحي من أحكام المادة (94 مكرراً) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وفي جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع. المادة (101 مکرراً): وتقضى باعتبار أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري، وذلك حفاظاً على أموالها التي تصب في الخزانة العامة للدولة. - المادة الثالثة: يُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة" يضم المواد أرقام (122)، (123)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129)، وهذه مواد إقراريه لهذا القطاع تحقق الشفافية وتبرز دوره الوطنى وتنظم الشئون الوظيفية لأعضائه، وذلك على النحو التالى: المادة (122): الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة ويلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية. المادة (123): تُستبدل عبارة (الأمن الوطني) بعبارات (المباحث العامة ومباحث أمن الدولة وجهاز مباحث أمن الدولة) أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري. المادة (124): يرأس القطاع ضابط برتبة لواء يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولاً عن تأمين نشاط القطاع والذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولاً عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقاً لأحكام القانون. المادة (125): يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يُكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، و على الأخص ما يلي: 1- منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة. 2- منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 السنة 2015 والجرائم المرتبطة بها. 3- إبداء الرأي في منح الأجانب إذناً بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقاً لما ينظمه القانون. 4- جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه. 5- حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائي مسبب. 6- التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي في الدولة. 7- التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات في مواجهة التهديدات، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها. 8- تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولي والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقني والفني والتي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 9- رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء أثارها. المادة (126): لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية. ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهينات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك. المادة (127): يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض خمسة عشر سنة أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية. المادة (128): يُحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم. المادة (129): للقطاع الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك. - المادة الرابعة: تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ورأت لجنة الدفاع والامن القومي استبدال عبارة "المادة 8 من هذا القانون" بعبارة المادة السابقة وذلك بالمادة (9) الواردة بالمادة الأولى لضبط الصياغة. كما رأت اللجنة تعديل المادة (94 مكرراً 8) من المادة الثانية من مشروع القانون وذلك بحذف كلمة "الصحى"، وحذف عبارة" وفى جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع" ، وتعديل عبارة " المجلس الأعلى للشرطة" بعبارة المجلس الأعلى لهيئة الشرطة" ليصبح نصها كالآتى "استثناءًا من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة"، وذلك تدعيماً للمنظومة الصحية بجهاز الشرطة، والرجوع إلى القواعد العامة بشأن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. - كما رأت اللجنة تعديل صدر المادة الثالثة بإضافة عبارة " بقطاع الأمن الوطنى" ليصبح عنوان الفصل الثالث بالباب الرابع "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى" وذلك لإحكام الصياغة. - رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من المادة (126) الواردة بالمادة الثالثة من مشروع القانون ليصبح نصها "لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية". كما أضافت اللجنة مادتين جديدتين إلى المادة الثالثة الواردة في مشروع القانون وتحمل رقمى (130 ،131) على النحو التالى: مادة 130 يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه. وذلك حفاظاً على سرية المعلومات التي أطلعوا عليها أثناء تأدية وظائفهم. مادة 131 لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة. ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالإتفاق المباشر طبقاً لأحكام القانون المشار إلية دون التقيد بالنصاب المالى والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إلية، تحقيقاً للمرونة في هذا الشأن.