رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هند الضاوي: إسرائيل ستختلق ذرائع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية جنوب سوريا    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول    قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأهلي يوافق على سفر بلال عطية إلى هانوفر الألماني    بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    أحمد فهمي يعترف لأول مرة: «إحدى الفنانات تسببت في إنفصالي»    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    رئيس جامعة المنيا يشارك في "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة الذي يتيح ترقية الأمناء والمندوبين إلى ضباط
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 06 - 2013

ننشر نص القانون الذى أحالته الحكومة لمجلس الشورى لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والذى تضمن تنظيم تعيين أمناء ومندوبى الشرطة ضباطا للشرطة حال حصولهم على ليسانس الحقوق وأحد المؤهلات العليا الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وفقًا لاحتياجات الوزارة.
تضمن مشروع القانون مادتين إضافة إلى مادة النشر وهى:
المادة الأولى.. يستبدل بنص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشان هيئة الشرطة النص الآتى:
"يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدى الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات فى وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة فى هيئة الشرطة وأن يكون آخر تقريرين من تقارير الكفاية لهم بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية أو تأديبية وان يجتازوا اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة وفرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها قرار من وزير الداخلية".
كما يجوز أن يعين ضابطا من هؤلاء من حصل على احد المؤهلات العليا الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا وبذات الضوابط والشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة بالإضافة إلى تلك المعمول بها فى قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.
ولكل من تم تعيينه وفقا لما سبق أن يحتفظ بمرتبه إذا كان قد تجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها وتحسب أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التى أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق أو إحدى المؤهلات العليا الأخرى وحتى تاريخ تعيينه ضابطا بما لايخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
المادة الثانية.. تضاف مادتان برقمى (103 مكررا " 1" , 103 مكررا "2") للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليها نصهما الآتى:
مادة 103 مكررا " 1" والتي تنص على :"إذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة او مايعادلها جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات ويحتفظ بمرتبه اذا كان يجاوز بداية مربوط هذه الدرجة". ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط وأوضاع هذا التعيين بعد اخذ راى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 103 مكرر "2" ونصها: "تسوى حالة الضباط المرقين من كادر أمناء قبل 21 يونية 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا طبقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه".
والمادة الثالثة.. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.