«الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    رئيس "إسكان النواب": الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل "الإيجار القديم"    رينو تكشف عن Boreal SUV جديدة تستهدف أكثر من 70 سوقًا عالميًا    تسلا تضيف موديل «Y» بنظام دفع خلفي بسعر يبدأ من 46.630 دولارًا    ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما ويتوعد بعقوبات    مقربون من ترامب: الرئيس الأمريكي يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب    الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم ويصيب شابًا وطفلًا فلسطينيين بالرصاص    موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. رسائل الرمادي.. وتأجيل حسم أزمة القمة    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    ب«زفة روحية».. تطييب رفات القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ب«كاتدرائية الإسكندرية»    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    سفير باكستان لدى مصر: باكستان دولة مسلمة ولا تقبل العدوان    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    تفحم سيارة نقل أعلى "صحراوي الجيزة"    في اليوم العالمي للحمار.. "بيطري" يكشف استخدامات جلده وأكثر الدول المستوردة    السجن المؤبد ل 4 متهمين قاموا بخطف طفل وطلب فدية 4 مليون جنيه    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    مطاردات ولغز غرفة الهرم السرية.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم "المشروع X"    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    جامعة القاهرة تكرم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون تعديل أحكام "هيئة الشرطة"
نشر في الوطن يوم 16 - 06 - 2013

تنشر "الوطن" مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشان هيئة الشرطة، والتي أحالته الحكومة إلى مجلس الشورى.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "رئيس مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة النص الآتي: "يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدي الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمتهم عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشرطة وأن يكون آخر تقريرين من تقارير الكفاية لهم بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتازوا اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة، وفرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها قرار من وزير الداخلية. كما يجوز أن يعين ضابطا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا، وبذات الضوابط والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى تلك المعمول بها في قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.
ولكل من تم تعيينه وفقا لما سبق أن يحتفظ بمرتبه إذا كان قد تجاوز بداية مربوط الرتبة التي رقي إليها وتحسب أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق أو أحد المؤهلات العليا الأخرى وحتى تاريخ تعيينه ضابطا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
المادة الثانية:
تضاف مادتين برقمي 103 مكررا "1"، و103 مكررا "2" للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إلى نصهما الآتي:
مادة 103 مكررا "1":
"إذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط هذه الدرجة. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط وأوضاع هذا التعيين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
مادة 103 مكررا "2":
"تسوى حالة الضباط المرقين من كادر أمناء قبل 21 يونيو 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا طبقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه".
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.