دويتشه بنك يعلن تحقيق أرباح قياسية في 2025 بالتزامن مع تحقيقات غسل أموال    أخبار مصر: قرارات صارمة من كاف ضد المغرب والسنغال، حريق هائل بمنشية ناصر، قفزة تاريجية للذهب، ميلان يصدم إمام عاشور    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا (صور)    حركة المرور اليوم، سيولة مرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    جرينبيس: فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم حرب أوكرانيا    أسعار الذهب اليوم تصدم الجميع بارتفاع تاريخي جديد| عيار 21 وصل لكام؟    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    طقس اليوم الخميس.. تحذيرات جديدة من العاصفة الترابية    قطاع الأمن الوطني.. درع يحمي الدولة من مخططات الإرهاب    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة أوروبا للمنظمات الإرهابية    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون تعديل أحكام "هيئة الشرطة"
نشر في الوطن يوم 16 - 06 - 2013

تنشر "الوطن" مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشان هيئة الشرطة، والتي أحالته الحكومة إلى مجلس الشورى.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "رئيس مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة النص الآتي: "يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدي الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمتهم عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشرطة وأن يكون آخر تقريرين من تقارير الكفاية لهم بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتازوا اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة، وفرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها قرار من وزير الداخلية. كما يجوز أن يعين ضابطا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا، وبذات الضوابط والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى تلك المعمول بها في قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.
ولكل من تم تعيينه وفقا لما سبق أن يحتفظ بمرتبه إذا كان قد تجاوز بداية مربوط الرتبة التي رقي إليها وتحسب أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق أو أحد المؤهلات العليا الأخرى وحتى تاريخ تعيينه ضابطا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
المادة الثانية:
تضاف مادتين برقمي 103 مكررا "1"، و103 مكررا "2" للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إلى نصهما الآتي:
مادة 103 مكررا "1":
"إذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط هذه الدرجة. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط وأوضاع هذا التعيين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
مادة 103 مكررا "2":
"تسوى حالة الضباط المرقين من كادر أمناء قبل 21 يونيو 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا طبقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه".
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.