«زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع الكبير    هل يتجاوز صندوق النقد عن بند الطروحات الحكومية خلال المراجعة المقبلة؟ محمد معيط يجيب    محمد معيط: رفع التصنيف الائتماني لمصر يقلل تكلفة التمويل.. والتحسن الاقتصادي أدى لانخفاض التضخم    لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع سعر الدولار؟ الخبير الاقتصادي محمد فؤاد يوضح    بيان من سفارة قطر بشأن حادث شرم الشيخ الذي راح ضحيته 3 من الديوان الأميري    بحضور أكثر من 20 دولة.. قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب لإنهاء الحرب في غزة    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    مصدر للعربية: ضحايا حادث شرم الشيخ موظفون بالسفارة القطرية بالقاهرة وليسوا الوفد المفاوض    رشوان توفيق يرد على شائعات وفاته: حزين جدا وقالوا قبل كدا على حسن حسني ومات    مقتل مغنٍ أرجنتيني شهير رميا بالرصاص في المكسيك    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    المؤبد لأب ونجليه.. قتلوا جارهم وروعوا المواطنين بالخصوص    مصرع 37 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالمكسيك    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    وفاة نجمة هوليوود ديان كيتون بطلة فيلم "العراب" عن عمر ناهز 79 عاما    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    انتشال 5 جثث احتجزوا داخل سيارة في حادث بطريق قفط - القصير بقنا    «الوجه الآخر للخريف».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: 4 ظواهر جوية تضرب البلاد    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025-2026 وإجازة نصف السنة    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    اندلاع اشتباكات عنيفة بين باكستان وأفغانستان على الحدود    نبيل فهمي: لابد من تحصين خطة ترامب للسلام دوليًا حتى تُفضي إلى الدولة الفلسطينية    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    هناك ما يثير قلقك لكن لا تنجر وراءه.. حظ برج القوس اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    البرومو الثاني ل«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    قبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.. "سويلم" يلتقي نائب وزير الموارد المائية الصينية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون تعديل أحكام "هيئة الشرطة"
نشر في الوطن يوم 16 - 06 - 2013

تنشر "الوطن" مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشان هيئة الشرطة، والتي أحالته الحكومة إلى مجلس الشورى.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "رئيس مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة النص الآتي: "يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدي الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمتهم عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشرطة وأن يكون آخر تقريرين من تقارير الكفاية لهم بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتازوا اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة، وفرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها قرار من وزير الداخلية. كما يجوز أن يعين ضابطا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا، وبذات الضوابط والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى تلك المعمول بها في قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.
ولكل من تم تعيينه وفقا لما سبق أن يحتفظ بمرتبه إذا كان قد تجاوز بداية مربوط الرتبة التي رقي إليها وتحسب أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق أو أحد المؤهلات العليا الأخرى وحتى تاريخ تعيينه ضابطا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
المادة الثانية:
تضاف مادتين برقمي 103 مكررا "1"، و103 مكررا "2" للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إلى نصهما الآتي:
مادة 103 مكررا "1":
"إذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط هذه الدرجة. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط وأوضاع هذا التعيين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
مادة 103 مكررا "2":
"تسوى حالة الضباط المرقين من كادر أمناء قبل 21 يونيو 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا طبقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه".
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.