وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وأحال مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة وضبط الصياغة القانونية. وأضاف قنديل أن التعديل، يتضمن استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة بشرط الحصول على إجازة الحقوق وألا تقل مدة خدمته عن 8 سنوات في وظيفة أمين أو 13 سنة في هيئة الشرطة. ويتضمن القانون ضرورة وجود تقريرين من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية، كما نصت المادة المُعدلة على أن يحتفظوا برواتبهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي تمت ترقيتهم إليها. ووفقًا للتعديلات المقترحة: "تحسب لمن تم تعيينه وفقًا لما سبق أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضابطًا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة". وألمح رئيس الوزراء إلى أنه يجوز أن يُعين ضابط من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية؛ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة. كما يتضمن مشروع القانون أيضًا إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن 5 سنوات ويحتفظ براتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.