استغاثت بالرئيس السيسي، أستاذ بتربية بني سويف تروي تفاصيل الاعتداء عليها    مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات    البيت الأبيض يقول إن قرارات السلطات الفنزويلية "ستمليها" الولايات المتحدة    القرن الإفريقى «1»    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني    الدوري الإيطالي، أتالانتا يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول    التشكيل الرسمي لتشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي    الداخلية تضبط سائق تابع لتطبيق شهير.. ماذا فعل؟| فيديو    السرية بثمن باهظ.. مرضى الإدمان بين الخوف من الوصم وخطر العلاج غير الآمن    بعد أزمة طلاق زوجها| لقاء الخميسي تثير الجدل برسالة غامضة    البحث عن الإنسان التائه    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    نانسى عجرم وأحمد عادل وتامر حسين ومدين يحضرون العرض الخاص لفيلم بطل الدلافين بدبى    أكلات تزيد الذاكرة وتقوي التركيز خلال فترة الامتحانات    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    ضبط سيدة بالقاهرة بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في تجارة الخردة    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    سقوط طالب يدير صفحة لبيع أسلحة بيضاء على مواقع التواصل    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    تشكيل بيراميدز في مواجهة جولف يونايتد وديًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    معتمد جمال مديرًا فنيا للزمالك ويعاونه إبراهيم صلاح خلفا لعبد الرؤوف    تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتدعيم الأمن الوطنى.. النواب يقر تعديلات قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، نهائيا وعلى مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.
كما جاء مشروع القانون تدعيمًا لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الشرطة المصرية وطنية وولاؤها للشعب، وأن قوات الشرطة انسحبت فى يناير 2011 ولم تطلق النار على المواطنين.
وأضاف: أن قوات الشرطة استعادت دورها الوطني بعد إعادة بناء جهاز الشرطة والعودة للعمل فى فترة وجيزة، وأن الفضل فى ذلك يعود لجهاز الأمن الوطني.. مشيرا إلى أن الدولة أصيبت بالشلل بعد حل جهاز أمن الدولة، والذي استطاع بعد عودته تأمين المواطن والمعلومات، وحيا جهاز الشرطة والأمن الوطني. وحيا مجلس النواب رجال الشرطة وقوفا.

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين (9)، (11) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النصان الآتيان: المادة (9): لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ونصت المادة (11): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مادتان جديدتان برقمي (94 مكررًا 8)، (101 مکررًا)، نصهما الآتي:
المادة (94 مكررًا): استثناءًا من أحكام المادة (94 مكررًا) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (101 مکررًا): أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالًا عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

(المادة الثالثة)
يُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى" يضم المواد أرقام (122)، (123)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129)، (130)، (131) نصوصها الأتية:
المادة (122): الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.
المادة (123): تُستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.
المادة (124): يرأس القطاع ضابط برتبة لواء يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولًا عن تأمين نشاط القطاع والذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولًا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقًا لأحكام القانون.
المادة (125): يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يُكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلي:
منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.
منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 السنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.
إبداء الرأي في منح الأجانب إذنًا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقًا لما ينظمه القانون.
جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.
حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائي مسبب.
التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي في الدولة.
التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات في مواجهة التهديدات، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها.
تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولي والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقني والفني والتي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء أثارها.

المادة (126): لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون أو خالف أحكامه أو وفقًا لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية.
ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهينات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة (127): يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناءً على رغبته.
المادة (128): يُحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أيًا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.
المادة (129): للقطاع الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
المادة (130) مادة مستحدثة : يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.
المادة (131) مادة مستحدثة : لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة.
ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالإتفاق المباشر طبقًا لأحكام القانون
المشار إلية دون التقيد بالنصاب المالى والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إليه.
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.