وزير الزراعة: أسعار اللحوم الحمراء قد ترتفع قليلا.. ونستهدف إنتاج 70% العام المقبل    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    بزشكيان: إيران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا    الجزائر قلقة من التطورات الخطيرة باليمن وتدعو للحوار    بلديات غزة: نقص الوقود يعطل الصرف الصحي ويهدد بانتشار الأوبئة    إصابة قوية ل محمد علي بن رمضان مع تونس أمام نيجيريا    ألمانيا تشهد في 2025 عيد الميلاد الأكثر برودة منذ عام 2010    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق أولى فعاليات "ها أنا أحقق ذاتي" لدعم الأيتام    وزير قطاع الأعمال: الصحافة الوطنية شريك أصيل في مسيرة التنمية وبناء الوعي    تفاصيل لحظة وفاة داوود عبد السيد.. موعد جنازته والعزاء    تلاوة مؤثرة من سورة الكهف.. المتسابق عطية الله يتألق بدولة التلاوة.. فيديو    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي عند المصور    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على «إعلام وراثة» | رمضان 2026    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    الأهلى يفوز على الكويت الكويتى ويتوج بالبطولة العربية لكرة الماء    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    منتخب مصر: محمد صلاح لم يتحدث مع هوجو بروس عن ركلة الجزاء    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق على مشروع تعديل قانون "نقابة المحامين"
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 24 - 06 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في ختام اجتماعها مساء /الاثنين/، على مشروع تعديل لقانون "نقابة المحامين" المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت، بعد خلافات شهدتها المناقشات علي مدار اليومين الماضيين.
وناقشت اللجنة، فى اجتماع استمر لخمس ساعات برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف مساء /الاثنين/، التعديلات المقترحة على قانون النقابة؛ من بينها السماح للنقابة بتحصيل أتعاب المحاماة بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
كما تشمل التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، والعمل على تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، إضافة إلى وضع ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن 1000 عضو من أعضاء الجمعية العمومة، يكون مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وانتهت اللجنة إلى أن تكون آليات سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 ألف محام حاليا..
وقررت اللجنة تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
ووافقت اللجنة أيضا على أنه "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
ونصت التعديلات على أنه "للنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، وافقت اللجنة على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادرا من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب.
ونصت التعديلات على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
وأقرت اللجنة ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.
واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
كما تضمنت عدم الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ أو النواب، ويشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و 28 عضوا ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافقت علي المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجاس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب عن طريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوات الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الإقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لاتقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة اسئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.
ونصت المادة 187 على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا يقل عن 50 جنيه فى الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية، و75 جنيها فى الدعوي المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية و100 جنيه فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري و200 جنيه فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماه فى الدعوي الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن 200 جنيه فى دعاوي الجنح المستأنفه و 300 جنيه فى دعاوي الجنايات و500 جنية فى دعاوي النقض الجنائي، ويحصل مبلغ 500 جنية كأتعاب محاماه فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
كما وافقت اللجنة على مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.
ووافقت اللجنة أيضا على أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوي قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.