«الداخلية» توزع كراسى متحركة فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية.. ومجلس الذهب يكشف عن توقعات 2026    يكشف عن تكنولوچيا عسكرية مصرية متطورة |«إيديكس 2025».. مصر وطن القوة والقدرة    السفير الفلسطينى بالقاهرة ل «أخبار اليوم»: موقفنا متطابق مع الموقف المصرى ونثمّن جهود الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية    علي ناصر محمد: التجربة اليمنية الديمقراطية الشعبية واجهت تحديات بسبب نقل التجارب الخارجية    ترامب يشيد بالاستعدادات قبيل قرعة كأس العالم 2026 ويؤكد جاهزية الولايات المتحدة للبطولة    تركيز على الجوانب الفنية في مران الزمالك    مقتل شاب بالمحلة الكبرى بسلاح أبيض على يد صديقه    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    إلهام شاهين تشيد بفيلم «giant» ل أمير المصري بمهرجان البحر الأحمر    كواليس تحضيرات نسمة محجوب ومنى زكي لأغاني أم كلثوم بفيلم «الست»    فتاة البشعة تبكي على الهواء: مظلومة ومش هتاجر بشرفي من أجل التريند    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    الرئيس الأمريكي يصل إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    صور من كواليس حلقة اليوم من دولة التلاوة.. تعرف على موعد عرض البرنامج    المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك بالسيارة البديلة «كيوت» ب6 أكتوبر    تايمز: مصر تسعى لاستعادة حجر رشيد لخروجه من البلاد بشكل غير قانونى    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    علام: بعض الجماعات تسيء استغلال المرحلة السرية بالسيرة النبوية لتبرير أعمالها السياسية    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الجمع بين المحاماة والتمثيل النيابي.. تشريعية النواب تقر تعديلات قانون المحامين نهائيا

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف على مشروع القانون المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت بشأن تعديل قانون نقابة المحامين، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، وذلك بشكل نهائي بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وتنحي المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة اللجنة إبان نظر القانون.
جاء ذلك فى اجتماع دار أكثر من 5 ساعات، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
وتضمنت التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية،و تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وانتهت اللجنة إلى أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة، وليس نسب من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 ألف محام حاليا، والتوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وقررت اللجنة تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
كما وافقت على أنه "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
وأضافت التعديلات أنه "للنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، وافقت اللجنة على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.
ونصت التعديلات على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
على صعيد متصل، أقرت اللجنة ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.
واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
كما تضمنت عدم الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب،و يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و 28 عضوا ويراعى في انتخابهم ان يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافق الأعضاء على المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أنجية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر و بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.
وتضمنت أيضا المادة 187 بأنه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة وثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
كما وافقت اللجنة على مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.
تشريعية النواب توافق على إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة وتقر امتحان تحريري للالتحاق.
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وأنشاء أكاديمية المحاماه وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.
ونصت المادة 51 فقرة رابعة بأنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض علي المحامي الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية المنبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة علي ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها على أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.
وتوافق الأعضاء أيضا علي أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوى قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.