كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    سعر السمك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    اسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    سؤال في النواب بشأن آليات مواجهة مافيا الأسمدة ودعم صغار المزارعين    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    وفد "مصنعي الآلات الألمانية" يبحث مع "الملابس الجاهزة" تطورات معرض Texprocess 2026    هاتفيا .. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيرانى تطورات الملف النووى الإيرانى    المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    مصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي بولاية جوا الهندية    محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    إخلاء سبيل عاطل متهم بالاعتداء على كلب بالضرب المبرح فى السلام    الأرصاد الجوية : انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار وشبورة والعظمى بالقاهرة 20 والصغرى 12    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق ب6 أكتوبر    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    د.حماد عبدالله يكتب: وما نيلُ المطالب بالتمنى !!    آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    طقس اليوم الأحد أوروبي بامتياز.. نزول حاد في درجات الحرارة    اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن اعتصاما مفتوحا في حضرموت للمطالبة بالانفصال    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    ارتفاع عدد قتلى انفجار بولاية ميتشواكان غربي المكسيك إلى 3 أشخاص    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الجمع بين المحاماة والتمثيل النيابي.. تشريعية النواب تقر تعديلات قانون المحامين نهائيا

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف على مشروع القانون المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت بشأن تعديل قانون نقابة المحامين، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، وذلك بشكل نهائي بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وتنحي المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة اللجنة إبان نظر القانون.
جاء ذلك فى اجتماع دار أكثر من 5 ساعات، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
وتضمنت التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية،و تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وانتهت اللجنة إلى أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة، وليس نسب من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 ألف محام حاليا، والتوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وقررت اللجنة تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
كما وافقت على أنه "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
وأضافت التعديلات أنه "للنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، وافقت اللجنة على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.
ونصت التعديلات على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
على صعيد متصل، أقرت اللجنة ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.
واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
كما تضمنت عدم الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب،و يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و 28 عضوا ويراعى في انتخابهم ان يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافق الأعضاء على المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أنجية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر و بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.
وتضمنت أيضا المادة 187 بأنه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة وثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
كما وافقت اللجنة على مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.
تشريعية النواب توافق على إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة وتقر امتحان تحريري للالتحاق.
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وأنشاء أكاديمية المحاماه وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.
ونصت المادة 51 فقرة رابعة بأنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض علي المحامي الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية المنبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة علي ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها على أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.
وتوافق الأعضاء أيضا علي أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوى قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.